حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430349068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430349068

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022770لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430349068 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470022770لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (4281680)، بتاريخ 1442/04/22 هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة، بشأن المطالبة بـالتعويض عن إخلال المدعى عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، تعويضاً مبلغاً قدره (506,835.92) خمس مئة وستون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وأتعاب خبرة بمبلغ قدره (40,250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (437339218) بتاريخ 1443/05/03 هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في تعويض موكلته في أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها تضمنت أن العقد تم تحريره بعد ستة اشهر من قيد الدعوى، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشرة آلآف ريال فقط، وأن المدعية لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسة 1444/05/06 هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداولة اصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من اسباب: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعى به قد دفعته المدعية لوكيلها بالخصومة - حسب سندات القبض المرفقة - إلا أن الدائرة وبموجب سلطتها التقديرية تكتفي بتعويض المدعية بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية رقم (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (50,683) خمسون ألف وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث