حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007186/1443
رقم الحكم:4430297693
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007186 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297693 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439007186 لعام 1443 هـ المدعي: محمد نوار منير العتيبي المدعى عليه: هياء عويمر ثقل العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أخشاب مقاولات بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وحررت المدعى عليه شيك ولم تقم بسداد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11 / 5 / 1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وافاد بأنه يحصر طلبه في مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال حيث أنه قد استلم من المدعى عليها (5000) خمسة آلاف ريال وهو العربون وبسؤاله عن مستنداته أحال على الشيك المرفق والمحرر من المدعى عليها وأفاد بأن الاتفاق قد كان مع وكيل المدعى عليها (عبدالله دحيم العتيبي) وهو زوجها وقد عاين البضاعة عن طريق شريكه إابراهيم الزهراني) ثم أخبره (عبد الله العتيبي) بإتمام البيع. ثم طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت أن الشيك المرفق بدون رصيد حسب ما أفاد. وأفاد بأن البنك لا يستقبل هذا الشيك لانتهاء مدته وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليها أفاد بأنه يطلبها وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1 / 6 / 1443هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (402008000)، وأفاد المدعي بأنه بعد مراجعة البنك تعذر الحصول على ورقة اعتراض، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنها لم تتضمن التوكيل لمراجعة المحاكم والمرافعة والمدافعة واستمهل لتعديل وكالته، كما أفاد بان الاتفاق صحيح وأن موكلته لم تستلم أي خشب من المدعي، وبسؤاله عن الشيك أفاد بان موكلته قد قامت بتحريره من أجل اتمام الاتفاقية ثم بعد ذلك تم التواصل مع المدعي لاستلام الخشب ولم يرد فأفهمته الدائرة بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوى وتعديل الوكالة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/07/30هـ وملخصها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (433698689)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 29 / 7 / 1443هـ المدعي وملخصها:(أن المدعي يعمل في مجال المقاولات وبيع الأخشاب وموكله قام بالاتفاق لشراء الأخشاب من المدعي بمبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وحرر المدعى عليه شيك بقيمة الشراء وبما أن المدعي لم يسلم الأخشاب لموكله قام بسحب المبلغ من الشيك)ا.هـ ثم أفاد المدعي بأنه أرفق جوابه ونصه:" حيث إنه سبق وقام المدعي ببيع الأخشاب موضوع الدعوى إلى المدعو/ محمد المصري ولم يلتزم بسداد قيمة المبيع ولكونه حرر سند لأمر بمبلغ الشراء للمدعي، فقام المدعي بتقديمه لمحكمة التنفيذ وتم صدور قرار (46) في حق المدعو/ محمد المصري. وحضر المدعى عليه إلى المدعي وأبدى رغبته في كفالة محمد المصري وشراء المبيع (الخشب) ودفع عربون شراء مبلغ نقدي وقدره (5.000) خمسة آلاف ريال، وحرر شيك بقيمة المبيع وقدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال مسحوب على مصرف الانماء مقابل الوفاء بثمن المبيع، في مقابل التنازل عن طلب التنفيذ ضد محمد المصري. وبالفعل تم التنازل عن طلب التنفيذ ضد محمد المصري بعد كفالة المدعى عليه له ودفع عربون الشراء نقداً وتحرير شيك بقيمة المبيع، إلا إنه وبعد التوجه للبنك لصرف الشيك تبين عدم كفاية الرصيد، وعليه تم رفع تلك الدعوى ضد المدعى عليه نطالبه فيها بسداد قيمة المبيع (الخشب).الطلبات.1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال قيمة المبيع. 2- تحليف المدعى عليه يمين بكونه لم يكفل المدعو/ محمد المصري ولم يحرر الشيك البنكي مقابل فك خدمات المصري وشراء الخشب"ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. بتاريخ وفي جلسة 6 / 9 / 1443هـ حضر المدعي/ محمد نوار منير العتيبي، كما حضر وكيل المدعى عليها/ حمود بن خلف بن علي الشمرانى، وأفاد وكيل المدعى عليها بإرفاق جوابه عن طريق تبادل المذكرات وذلك بتاريخ 3 / 9 / 1443هـ وملخصه:(أن سبب الشيك بيع أخشاب وأن موكله لم يستلمه، وطلب من المدعي إثبات ادعاء المدعي بالكفالة، وذكر أن وكيل المدعي أقر بأن الذي استلم المبيع محمد المصري وعليه فإن المدعي لا يستحق قيمة الشيك)ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للإجابة عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 17/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ً كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (433698689) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 27 / 1 / 1444هـ حضر المدعي/ محمد نوار منير العتيبي، كما حضر وكيل المدعى عليها/ حمود بن خلف بن علي الشمرانى المشار إلى معلوماته سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى عبدالله وكالة عن المدعى عليها فقال نعم ولا زالت سارية المفعول. ثم سألت الدائرة المدعي من الذي كفل محمد المصري؟ فقال عبدالله دحيم. ثم سألته الدائرة كم قيمة الشيك الخاص بالمصري؟ فقال (65,000) ريال، ثم سألته الدائرة متى حرر المصري الشيك؟ فقال: قبل كفالة عبدالله بثمانية شهور وقيمة الخشب كاملة (202,000) ريال والمصري حرر سند لأمر وليس شيك. ثم سألته الدائرة عن صفة محمد المصري فقال محمد المصري كان يعمل تحت كفالة مؤسستي.ثم سألته الدائرة عندما اشترى محمد المصري الخشب هل كان يعمل لديك فقال نعم، ثم سألته الدائرة عن صفة محمد المصري عندما اشترى الخشب فقال محمد المصري قال لي أريد أتكسب وأبيعه فتممت البيعة، ثم سألته الدائرة عما يثبت الكفالة فقال: لا توجد لدي بينة. ثم سألته الدائرة هل عبدالله عندما كفل محمد المصري كفله بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للمؤسسة فقال لا لم يذكر لي شيء يتعلق بالمؤسسة ولكنه ذكر لي أنه يكفل محمد المصري مقابل التنازل عن طلب التنفيذ، ثم سألته الدائرة عن سبب إقامته الدعوى ضد هيا فقال لأن الشيك الذي سلمه لي باسم هيا. ثم قررت الدائرة حجز القضية لدراسة ما تم ضبطه في هذه الجلسة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 20 / 4 / 1444هـ حضر المدعي أصالة/ محمد نوار منير العتيبي، كما حضر وكيل المدعى عليها/ حمود بن خلف بن علي الشمرانى المشار إلى معلوماته سابقا، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال وذلك لقيام زوج المدعى عليها بكفالة شخص يدعى/ محمد المصري في ثمن أخشاب اشتراها محمد المصري من المدعي ولم يسدد ثمنها. ولما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الثابت من خلال إقرار المدعي عدم وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليها، وأن التعاقد كان مع زوج المدعى عليها/عبدالله العتيبي، وهو من كفل محمد المصري، ولم يظهر للدائرة صفة المدعى عليها في الدعوى بناء على توصيف المدعي بأن التعامل كفالة من زوج المدعى عليها عبدالله العتيبي، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. ولا ينال من ذلك تحرير الشيك من قبل المدعى عليها؛ حيث إن العبرة بالتعاقد، وقد أقر المدعي بأن التعاقد كان مع زوج المدعى عليها وأنه قدم الشيك باسم زوجته المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث