حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430446247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483823/1444
رقم الحكم:4430446247
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483823 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430446247 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٨٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاثاث والديكورات الخشبيه المحدودة شركة شخص واحد ـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ على أن أقوم بـ(اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤسسة (...) وتحصيل مبلغ وقدره ٧١٧٧٦٨ ريال) في الدعوى المقامة من (شركة مصنع (...) للاثاث و الديكورات الخشبية) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٥٤٩٧) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبلغ وقدره (٧١٧٠٠٠) ريال قيمة اعمال مقاولات) لصالح (شركة مصنع (...) للاثاث و الديكورات)، حسب الشرط التالي: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليه/مؤسسة (...)، و تحصيل مبلغ وقدره (٧١٧٧٦٨) ريال سعودي؛ على أن أستحق نسبة (٦%) من ٧١٧٠٠٠ متى تحصيل المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأني يدفع لشركة مصنع (...) مبلغ وقدره (٧١٧٠٠٠) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٥٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ، وصل جزء منه وهو (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٦,٦٠٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: عقد اتعاب، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٤هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة دفع بأن استحقاق المدعي للأتعاب مرهون بالتحصيل، حسب ما ورد في نص العقد، وحتى الآن لم يتم التحصيل، وبسؤال المدعية وكالة هل تم تحصيل المبلغ فأجابت بعدم علمها بذلك، ولكن العقد نص على أن يكون الاستحقاق خلال تسعة أشهر، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ستة وأربعون ألف وستمائة وخمسة ريالات، وبما أن المدعى عليها دفعت بأن الاستحقاق مرهون بتحصيل المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، وبما أن المدعية قررت عدم علمها هل تم تحصيل المبلغ أم لا، وبما أن العقد نص على أن استحقاق المدعي لأتعابه يكون بعد تحصيل المبلغ، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت التحصيل، وبما أن الأصل عدم التحصيل، مما رأت معه الدائرة أن التحصيل لم يتم حتى الآن، وأن الدعوى مقامة قبل أوانها، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعية وكالة من أن الاستحقاق يكون خلال تسعة أشهر، إذ أن استحقاق المدعي مرتبط بإنهاء إجراءات التحصيل -وهو الأمر الذي لم يثبت-، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث