حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430427788
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346319/1443
رقم الحكم:4430427788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346319 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430427788 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439346319 لعام 1443هـ المدعي: شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: سلطان محمد سلطان البقمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٤٨٢.٥٧) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٤٨٢.٥٧) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٩٤٤٨٢.٥٧ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، قائمة البينات: مطابقة رصيد داخليه من المدعي وتم تصديقها من قبل المدعى عليه.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم؛ وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وفي جلسة يوم 09/03/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ مصعب صالح المصطفى هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم:432402889 ... كما لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال ثمن مقاولة (أعمال ميكانيكية وكهربائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب ومطابقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (94.482.56) ريال ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سلطان محمد سلطان البقمي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٤٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430427788 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439346319 لعام 1443هـ المدعي: شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: سلطان محمد سلطان البقمي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٤٨٢.٥٧) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٤٨٢.٥٧) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريباً-،الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، قائمة البينات: مطابقة رصيد داخليه من المدعي وتم تصديقها من قبل المدعى عليه، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 20/ 11/ 1443هـ بعدم قبول الدعوى؛ وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 20/ 12/ 1443هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: قبول الاعتراض وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدة بأن يدفع للمستأنفة مبلغ قدره (94,482,57) هلله، لأسباب حاصلها: أنه يوجد مستند مطابقة رصيد موقع من قبل المستأنف ضده، كما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب أوامر الشراء الصادرة من قبل المستأنف ضدها، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 10/ 3/ 1444هـ بإلزام المدعى عليه/ سلطان محمد سلطان البقمي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة التعهدات العربية للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٤٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، وبتسليم المدعى عليها نسخة الحكم تقدم بتاريخ 1/ 4/ 1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض، والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضدي بدفع مبلغ قدرة (94,482) ريال دون وجه حق، لأسباب حاصلها: عدم وجود عقد بين الطرفين، كما أن مستندات مطابقة الرصيد المرفقة من قبل المدعية ما هي إلا كشوفات حساب مذيلة بختم المدعية ومكتب الترجمة فقط دون وجود توقيع أو ختم لي، كما أن المؤسسة التابعة لي لم يسبق أن تعاملت مع المدعية ولا يوجد أي بينة معتبرة شرعا ونظاما ولدي استعداد لأداء حلف اليمين أمام الدائرة، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 15/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وفي 10/5/1444هـ قدم المدعى عليه طلب التماس إعادة نظر برقم (...) والذي جاء فيه: أولا: ما صدر من حكم قد جانب الصواب وخالف النظام حيث أنه بعد أن أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى كان عليها إما أن تتراجع عن حكمها أو تصححه ثم تبدأ في سماع الدعوى من جديد إلا أن ناظر القضية بعد الحكم بعدم قبول الدعوى استمر في سماع الدعوى في جلسات لم يعلن بها موكلنا وحكم ضد موكلنا مما يتطلب تدخل فضيلتكم لإلغاء هذا الحكم. ثانيا: تقدم موكلنا باعتراض بنفسه في القيد الزمني إلا أن الاعتراض رفض لأنه لم يتقدم عن طريق محامي شكلياً ولم بيت في الموضوع. ثالثا: أن هذا الحكم قد صدر بدون بينة وأن موكلنا لم يقدم دفاعه علما بأن المدعية ادعت بأن هناك تعاقد مع موكلنا ولم تقدم أي عقد أمام المحكمة فقط قدمت مستندات غير موقعة من قبل موكلنا وغير مختومة بختم موكلنا. رابعا: إن المستندات المقدمة هي من صنع المدعية وأنه لا يجوز فقهيا ولا قضائيا قبول مستندات مصنوعة ولا تعتبر دليل لصاحبه. خامسا: المؤسسة التابعة لموكلنا لم يسبق لها التعامل مع المدعية بأي شكل من الأشكال ولا علاقة لموكلنا بالمدعية بالإضافة إلى أن المدعية ذكرت بأن العقد غير محدد المدة فهل هناك عقد في أعمال المقاولات غير محدد المدة ولم تحدد المدعية الأعمال التي قامت بها وفي أي مكان إنما ذكرت حديث عام المقاولات الكهربائية والميكانيكية وهذا لا يجوز فيجب أن تحدد هذه الأعمال وهذا إن دل فإنما يدل على عدم صدقها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في الالتماس المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كانت حقيقة هذا الالتماس هو على الحكم الابتدائي والذي أصبح نهائي بمضي المدة، ولم يتم بحثه من قبل هذه الدائرة لعدم قبول الاستئناف المقدم شكلاً حسب ما ورد في حكمها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.