حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413100
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432326/1443
رقم الحكم:4430413100
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432326 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413100 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432326 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2009/02/16 م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وذكر أن المدعى عليه بصفته صاحب مكتب (...) لتأجير السيارات اشترى من موكلته عدد 10 سيارات موديل 2009 م، من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثانية (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثالثة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والرابعة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والخامسة تيدا لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والسادسة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والسابعة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والثامنة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والتاسعة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، والعاشرة (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...)، بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (654,300) ست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال، تدفع كالتالي: مقدم قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وعدد ستة وثلاثون قسطاً كل قسط قدره (14,425) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، تبدأ من 28/ 3/ 2009 م، وتنتهي في 28/ 2/ 2012 م، ودفعة أخيرة قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال، تستحق بتاريخ 28/ 3/ 2012 م وقد سدد من إجمالي ثمن السيارات مبلغًا قدره (472,175) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، وبقي في ذمته مبلغًا قدره (182,125) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، حالة بالكامل؛ وطالب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؛ أجاب بأن مستندات الدعوى لم تظهر له، والتعامل قديم جداً وموكله يطلب المستندات لمراجعتها، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيل المدعية لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده، وعليه رفعت الجلسة. وقد أرفق المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ 25/1/1444هـ، ذكر فيها أنه تم سداد كامل المبلغ وقدّم مجموعة سندات لأمر ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/01/26هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى عدم ارفاق المدعى عليه مذكرة جوابية إلا قبل هذه الجلسة بيوم رغم افهامه بتقديمها بعد الجلسة السابقة بعشرة أيام، الأمر الذي يمنع المدعية من تقديم ردها، وأفهمت الدائرة من وكيل المدعية الاطلاع على المذكرة التي أودعت بالأمس والرد عليها خلال 10 أيام، كما للمدعى عليه تقديم مذكرة أخيرة بعد الاطلاع على مذكرة المدعية، وقررت تأجيل نظر الدعوى. وقدّم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 8/2/1444هـ، جاء فيها أن المدعى عليه يدفع بسداد كامل المبلغ وهذا غير صحيح وقد قدم عدد 6 سندات إلى السند رقم 19، والمدعى عليه لا زال في ذمته مبلغاً قدره 182.125 مائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال (مرفق السندات المتبقية في ذمة المدعى عليه)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عن طريق النظام، واستمهل وكيل المدعى عليه للتواصل مع المدعية والتفاهم فيما يخص المطالبة في هذه الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ 1444/05/24هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وأحال وكيل المدعية على ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (182,125) مائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة سيارات تم بيعها لصالح المدعى عليه، وأجمل المدعى عليه إجابته في سداد جميع المبالغ المترتبة في ذمته، وقدّم مجموعة سندات لأمر، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة تشتمل على مبلغ التعامل، ومجموعة سندات لأمر تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وما دفع به المدعى عليه من سداد جميع المبالغ، فإنه باطلاع الدائرة على السندات لأمر المقدمة من المدعى عليه تبين أنها مغايرة عن السندات المقدمة من المدعية وتحمل أرقام مختلفة، مما يجعل دفع المدعى عليه بسداد كامل المبالغ غير وجيه ولا يقوم على مستند يؤيده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدّم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (182,125) مائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.