حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430424370

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032874/1444
رقم الحكم:4430424370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032874 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424370 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449032874 لعام 1444ه المدعي: شركة خدمات المياه والبيئه المدعى عليه: شركة كنداسه لخدمات المياه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بناء محطة لمدة خمسة عشر عاماً وتوريد مياه حصرية للمدعى عليها بقيمة ٤.٢ لكل متر/مكعب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٩١٩,٧٧٨.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وتسع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد خمسة عشر سنة وآلية التوريد بين الطرفين (أن تستثمر موكلته ببناء محطة لمدة خمسة عشر عاماً وهي الفترة المتبقية من عقد المدعى عليها الأساسي مع ميناء جدة الإسلامي ويجدد تلقائياً مدة خمس سنوات وفق ما نص عليه عقدها مع ميناء جدة،وعلى أثره اشترطت المدعى عليها بأن تكون الاتفاقية بينها وبين موكلته مطابقه لعقدها مع الميناء، فقد نصت المادة(١٩-١) على أن مدة الاتفاقية(١٠) سنوات من تاريخ التوقيع عليها، تمدد تلقائياً لمدة خمس(٥)سنوات أخرى شريطة أن يتم تمديد عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليها شركة كنداسة و(المؤسسة العامة للموانئ/ ميناء جدة الإسلامي)،قامت المدعية باستثمار مبلغ (٨٦.٤٣١.٨٨٥ ريال)حسب الجدول المرفق في الاتفاقية،وتم تحديد سعر بيع المياه والكمية على أساس خمسة عشر عاما وتم توضيح جدول التخارج على هذه المدة الملحق بالاتفاقية، كما اشترتت المدعى عليها على أن يكون إنتاج المحطة حصري لها فقط وعدم بيع موكلتي للغير مع المنع من بناء محطة أو الاستثمار في منطقة جنوب جدة طوال فترة التعاقد وهذا ما ألتزمت به موكلتي والذي بناء عليه تم الاتفاق على سعر توريد المياه بهذا المبلغ المخفض ولم تلتزم بالسداد رغم سريان الاتفاقية لمدة ٥ سنوات.)، وعليه، طالب بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (٢٧,٩١٩,٧٧٨.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وتسع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال2 – التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٧٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية شراء مياه بين طرفي الدعوى بتاريخ 2012/03/31م ممهور بختم المدعى عليها، وختم شركة ويسكو. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 10-02-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 44774496، وحضر وكيل المدعى عليها بالسجل رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما جاء في بلائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديمه مفصلاً خلال 5 أيام مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة وإلى الطرف الآخر، ثم على وكيل المدعية تقديم تعقيبه خلال 5 أيام تالية، ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 10/02/1444هـ، تضمنت: (المـــوضــوع: مذكرة جوابية بالرد على صحيفة دعوى المدعية/ شركة خدمات المياه والبيئة في القضية رقم (449032874) لسنة 1444ه المقامة ضد شركة كنداسة لخدمات المياه. بوكالتي عن المدعى عليها شركة كنداسة لخدمات المياه ، أتقدم إلى مقام فضيلتكم بمذكرة جوابية بالرد على صحيفة دعوى المدعية الإلكترونية، ونوجز رد المدعى عليها في الآتي: أولا: أوجه الدفاع: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار وفق نظام المحاكم التجارية: نصت الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه على ما يلي: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى . وقد أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في المادة الثانية والسبعون منها على إرفاق الإخطار بصحيفة الدعوى وفق مايلي: يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار... ولما كان الثابت أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة دون أن يتم إخطار المدعى عليها بالمطالبة بأداء الحق المطالب به، علاوة على أنه لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يفيد الإخطار وذلك على النحو الوارد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يجب معه القضاء بعدم قبول الدعوى. ثانياً: الطلبات: نطلب من مقام فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-عدم قبول الدعوى لعدم الأخطار بأداء الحق قبل إقامة الدعوى. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره مائة وسبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد بتاريخ 1444/03/08هـ، تضمنت: (مذكرة حصر وتعديل الطلبات: لتضرر موكلتي من مطل المدعى عليها من تمديد العقد المدة المتفق عليها، وثبوت انتفاع المدعى عليها بالتعاقد مع الهيئة العامة للموانئ مدة خمسة أعوام على ذات الموقع المتعاقد عليه بين طرفي الدعوى، ولثبوت شراكة موكلتي مع المدعى عليها في تعاقدها مع الهيئة العامة للموانئ بما نسبته 70% تبذل من موكلتي عن قيمة الإيجار ابتداء من السنة الرابعة إلى انتهاء العقد القديم أو العقد الجديد للمدة الجديدة، وعليه فإن موكلتي تحصر طلباتها الختامية في إلزام المدعى عليها بتمديد العقد محل الدعوى خمسة أعوام وإثبات شراكتها مع المدعى عليها في العقد المبرم مع الهيئة العامة للموانئ وكذا أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وموكلتي تحتفظ بأي مطالبات بدعوى مستقلة. وجوابنا على مادفعت به المدعى عليها: أولا: أن موكلتي لجأت للاخطار النظامي والمصالحة. ثانيا: نتمسك بحجية العقد محل الدعوى ولزومه على طرفيه وسريانه بقوة النظام بكافة بنوده، كما نتمسك بما ورد في البند (1/19): ... شريطة أن يتم تمديد المدة في الذكرى العاشرة لتاريخ السريان تلقائياً لمدة خمس سنوات إضافية بشرط تمديد عقد إيجار شركة كنداسة لخدمات المياه وقد أقرت المدعى عليها بذكرتها على مصادقتها على العقد محل الدعوى. ثالثا: أن الاتفاق بين المدعى عليها وموكلتي على الشراكة في العقد مع الهيئة في المدة المقررة بالعقد السابق المبرم مع الهيئة أو المدة الجديدة في حال الاتفاق مع الهيئة بسعر الأرض في حينه، وتتحمل المدعى عليها قيمة العقد كاملة مع الهيئة أول ثلاث سنوات فقط وتتحمل موكلته 70% من قيمة العقد مع الهيئة الى انتهاء مدته أو انتهاء المدة الجديدة. رابعا: إن الاجراء لدى الهيئة في حال تمديد العقود القديمة، القيام باستحداث عقود جديدة كإجراء إداري داخلي بحت لا ينال من الغاية المنشودة بانتفاع المدعى عليها وذلك بإضافة الهيئة مدة إلى المدة السابقة في ذات الموقع المتعاقد عليه، والذي لم يتغير وبمدة خمسة أعوام. وعليه طالب بأولا: إلزام المدعى عليها بتمديد العقد بينها وبين موكلتي مدة خمسة أعوام على أن تتحمل موكلتي نسبة 70% من قيمة العقد المبرم بين المدعى عليها والهيئة بتاريخ 2021/10/03م . ثانيا: ثبوت شراكة طرفي الدعوى في العقد المبرم بين المدعى عليها والهيئة المؤرخ في 2021/10/03م بما نسبته 70% لموكلتي و30% للمدعى عليها اعتبارا من تاريخ ابرام العقد الجديد. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.) هكذا تضمنت. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/08 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى المذكرات المقدمة من الطرفين، كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ اليوم وقبل ميعاد هذه الجلسة والتي أشار فيها إلى تعديل طلبه، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة تعقيبية على مذكرة وكيل المدعية الأخيرة خلال خمسة أيام وفي حال تعذر إرفاق المذكرات عبر النظام فترسل إلى بريد الدائرة ثم على الطرفين التوقف عن تبادل المذكرات حتى يتسنى للدائرة دراسة القضية، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ 1444/03/15هـ، وملخصها: أن المدعى عليها أبرمت بتاريخ 1422/09/20هـ عقد إيجار مع المؤسسة العامة للموانئ لاستئجار ثلاثة مواقع بميناء جدة الإسلامي، وبتاريخ 1433/05/08هـ أبرمت مع المدعية اتفاقية شراء المياه مدتها 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى شريطة تمديد مؤسسة الموانئ عقد الايجار المبرم مع المدعى عليها لمدة 5 سنوات أخرى، ولعدم تمديد عقد المدعى عليها مع مؤسسة الموانئ قامت موكلتي بإشعار المدعية بانتهاء الاتفاقية وفقا لمدتها الأصلية، ورفضت المدعية إخلاء الموقع وقامت برفع الدعوى مدعية بأنها قامت بتوريد المياه لموكلتي طوال 15 عاما وان موكلتي لم تدفع قيمة المياه، وبمذكرتها الأخيرة قامت بتعديل طلبها ولا يخفى على الدائرة أن الأصل في تحديد الخصومة هو الطلب الأصلي، واقتضى النظام عدم جواز تغيير موضوع الخصومة، وشتان بين طلب المدعية بإلزام المدعى عليها أن تدفع قيمة مياه موردة لمدة 15 عاما وهو طلبها الأصلي وبين طلبها بإلزام المدعى عليها بتمديد الاتفاقية، وحيث أن العقد الجديد المبرم بين المدعى عليها والموانئ المؤرخ في 1443/02/26هـ يمثل علاقة ايجارية جديدة مختلفة عن العقد السابق، حيث أن لا يجوز للمدعى عليها وفقا للعقد الجديد بالفقرة (11) من المادة الخامسة عشر التأجير أو التنازل للغير عن الأرض.. ، وأنه بانتهاء العقد المبرم بين المدعى عليها والموانئ قد أصبح شرط تمديد الاتفاق بين طرفي التداعي الوارد في البند (19-1) غير نافذ كونه متعلق بشرط متعلق بعقد المدعى عليها مع الموانئ، وبالنسبة لطلب المدعية بثبوت الشراكة في العقد المبرم بين المدعى عليها والموانئ فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً حيث أن الأعمال ليست تجارية وخارجة عن الاختصاص التجاري، وأن ما ذكرته المدعية بانعقاد الاتفاق بينها وبين المدعى عليها في ثبوت الشراكة في العقد المبرم مع الموانئ ليس صحيحا، لاستقلال العقد المبرم بين المدعى عليها والموانئ والعقد المبرم بين طرفي الدعوى. وعليه طالب برد الدعوى وإلزام المدعية بأن تدفع مبلغ قدره (175,000) أتعاباً للمحاماة.) هكذا تضمنت، ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/29 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين، و قررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: بناء الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتمديد العقد المبرم بينها وبين موكلته وثبوت شراكة موكلته بالعقد المبرم من قبل المدعى عليها مع الهيئة العامة للموانئ المؤرخ في 2021/10/03م، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في نفي ما جاء في الدعوى، ودفع أن تمديد العقد المبرم بين طرفي الدعوى مشروط بتمديد العقد المبرم بين المدعى عليها وهيئة الموانئ ولانتهاء الاتفاقية بين المدعى عليها والهيئة ترتب على ذلك إنهاء المدعى عليها اتفاقيتها مع المدعية وعدم تمديدها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وحيث أن البند (19-1) في الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى قد تضمن على أن تمديد الاتفاقية يكون في حال تمديد العقد المبرم بين المدعى عليها والموانئ وهذا ما لم يكن وعليه فإن الشرط غير نافذ، وعن طلب المدعية بإثبات شراكتها بالعقد الجديد المبرم بين المدعى عليها والموانئ، وحيث أن وكيل المدعى عليها دفع بانفصال العقد القديم عن العقد الجديد تماماً وأن القيمة الإيجارية للعقدين مختلفة بما يعادل (6) أضعاف المقابل في العقد السابق، كما أن العقد الجديد اشتمل على التزامات وشروط تختلف عن العقد السابق، وأرفق في سبل إثبات ذلك العقد الجديد بالإضافة إلى إفادة من هيئة الموانئ بأن العقد الجديد ليس تمديد للعقد القديم، الأمر الذي لا يمكن معه سحب التزامات العقد السابق على العقد اللاحق لانفصالهما، كما أن بحث موضوع الشراكة إنما يكون بعد نفاذ شرط التمديد وهو مالم يحصل لانتهاء مدة العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وقد طلب وكيل المدعى عليها إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وحيث أن المدعية هي الطرف الخاسر بالدعوى وقد أحوجت المدعى عليها إلى تحمل أضرار التقاضي، ولكون تقدير أتعاب المحاماة تقررها الدائرة ناظرة الدعوى، وللدائرة السلطة التقديرية في ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا وتقدر أتعاب المحاماة المستحقة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (100.000رس) وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض هذه الدعوى رقم (449032874) والمقامة من/شركة خدمات المياه والبيئه (سجل تجاري: (...)) ضد/شركة كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) لما تضمنته أسباب الحكم. ثانيا: إلزام المدعية/ شركة خدمات المياه والبيئه (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعى عليها/شركة كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كأتعاب محاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430424370 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449032874 لعام 1444ه المدعي: شركة خدمات المياه والبيئه المدعى عليه: شركة كنداسه لخدمات المياه الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتمديد العقد المبرم بينها وبين موكلته وثبوت شراكة موكلته بالعقد المبرم من قبل المدعى عليها مع الهيئة العامة للموانئ المؤرخ في 2021/10/03م، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 12/04/1444هـ الذي قضى ما يلي: أولا: رفض هذه الدعوى رقم (449032874) والمقامة من/شركة خدمات المياه والبيئه (سجل تجاري: (...)) ضد/شركة كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) لما تضمنته أسباب الحكم. ثانيا: إلزام المدعية/ شركة خدمات المياه والبيئه (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعى عليها/شركة كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كأتعاب محاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 26/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم برفض الدعوى ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه , وأما عن الحكم بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة تأسيسا على كون المدعية هي الطرف الخاسر بالدعوى وقد أحوجت المدعى عليها إلى تحمل أضرار التقاضي، فإن ما انتهت اليه الدائرة محل نظر , ذلك أن المدعية أقامت دعواها مستمسكة بتعاقد المدعى عليها مع الهيئة العامة للموانئ ؛ الذي تعلق به حقها في تمديد عقدها مع المدعى عليها , ولما كانت هذه المنازعة ليست حقا ثابتا لأي من الطرفين بل مرده للقضاء وقد استعملت المدعية حقها هذا مستمسكة بتعاقد المدعى عليها مع الهيئة العامة للموانئ وقد فصلت فيه الدائرة , عليه فالمدعية لم تكن متعدية في دعواها فلا يسوغ تحميلها أتعاب المحاماة الخاصة بالمدعى عليها , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يلي: نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الاولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (12/04/1444) في القضية رقم (449032874) فيما قضى به من الحكم برفض الدعوى وإلغاء الحكم بإلزام المدعية/ شركة خدمات المياه والبيئه (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعى عليها/شركة كنداسه لخدمات المياه (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (100.000رس) كأتعاب محاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث