حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430446117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470487912/1444
رقم الحكم:4430446117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487912 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430446117 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470487912 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد تجاري تأجير سيارات)، ومبررات الطلب (انتهاء العقد بين موكلتي والمدعى عليها ولازالت المركبات بحيازة المدعى عليها لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليها من قيادة السيارات والتصرف بها وتسليمها لموكلتي). أما مبررات حالة الاستعجال: (استخدام السيارات من قبل المدعى عليها بعد انتهاء العقد وتحميل موكلتي مخالفات مرورية ولا زالت السيارات بحيازة المدعى عليها مما يتسبب بضرر كبير على موكلتي)، لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليها من قيادة السيارات والتصرف بها وتسليمها لموكلتي). ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد المشار اليه أعلاه، في حين لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وأكد على طلبه بقوله: (أطلب منع المدعى عليها من قيادة السيارات والتصرف بها وتسليمها إلى موكلتي) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى منع المدعى عليه من التصرف بالسيارات التي أجرها له، كما يطلب تسليمها له لانتهاء مدة التعاقد بينهما، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) كما أنه من المتقرر قضاءً أن الطلبات العاجلة قائمة على اجتماع ركني الجدية والاستعجال، بحيث يترتب على عدم إيقاع المنع من التصرف نتائج يتعذر تداركها، وحيث إن ما ذكره المدعي من تصرفات ونتائج في استمرار استعمال المدعى عليها السيارات بعد انتهاء عقدها، وتحميل المدعية مخالفات السير -إن وقعت- يمكن تداركها بدعوى تعويض موضوعية تُبحث وتُنظر على التراخي، خاصة وأن عقد التأجير احتوى على بند تفصيلي في حالة عدم تسليم السيارات بعد انتهاء مدة التعاقد بين الطرفين وطريقة تسعير الأجرة عند عدم التسليم، بالإضافة إلى أن طلب تسليم السيارات للمدعي هو طلب موضوعي لا تقبله الدائرة لانعدام صفة الاستعجال فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث