حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430441531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452396/1444
رقم الحكم:4430441531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452396 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430441531 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470452396 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 1/ 6/ 1444ه، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بالتبليغ رقم: (192061148)، وبناء على ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ: 4/ 9/ 1436ه، الموافق 2015/06/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد نظارات وعدسات لاصقة ومحاليل، وتاريخ ابتداء التعامل: 1436/09/4هـ الموافق: 2015/06/21م بثمن إجمالي قدره: (73,369.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، سدد منه: (36,247.00) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: 1436/09/4ه الموافق: 2015/06/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير بختم وتوقيع المدعى عليه)، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية تبين أنها فاتورتين بأكثر من مبلغ المطالبة ذيلت بختم مؤسسة المدعى عليه، وطلبت السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (36,247) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريالًا، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية نظارات وعدسات لاصقة ومحاليل للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينة موكلتها على العلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليه متمثلة في عقد التعامل واتفاقية فتح الحساب، كما قدمت بينة موكلتها على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورتين بأكثر من مبلغ المطالبة ذيلت بختم مؤسسة المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه محل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (36,247) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث