حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430446838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470422556/1444
رقم الحكم:4430446838
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422556 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430446838 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470422556 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 25/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 11/4/ 1443هـ، الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 10 / 2 / 1442هـ،الصادرة من فرع وزارة التجارة بجدة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها الكترونيا خلال يوم واحد مع إرفاق كافة مستنداته، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على الدعوى الكترونيا خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 2/ 6/ 1444ه حضر المدعي أصالةً ووكيل المدعي المدونة بياناته سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: (تتلخص حيثيات دعواي فيما يلي: 1- حيث إن المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة قد تعاقدت بموجب عقد إيجار معدات رقم (190) المؤرخ 19/ 5/ 1442هــــ مع موكلي المدعي/ (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، وتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستئجار معدات من نوع (كرين 30 طن) العائد ملكيتها للمدعي بغرض الانتفاع بها لفترة زمنية محددة في مشروع المدعى عليها بمنطقة جازان وتضمن العقد في البند الرابع على أن قيمة أجرة المعدة (16،000) ستة عشر ألف ريال عن كل شهر ميلادي. 2- وحيث إنه قد استمر العمل في مشروع المدعى عليها محل العقد على أكمل وجه، حتى نهاية العقد بتاريخ 30/ 6/2021م وبلغ إجمالي قيمة تأجير المعدات محل العقد خلال الفترة من 3/ 1/ 2021م حتى 30/ 6/ 2021م بإجمالي وقدره (91،996) واحد وتسعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ (4،000) أربعة ألاف ريال، تم دفعهم نقداً عند التعاقد، ومبلغ (46،952.48) ستة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة، صدر بحقهم صك الحكم رقم (4430293758) وتاريخ 23/ 4/ 1444هـــ في القضية رقم (439119700) وتاريخ 15/ 7/ 1443 هـ المقامة من المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد المدعى عليها (فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة) وتضمن الحكم على المدعى عليها بموجب كشف حسابها الصادر على مطبوعاتها بإلزامها بمبلغ وقدره (46،952،48) ستة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة. 3- وحيث إنه تبقي في ذمة المدعى عليها قيمة تأجير المعدات عن شهر (4، 5، 6) من عام 2021م بإجمالي وقدره (41،044) واحد وأربعون ألف وأربعة وأربعون ريال وذلك ثابت بموجب كشوف حضور وتشغيل المعدات لشهر (4، 5، 6) من عام 2021م المعتمدة من المهندس المدني للموقع (مهدي شاه) إضافة إلى الفواتير الموقع عليها من مشرف الموقع عن شهر (4، 5، 6) من عام 2021م. 4- وحيث إن موكلتي قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بسداد المستحقات المتبقية طرفها بإجمالي مبلغ وقدره (41،044) واحد وأربعون ألف وأربعة وأربعون ريال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد دون أي مسوغ شرعي أو نظامي، لذا ومن جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (41،044) واحد وأربعون ألف وأربعة وأربعون ريال، وأرفق عدد من المستندات.) وبسؤاله عن بيّنته ذكر أنها تتمثل في كشوف حضور المعدة وفواتير الاستلام الممهورة من قبل مهندس المدعى عليها، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (41،044) واحد وأربعون ألفا وأربعة وأربعون ريالا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الذي تضمن أن مدة العقد ستة أشهر، وأن أجرة الشهر الواحد ستة عشر ألف ريال، وفواتير الاستلام الممهورة بتوقيع منسوب لمهندس المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وهذا كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وحضورها الجلسة الأولى وتخلفها عن الجلسة الثانية، وعدم تقديمها الرد المطلوب منها، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (41.044 ريال) واحد وأربعون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً.