حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430442218

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554115/1443
رقم الحكم:4430442218
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554115 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430442218 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 439554115 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المستدعية بطلب مستعجل نصه أن: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولات) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ تنفيذ وتشييد أعمال انشائية بمشروع مملوك للمدعى عليها بـ(...)، أطلب الخروج على (اعمال يخشى عليها زوال معالمها أوضياع الحق حال قيام المدعى عليها تكليف مقاول أخر الاضرارقرابة٤٠ مليون) وإثبات الحالة في الوقت الحالي" وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/12/1443هـ وفيهاحضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 13-11-1440 الصادرة من الغرفة الجارية بالشرقية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ ولم يصلها رابط الجلسة وأحال المدعي وكالة إلى الطلب وقررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/1443هـ حضر المدعي وكالة(...) المذكور سابقاً وحضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٩-١-١٤٤٢ وحضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ الكترونيا وقرر المدعى عليه وكالة أنه لم يتمكن من الاطلاع على صحيفة الطلب فجرى إضافته كممثل وجرى إمهاله للإجابة على الطلب وعليه ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ حضر المدعي وكالة (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) المذكورين سابقا قدم المدعى عليه مذكرة كالاتي: (بشان طلب اثبات الحالة فندفع بعدم الاختصاص المكاني بناءاً على المادة 7.5 و 7.6 من العقد المبرم بين الطرفين حيث أن الاختصاص منعقد لمحاكم الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا في ولاية (...) حسب ما نصت عليه المادة 17 من نظام المحاكم التجارية وكذلك وجود شرط وساطة في المادة 7.4 من ذات العقد قبل اللجوء إلى أي اجراء قضائي في ولاية هيوستن، تكساس، بالإضافة الى أن الطلب يستلزم التعرض الى اصل الحق فنطلب من فضيلة القاضي رفضه لهذا السبب ولعدم وجود احتمالية وقوع ضرر جسيم.) وقدم المدعي وكالة ردا كالآتي: (لا نسلم بما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص المحكمة حيث أن هذه الدعوى هي من الدعاوى المستعجلة التي يخشى وقوع الضرر في حال فوات الوقت وعدم الفصل بها قبل الدعوى الموضوعية وهي من الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية استناداً لما جاء في المواد الواردة في الباب السادس من نظام المحكمة التجارية، أما ما دفع به المدعى عليه وكالة بشأن وجود شرط الوساطة في العقد المبرم بين الطرفين فإن هذا الشرط لا يختص بالدعاوى المستعجلة التي يخشى وقوع الضرر بسبب فوات الوقت وطول أمد التقاضي وانما هي كما جاء في نص المادة 7-4 مرحلة تسبق التقاضي الموضوعي وليست وسيلة للتقاضي كالتحكيم وخلافه وعليه نتمسك باختصاص المحكمة التجارية بالفصل في هذه الدعوى المستعجلة حسب ما ورد في الباب السادس من نظام المحكمة التجارية) ورأت الدائرة تأجيل الفصل في الطلب و تقديم مبررات الاستعجال من المدعي وكالة، وفي جلسة 3/1/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) المذكورين سابقا قدم المدعى عليه مذكرة كالاتي: (أولا / بتاريخ 06/12/2020 تعاقدت المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجارى رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...)-فرع السعودية سجل تجارى رقم (...) وذلك بشأن تنفيذ وتشييد أعمال انشائية بمشروع مملوكة للمدعى عليها بـ(...) بالمنطقة (...) قيمة العقد مبلغ (62,120,050.00) (العقد أوالاتفاقية مقطوعية) ثانيا /قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها خلال فترة تنفيذ الاعمال وتم تسليمها للمدعى عليها الا أن المدعى عليها قامت بوقف الاعمال وإرسال خطاب بفسخ العقد وقامت بتسييل ضمان حسن الأعمال وهو ما ترتب عليه أضرار جسيمة للمدعية وحيث أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ أعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها حوالى أربعين مليون ريال تقريبا ويخشى عليها زوال معالمها أو ضياع الحق حال قيام المدعى عليها بتكليف مقاول أخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد الموردة بمعرفة المدعي عليها بالمشروع وعليه،، فإن طلبات المدعية تعيين خبير لإثبات حالة المشروع في الوقت الحالي وذلك لعدم المساس بأصل الحق وخشية من فوات الوقت وتفاقم الضرر وضياع المبالغ المستحقة على المدعى عليها وحصر مهامه فيما يلى:-أولا / حصر الاعمال المنفذه بالموقع ومراجعه واعتماد نسب صرف هذه الاعمال وقيمتها وتشمل الاعمال المرفقه بالجدول رقم 1. ثانيا / حصر المواد التى تم توريدها بالموقع ولم يتم تركيبها او استخدامها حتى تاريخه ومراجعه واعتماد نسب صرفها كما هو موضح بالجدول رقم 2 ثالثا / مراجعه جميع اوامر الشراء التي قامت المدعية بإبرام عقود مع الشركات المصنعة بمواصفات خاصة والموردين والتى تم سداد دفعات منها لصالح الشركات المصنعه والموردين بمشروع المدعى عليها كما هو موضح بالجدول رقم 3 رابعا/ حصر المكاتب والمستودعات والمعدات الموجودة بالموقع الخاصة بالمدعى عليها خشيه من تلفها.خامسا/ مراجعه جميع المستندات والعقود والتسليمات التى حررت داخل المشروع سادسا /. التصريح للخبير وممثل من قبل المدعية دخول الموقع لإثبات الحالة على الطبيعة) وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة كالاتي:(أولاً: بناء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على الآتي " يجب التمسـك بوجـود الاتفاق على إجـراءات محددة للترافع ومـا يتصـل بـه قبـل نهاية الجلسة الأولى" فإننا نتمسك بالدفع الشكلي فيما يخص عدم الاختصاص واشتراط الوساطة قبل اللجوء إلى التقاضي. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم بأنه لا يوجد هنالك احتمال حدوث ضرر نتيجة تأخير إثبات الدليل حيث أن الدليل ليس عرضة للزوال حتى وإن تم تعيين مقاول آخر فرضاً فإن المعدات والمواد باقية بالموقع دون المساس بها، فيمكن للمدعي إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ثالثاَ: لا يخفى على فضيلتكم بأنه لا يجب على القاضي في الدعاوى المستعجلة التعرض لأصل الحق مطلقاً، و حيث أن الفصل في الدعوى يستلزم التعرض لأصل الحق، فإننا نطلب من مقام الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى أو الطلب أو النظر فيها كطلب عاجل، لعدم جواز النظر في موضوع الدعوى بقصد إثبات الحق أو نفيه، إلا عن طريق الدعوى العادية وإجراءاتها، وبيناتها. رابعاً: تأكيداً على ما سبق ذكره فإن أسباب الإنهاء هي كما يلي: البند 15.2 (ب): تخلى المقاول عن الأعمال أو أوضح بطريقة أخرى نيته عدم الاستمرار في أداء التزاماته بموجب بند العقد 15.2 (ج) (1): فشل المقاول دون عذر معقول في متابعة الأعمال في وفقًا للبند 8 (البدء، التأخير، التعليق).تم إرسال الخطابات التالية:01: إشعار بالتصحيح (5 ديسمبر 2021) - رقم مرجع الخطاب: (...) (لم يتم الرد على هذا الخطاب) تخلى المقاول عن الأعمال بسبب مشاكل مالية وبغض النظر عن الطلب المستمر لإثبات ذلك، فقد فشلوا في تقديم أدلة واضحة. و لم يدفعوا رواتب لموظفيهم مما أدى إلى احتجاجهم و الاخلال بسير العمل.(منذ تاريخ 25 نوفمبر 2021) تخلى المقاول عن الأعمال وأظهر بوضوح نيته عدم الاستمرار في أداء التزاماته بموجب العقد.حالة الموقع الحالية هي كما يلي منذ 25 نوفمبر 2021:- ممثل المقاول غائب عن الموقع دون أي إشعار مسبق أو تفويض مناسب.- فريق سلامة المقاول غائب عن الموقع. نتيجة لذلك، توقفت عملية تصاريح العمل.- فريق الجودة التابع للمقاول غائب عن الموقع.- يذهب عمال المقاول في الغالب إلى الموقع للاحتجاج على عدم تلقي مدفوعاتهم / تعويضاتهم من المقاول.- فشل المقاول في تأمين رفاهية موظفيه ومرفق الموقع. ونتيجة لذلك، لم يوفر المقاول أي مياه صافية ولا مياه شرب في الموقع.- لا يوجد إنترنت في الموقع.02: إشعار بالتصحيح (20 يناير 2022) - رقم مرجع الرسالة: (...) إخطار بمتطلبات تمديد التأمين (6 مارس 2022) - رقم المرجع الخطاب: (...) بناء على ما تقدم أعلاه، يتوضح لفضيلتكم إخلال المقاول وعدم تقديمه ما يثبت مروره بمشاكل مالية فقد تم انهاء خدمات المقاول لهذه الأسباب لذا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحة مبررات الاستعجال.) وأضاف:(نوضح للدائرة الموقرة بأن الطلب غير مستعجل للأسباب التالية:1- المدعية هي من تركت العمل منذ تاريخ 25 نوفمبر، 2021 ومن ذلك الوقت لم ترفع دعوى وهذا يؤكد عدم وجود صفة الاستعجال أو جدية الطلب 2- موكلتي لم تعين مقاول آخر حتى الآن وعليه ليس هنالك أي مبرر للاستعجال3- موكلتي هي من بادرت في طلب اثبات الحالة وطلبت تقرير جرد المواد من المدعية وقدمت عدد من الخطابات واتبعت كامل إجراءات العقد و أبدت تعاونها وحسن نيتها خلاف المدعية التي أهملت الرد على تلك الخطابات أو تقديم تقريرها4- الموقع باقي ولا يخُشى زواله فأين الضرر المحتمل الذي يزعم به المدعي) انتهى من مذكرة المدعى عليه وكالة وقدم المدعي وكالة ردا كالاتي: (نفيد فضيلتكم بأننا نتمسك بطلبنا ولا نسلم لما ذكرته المدعى عليها من عدم وجود ما يفيد الاستعجال وذلك لما يلي: 1.لم تترك موكلتي العمل في التاريخ الذي ذكره المدعى عليه وكاله بل أن هناك مستخلصات قدمت للمدعى عليها وتم اعتمادها عن اعمال تمت في شهر فبراير لعام 2022م وتم اعتمادها من قبل المدعى عليها في شهر 3 لعام 2022م 2.هناك اجتماعات دوريه بين الطرفين بشكل اسبوعي وكان اخر اجتماع في 22/6/2022م حضر ممثلي الطرفين لغرض تنسيق جدول الأعمال لاستكمال اعمال المشروع. إلا ان المدعى عليها فاجأت موكلتي بخطاب الإنهاء بعد آخر اجتماع بعدة أيام.3.المدعى عليها هي من منعت موكلتي من العمل في المشروع منذ تاريخ 24/3/2022م بحجة إعادة جدولة الأعمال واعتماد خطة عمل جديدة وهو ما قامت المدعى عليها بالمماطلة ولم تقر أي خطة عمل جديدة ولم تسمح لموكلتي باستكمال العمل حسب الخطة القديمة حتى تاريخ خطاب الإنهاء4.طلبت المدعى عليها من موكلتي أن تقوم بتسليمها كامل المواد الموردة للمشروع وتسليم الموقع مما يدل على نيتها بتعيين مقاول جديد لاستكمال الأعمال وهو ما نخشى من وقوعه حيث ستختلط وتتداخل أعمال المقاولين ببعضها مما يصعب فرز ما قامت به موكلتي في ذلك الحين.5.إضافة إلى ان هناك مواد قد وردتها موكلتي لموقع المشروع ولم تستلمها المدعى عليها بشكل رسمي وبالتالي قد تتلف هذه المواد ولا تحسب قيمتها لموكلتي وهذا سيسبب ضرر وخسارة مالية لموكلتي وحصر هذه المواد على صفة الاستعجال سيحفظ حقوق الجميع.وبناء عليه نأمل من فضيلتكم تعيين خبير لإثبات حالة المشروع والمواد الموردة في موقع المشروع حسب التفصيل الوارد في ردنا السابق.) انتهى من مذكرة المدعي وكالة ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب والدفوع الشكلية وأصدرت قرارها بقبول الطلب، وفي جلسة 19/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستدعية عن دفع أتعاب الخبير، فأفاد بأنه سلم المبلغ إلى الخبير قبل أسبوعين إضافة إلى المستندات المتعلقة بالطلب، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن التقرير لم يصدر حتى الآن من جهة الخبرة، وعليه تؤجل الجلسة للتواصل مع الجهة المختصة لأخذ إفادة الخبير عن سبب عدم الشخوص على الموقع حتى الآن، كما قدم وكيل المستدعى ضدها مذكرة قبل هذه الجلسة عبر نظام ناجز يطلب فيه عدم قبول الطلب لانتهاء آثاره بسبب عدم تقدم المستدعية لدعوى موضوعية بعد سبعة أيام من إصدار القرار، فأفهمته الدائرة بأن القرار لم يصدر حتى الآن، وما صدر سابقاً من قبل الدائرة كان للفصل في الدفوع الشكلية التي تقدم بها، دون الفصل في الطلب المقدم من قبل المستدعية،، وفي جلسة 8/3/4444هـ، حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه، وأفادا بشخوص الخبير على الموقع، وأفهمتهما الدائرة بعدم إصدار الخبير لتقريره حتى اللحظة، وعليه قررت تأجيل الجلسة لانتظار التقرير، وفي جلسة14/4/1444هـ حضر وكيل المستدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المستدعى ضدها السابق حضوره، وأفهمتهما الدائرة بعدم وصول التقرير النهائي عبر منصة خبرة حتى انعقاد هذه الجلسة، كما سألت الدائرة الطرفين عن تقديم ملاحظاتهما على التقرير الابتدائي، فأجاب وكيل المستدعية بأنه قدم ملاحظاته على التقرير الابتدائي وسلمت إلى الخبير، كما أجاب وكيل المستدعى ضدها بأنه قدم ملاحظاتها على التقرير الابتدائي ثم التقرير الثاني، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لحين وصول التقرير النهائي، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 28/4/1444هـ حضر وكيل المستدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بأن لديهما ملاحظات على التقرير النهائي المرفق في ملف القضية، فأفهمتهما الدائرة بتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز، وبعد اطلاع الدائرة التقرير المقدم عبر منصة خبرة والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والمضمن ملاحظات الطرفين والجواب عنها، قررت صلاحية الطلب للفصل فيه، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المشروع الواقع بـ(...) والمتعلق بتنفيذ وتشييد أعمال إنشائية بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/12/1443هـ وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، ولرغبة المستدعية بإثبات الحالة قبل استكمال المستدعى ضدها العمل في المشروع والذي سيذهب آثار العمل المنفذ من قبلها فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في التقرير المقدمة عبر منصة خبرة برقم (...) والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الطرفين حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.: نص الحكم: قررت الدائرة إثبات الحالة في الطلب المستعجل رقم (439554115) المقدم من المستدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المستدعى ضدها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق التقرير المقدم عبر منصة خبرة برقم (...) والمعد من مكتب(...) للاستشارات الهندسية والمعتمد من قبل الدائرة بتاريخ 28/4/1444هـ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430442218 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439554115 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مضمونه أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولات) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ تنفيذ وتشييد أعمال انشائية بمشروع مملوك للمدعى عليها بـ(...)، أطلب الخروج على (اعمال يخشى عليها زوال معالمها أو ضياع الحق حال قيام المدعى عليها تكليف مقاول أخر الاضرارقرابة ٤٠ مليون) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى "إثبات الحالة في الطلب المستعجل رقم (439554115) المقدم من المستدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المستدعى ضدها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وفق التقرير المقدم عبر منصة خبرة برقم (...) والمعد من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والمعتمد من قبل الدائرة بتاريخ 28/4/1444ه"، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق ملف القضية، والمتحصل في أن الأصل في أعمال الخبرة الخاصة بإثبات الحالة أن يقوم الخبير بمعاينة الموقع كاملاً واثبات كافة الأعمال المنفذة فيه وما تم توريده من مواد وذلك من خلال المعاينة والمستندات التي تقدم له مع تقديره لقيمة تلك الأعمال دون البحث في موضوع النزاع وحقوق كل طرف لدى الطرف الأخر، إلا أن التقرير خلى من تلك القواعد المتعارف عليها في تقارير إثبات الحالة، كما أنه جاء بنسب تقل كثيراً على نسب الأعمال المنفذة والمواد الموردة للمشروع ودون أن يحدد قيم تلك الأعمال وهو ما يجعل التقرير يخرج عن الهدف المقرر له،2- مخالفة التقرير لقرار الندب الصادر من المحكمة الموقرة فيما يخص المعاينة وإثبات حالة المشروع وموجوداته مما سبب قصوراً في أعمال الخبير تنال من صحة التقرير وصحة الحكم الذى أستند عليه.3- مخالفة التقرير وما جاء فيه من نسب أعمال ومواد للحقيقة والواقع والمستندات. ولهذا ووفقاً لأسباب الاعتراض الواردة بعاليه والخاصة بما تم وجاء بالتقرير في معاينة المشروع يتضح وجود قصور شديد في التقرير لعدم قيامه بإثبات حالة المشروع وفقاً لما قررته المحكمة، وحيث أن الحكم -موضوع الاعتراض- قد استند في حكمه على ما ورد بهذا التقرير وهو ما يجعل الحكم محل نظر وجدير بالنقض وإعادة القضية لخبير لإعادة كتابة تقريره وفقا لحالة المشروع على الطبيعة ووفقاً لما قدم له من مستندات، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 02/06/1444هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 28/04/1444هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم ((...)) بتاريخ 05/05/1444هـ ومن ثم انطباق المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (10) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (80/1) من النظام، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الدخول في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ((...)) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 28/04/1444هـ، والقاضي بـ "إثبات حالة المنجم محل الطلب والكميات المستخرجة منه وبيان الموجودات فيه، والواقع بـ(...) بمحافظة (...)، وذلك بموجب التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 19/4/1444هـ والمثبت في وقائع الطلب"، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث