حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470330618/1444
رقم الحكم:4430447677
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470330618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447677 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470330618 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها ونصها (موضوع الدعوى: بتاريخ 1440/05/1هـ الموافق 2019/01/07م وهو تاريخ ابتداء التعامل، أتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع بالآجل لمواد بناء وسباكة، ولم يتم تحديد مدة للعقد. أُتفق على ثمن إجمالي قدره (200,000.00) ريال، سدد منه (159,058.00) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع تم الاتفاق على تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1441/12/7هـ الموافق 2020/07/28م بمبلغ قدره (40,942.00) ريال، كما أن نشوء الحق كان بهذا التاريخ. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ لمستحق من ثمن المبيع، استناداً على مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها. أضرار تقاضي الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (40,942.00) ريال. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000.00) ريال. الأسانيد: العقد مطابقة الرصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها.) فأحيلت إلى المحكمة التجارية بالرياض ثم عقدت الدائرة الجلسة الأولى بتاريخ 02/ 06/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً بأن مبلغ المطالبة صحيح وقدره 40.942 أربعون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع بالآجل لمواد بناء وسباكة وقد أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبما أن وكيل المدعى عليها مخول له حق الإقرار كما هو وارد في نص الوكالة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه فيؤخذ به ويحكم بمقتضاه ولما نصت عليه المادة (14) من نظام الإثبات (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليه أحوجه للشكاية ولم يؤد الحق المترتب عليه مع إقراره به وتأخيره لما وجب عليه وبما أن تقدير ذلك راجع للدائرة وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(40.942) أربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريالا سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2047) ألفان وسبعة وأربعون ريالا مقابل أتعاب المحاماة وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.