حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430430926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470330610/1444
رقم الحكم:4430430926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470330610 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430430926 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٠٦١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كماليات وأواني منزلية بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٤٦٣.٩٠) ريال/هللة، سدد منه (٦٠,١٣٨.٨٦) ريال/هللة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع. وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٣٢٥.٢٢) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هللة. وأرفقت كشف حساب على ما طبعات المدعي لحاسب المدعى عليه بمبلغ (٨٢,٣٢٥.٢٢) ريال حتى تاريخ ١٤/٧/٢٠١٨م وذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه بالمصادقة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ (أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكرت بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وأن موكلها يطالب في مبلغ المتبقي قدره (١٣,٤٠٩.٤٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة ريال وخمسة وأربعون هللة)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ طلبت مهلة نظرًا لإغلاق مكتب موكلها لوجود نزاع، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال أسبوعين عبر النظام وعلى المدعية الرد خلال أسبوع، ولأجله رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم مذكرة جوابية وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (كماليات وأواني منزلية) وحصر دعواه بمبلغ وقدره (١٣,٤٠٩.٤٥)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع وبختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى، وبه تقضي.وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٤٠٩,٤٥) ثلاثة عشر الف وأربعمائة وتسعة ريال وخمسة وأربعون هللة. وبالله التوفيق.