حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430422856

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470010112/1444
رقم الحكم:4430422856
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470010112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422856 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470010112 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة قدم المدعي مذكرة بتاريخ: 1444/2/8، جاء فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولات لإنشاء مبنى مع التشطيب لمدة (14) شهرًا في: 2020/11/3م، على عقاره رقم: (856) من المخطط: (...) الواقع في (...)، وقد انتهت المدة المقررة في: 2022/2/6م، ونظراً لعدم إتمام أعمال بناء العظم في المشروع حتى حينه فقد طلب من المدعى عليها وقف العمل وإخلاء الموقع وتسليمه وتقديم كافة المستخلصات المستحقة عليه لإنهاء العلاقة بينهما، إلا أنها رفضت تسليم الموقع أو إيقاف العمل فيه، فأوضح لها بأنه وكمالك للعقار لا برغب في إكمال العمل معها، وبانتهاء المهلة الممنوحة لها لما طلبه منها فإن تأخرها في إزالة مواد بناءها من الموقع غير مقبول إلا أنها لم تتجاوب، وحينها أخبرها أنه سيقوم بإغلاق الموقع وعليها الرجوع له حينما تقرر إزالة متعلقاتها المتبقية في الموقع، فقامت بالرد بخطاب تدعي قيامها بأعمال بقيمة: ثلاثة ملايين ريال (3.000.000) ووجود مواد بناء في الموقع بقيمة: خمسمائة ألف ريال (500.000) وتحميله مسؤوليتها، مما أدى لكف يده عن التصرف في العقار، وكذلك أبقت عاملها المقيم فيه دون إخراجه فلم يتمكن من إغلاق الموقع بنفسي لتواجد الحارس داخل المبنى، كما قامت المدعى عليها بإشغار الموقع واستخدامه كمخزن لموادها وسكن للعمالة كما هو مثبت في تسجيلات كاميرات المراقبة. ثم حدث أن رفض حارسها المقيم فتح الموقع له وإقفاله عنه، وبعد تغيبه عنه بعد سبعة أسابيع من تجاهل المدعى عليها قام حينها بوضع أقفاله الخاصة على الموقع، ولرفض المدعى عليها التجاوب فإنه يطلب بإثبات حالة العقار نظراً للضرر اللاحق به من مماطلة المدعى عليها وتأخرها عن إخلاء الموقع وعدم تقديمها بيانًا بحصر أعمالها وباقي مستخلصاتها والذي أدى لعدم قدرته على الانتفاع من العقار. ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ: 1444/2/8،حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي عن تحرير طلبه، فأجاب تعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولة إنشاء وتشطيب وذلك بتاريخ: 2020/11/3م، على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ العمل المتعاقد عليه خلال أربعة عشر شهرًا مقابل مبلغٍ قدره: ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف ريال (3,570,000)، وقد انتهت المدة المحددة في العقد ولم تنته المدعى عليها من تنفيذ الأعمال، وهو يطلب إثبات حالة المبنى حتى يتسنى له التصرف فيه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن المدعي تقدم بدعوى بذات الطلب لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم: (449014112) وتاريخ: 1444/1/9، ولم يتم الحكم فيها، وبسؤال المدعي عن سبق تقدمه بهذا الطلب لدى المحكمة العامة وفق ما ذكرته وكيلة المدعى عليها؟ أجاب بصحة ذلك وأنه قد صدر الحكم فيها بتاريخ: 1444/2/5، بعدم الاختصاص، ولم يتم إصدار نسخة صك الحكم حتى الآن، فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة صك الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها خلال يومين تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك، وبجلسة 11/ 2/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعي عن تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ أجاب بأن الدائرة مصدرة الحكم لم تصدر الصك حتى الآن، وقد قام بتقديم طلب إليها بذلك إلا أنه لم يصدر حتى الآن، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت بأنه صدر الحكم في طلب المدعي المقدم أمام المحكمة العامة بصرف النظر لعدم الاختصاص، ثم سألت الدائرة المدعي عن الأعمال القائمة على الطبيعة، هل هي منفذة بالكامل من قبل المدعى عليها؟ فأجاب بأنها منفذة من قبل المدعى عليها. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر مبرر الاستعجال في الدعوى، كما أن العقار بيد المدعي وتحت حيازته وتصرفه وليس تحت تصرف موكلته، وتمت مخاطبة موكلته بتاريخ: 2022/2/9م، بقيامه بإغلاق الموقع ومنع أي شخص الدخول إليه إلا بموافقته شخصياً موافقة كتابية وأن الموقع انتقل بشكل قانوني ورسمي تحت تصرفه. وفي جلسة: 1444/2/15، حضر المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي هل خلف المدعى عليها مقاول آخر في تنفيذ الأعمال محل العقد، وما هي المرحلة التي توقفت عليها الأعمال؟ فأجاب: بأنه لم يخلف المدعى عليها من يقوم بتنفيذ الأعمال، والأعمال توقفت عند مرحلة العظم وهي منفذة بنسبة (99%)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن العقد وعن المرحلة التي توقفت عندها الأعمال؟ فأجاب: بأن العقد صحيح، وقد توقفت الأعمال على مرحلة العظم وهي منفذة بالكامل، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأنها ستندب خبيرًا هندسيًا من خلال منصة خبرة وذلك للشخوص للموقع محل العقد وإعداد تقرير بحالة الأعمال المنفذة وقيمتها وفق العقد وبيان إن كان هناك عيوب من عدمه وبيان قيمتها حال وجودها، وأفهمت الطرفان بإعداد المستندات المتعلقة بالمشروع محل العقد والتعاون مع الخبير فيما يطلبه، كما أفهمتما بأنه حال وجود اعتراض على تقرير الخبير فإن تقديمه يكون من خلال منصة خبرة، ولن تقبل الدائرة الاعتراض الذي يقدم لها إلا حال وجود إشكال تقني تعذر معه تقديمه عن طريق منصة خبرة، كما أفهمت المدعي بأنه المكلف بدفع تكاليف الخبرة، فاستعدا بذلك. ثم أنشأت الدائرة قرارها بطلب ندب الخبير من خلال منصة خبرة بالطلب رقم: (4460031449)، وتاريخ: 1444/2/15. وفي جلسة: 1444/3/6، حضر المدعي كما حضرت المدعى عليها وكالة، وباطلاع الدائرة على قرار الندب تبين تعيين الخبير/ شركة (...) للاستشارات الهندسية، مقابل مبلغٍ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا (28.750)، وبسؤال طرفي الدعوى عن مباشرة الخبير لمهمته المندوب لها؟ أجاب المدعي بأن الخبير لم يباشر مهمته بعد، وأنه لم يقم بسداد أتعاب الخبير المعين لعدم صدور الفاتورة حتى الآن، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأنه حال مباشرة الخبير لمهمته فإن عليهما إبلاغه بأن هذه القضية مستعجلة وأن عليه الاستعجال في إعداد التقرير وتقديمه، فاستعدا بذلك. ثم ورد التقرير الفني الختامي متضمّناً الرد على ملاحظات الأطراف والذي جاء فيه: أنه تم الوقوف على الموقع محل الخلاف ومعاينة الأعمال المنفذة على الطبيعة وذلك يوم الخميس الموافق: 2022/10/14م، وذلك ليتمكن من تقدير الأعمال المنفذة وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفة المدعى عليه مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها حالة وجودها وذلك بحضور أطراف الدعوى، كما تم عمل رفع مساحي للمبنى لتحديد مسطحات الأسقف وكذلك الأعمال الأخرى من سترات وأسوار وخزانات طبقا لنطاق العقد بواسطة الأجهزة المساحية الخاصة بالخبير الهندسي لحصر الأعمال التي تم تنفيذها. بدراسة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى تبين التالي: تم الاتفاق بين أطراف الدعوى (المدعى & المدعى عليه) بموجب عقد بتاريخ: 03/11/م،2020 لتنفيذ وبناء عمارة سكنية (عظم وتشطيب) بمسطحات: (4200م2) على القطعة رقم: (856) والبالغ مسطح الأرض التقريبي: (941م2)، وتضمن العقد طرف ثالث وهو الاستشاري ومعين من قبل الطرف الثاني (المالك) وذلك للإشراف على تنفيذ العقد والأعمال اللازم تنفيذها بموجبه، مدة التنفيذ 14 شهر فقط، والقيمة الإجمالية للتعاقد وطريقة الدفع، فقد تم الاتفاق على أن يكون قيمة تنفيذ الأعمال شاملة أعمال الحفر وإصدار التصاريح اللازمة والخرائط للمبنى (بدروم – مواقف – أرضي – عدد 3 أدوار متكررة – ملحق – السترات – الخزان – البيارة – بيت الدرج – الاسوار) بمبلغ إجمالي (3,570,000.00) ريال للمساحة المذكورة بالعقد وطبقا للمساحة المذكورة بالتعاقد (4200م2) وبسعر (850 ريال م2)، وتم الاتفاق على أن تكون طريقة الدفع كالتالي: الدفعة الأولى: 30% عند توقيع العقد، مستخلصات طبقا لإنجاز الأعمال على أن يتم احتساب قيمة الأعمال طبقا لما يلي: الهيكل الخرساني شامل البلوك وعزل الخزانات الأرضية (380 ريال/ م2)، تمديدات السباكة والكهرباء واللياسة (200 ريال/ م2). المرحلة الثانية: (تركيب لوحات الكهرباء – تمديدات أعمال التكييف – تركيب الجبس – تأسيس الجدران للدهانات – تركيب السيراميك – أعمال الرخام) (150 ريال/ م2)، المرحلة الثالثة من التشطيب وطبقا للبنود المذكورة بالعقد (80 ريال/ م2)، الاستلام النهائي وطبقا للبنود المذكورة بالعقد (40 ريال/ م2)، وعليه يكون إجمالي سعر المتر المربع طبقا لما جاء بأعلاه هو: (850 ريال م2)، وأما طريقة حصر الأعمال والتمتير والقياسات عند تقديم المستخلصات: طبقا للعقد يتم التمتير للكميات التي يتم تنفيذها من الطبيعة سواء أكانت بالزيادة أو النقصان وتتم المحاسبة عليها طبقا لما يلي: 1- الأسقف المحاطة بالخرسانة يتم التمتير مرة ونصف (يقصد بها الخزانات وسقف البدروم حيث ان الجوانب حوائط خرسانية). 2-الأسوار والسترات يتم تمتيرها وحسابها بالمتر المسطح. وبفحص المستندات المقدمة من المدعى والمدعى عليه، تبين ما يلي: ريكوستات موقعة من الاستشاري باستلام أعمال الهيكل الخرساني – أعمال قد المباني فقط – استلام بعض أعمال معالجة التعشيش بالمبنى. وجود تقارير هندسية من المكاتب التالية: 1-مكتب (...) للاستشارات الهندسية يفيد بأن المبنى سليم إنشائيا ومطابق للمخططات والمواصفات الهندسية المعتمدة بتاريخ: 19/02/2022. 2-مكتب المهندس / (...) للاستشارات الهندسية يفيد بأن المبنى سليم من الناحية الانشائية ومطابق للخرائط والمواصفات المعتمدة من المالك والاستشاري وتتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة بتاريخ: 16/07/1443. وجود نتائج اختبارات الخرسانة من العينات التي تؤخذ من المختبر أثناء التنفيذ لجميع عناصر المنشأ (لبشة – أعمدة – حوائط – أسقف) ولجميع الأدوار وجميعها محققة الاجهادات المطلوبة طبقا للمواصفات الفنية. وجود تقرير مقدم من شركة (...) المحدودة بتاريخ: 9/10/2021م، بشأن عينات تم أخذها من الخرسانة المصبوبة لسقف وأعمدة الدور الأخير وأعطت نتائج إيجابية وآمنة إنشائيا للأحمال الواقعة على المنشأ الخرساني. وفيما يخص المبالغ المسلمة للمدعى عليه: (طبقا لسندات التحويل المقدمة من المدعي): 1-دفعات شاملة الدفعة المقدمة من تاريخ: 03/11/2020م، وحتى تاريخ: 30/11/2021م، بمبلغ قدره: (2.532.169) ريال. 2-دفعة أخرى بتاريخ: 29/08/2021م، بمبلغ قدره: (147.000) ريال. وعليه يكون إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه هي: مليونان وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا (2.679.169). وأما الأعمال المنفذة وقيمتها: 1-مرحلة تنفيذ الهيكل الخرساني وأعمال البلوك وعزل الخزانات الأرضية، وتكون قيمة الأعمال لهذه المرحلة بمبلغٍ قدره: مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريالًا وعشر هللات (1.953.540.10). 2-مرحلة تنفيذ باقي البنود من المراحل المذكورة بالعقد، وتكون قيمة الأعمال فقط بمبلغ: مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وخمسون ريالًا وستون هللة (239.658.60). وعليه تكون القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ قدره: مليونان ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وسبعون هللة (2.193.198.70). وأما الملاحظات على الأعمال المنفذة في كالتالي: 1-وجود تعشيش في بعض أماكن العناصر الخرسانية. 2-ظهور حديد التسليح في بعض المناطق. 3-عدم استواء السطح النهائي للعناصر الخرسانية. 4-وجود بروزات في بعض الأعمال الخرسانية عن مستوى المباني. 5-عدم استكمال أعمال صرف المكيفات في بعض الأماكن. 6-عدم ضبط منسوب تركيب علب مفاتيح الكهرباء طبقًا للأصول الفنية. 7-وجود ملاحظات على أعمال الطرطشة واللياسة في بعض الأماكن. 8-عدم استكمال أعمال البلوك في بعض الأماكن. 9-البيارة تحتاج إلى إنهاء الأعمال بها. 10-وجود تكسير في بعض مواسير الصرف المعلقة وتحتاج إلى تغيير. 11-وجود مخلفات وتكسير بالأدوار تحتاج إلى ترحيلها خارج الموقع. وعليه تم تقدير التكلفة المبدئية لنهو هذه الملاحظات واستكمالها بمبلغٍ قدره: اثنان وستون ألف ريال (62.000). وأما عن ملاحظات الأطراف على التقرير فهي كالتالي: أ-ملاحظات المدعي: 1-بالنسبة لأعمال اللياسة في الدور الأرضي (الأول بالتقرير) فقد أرفق لكم خطاب من المكتب الاستشاري المشرف على المشروع بتاريخ 18 يناير 2022م، يبيّن فيه وأنه بعد الفحص تم القرار بسوء الأعمال المنفذة والمطالبة بإزالتها (كلياً) وإعادة تنفيذها من جديد وهذا ما لم يقم به المقاول، فكيف يتم حساب قيمة هذه الأعمال سوآءا جزئياً أو بقرار معالجة عيوبها وهي أعمال معابة هندسياً وتم القرار بإزالتها. الجواب على هذه الملاحظة: بناء على التكليف الصادر من الدائرة والذي ينص على تقدير الأعمال المنفذة وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفة المدعى عليها مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها في حالة وجودها وعليه فقد تم تقدير قيمة الأعمال المنفذة مع خصم قيمة تعديل ومعالجة الملاحظات الموجودة بالموقع. 2-بالنسبة لحساب أعمال السور ضمن الأعمال المنفذة، فأود لفت انتباهكم مرة أخرى إلى أن أعمال التشييد الخاصة به من حدادة ونجارة لم يتم إطلاع المكتب الاستشاري المشرف عليها ولم يتم أخذ موافقته لصب خرسانتها وتم تنفيذها بدون علمه أو استلام أعماله على الإطلاق، فأرجوا توضيح إن كانت هذه الآلية في التنفيذ تعتبر مقبولة هندسياً أو قانونياً. وكيفية التأكد من سلامة خطوات تنفيذها ومسوغات تجاهل المقاول للمكتب الاستشاري في تنفيذها. كما أود معرفة معامل حساب مساحة السور والسترات، حيث أنه وحسب العقد فإن السور -إن تقررت حسبته وسلامة تنفيذه-يحسب بالمتر المسطح حسب ما هو موضح في العقد. وعليه فهذا يعني حساب الطول x العرض كما هي طريقة حساب مسطح البناء لكافة الأدوار. فكيف يتم حسبته هنا طولاً x ارتفاعاً؟ الجواب على هذه الملاحظة: تم تقدير قيمة الأعمال المنفذة طبقا لطريقة الحساب المنصوص عليها بالعقد وهي بالمتر المربع طول X ارتفاع (ليست عرض) أما بالنسبة للتنفيذ بدون الرجوع إلى الاستشاري فهذا يرجع إلى الآلية المعتمدة أثناء التنفيذ أما من حيث سلامة السور الإنشائية فمن المعاينة الظاهرية للسور بعد التنفيذ فإنه لا يوجد به عيوب ظاهرة تفيد بعدم سلامته إنشائيا. 3-حسب كراسة المواصفات وفي صفحته الأولى تم توضيح آلية الردم لارتدادات ما حول المبنى وتحديد مواصفاتها وهذا ما تم مخالفته أيضاً من قبل المقاول بعدم القيام بذلك وتنفيذه كدفعة واحدة كما هو واضح على الطبيعة حين معاينة أعمال الردم بجانب السور، وعدم استلام المكتب الاستشاري لعملية الدك والموضح وجوباً بأن تكون على طبقات -والذي لم يتم أيضاً-حسب ما هو محدد في الكراسة. الجواب على هذه الملاحظة: لم يتم الأخذ في الاعتبار أعمال الردم حول المبنى أثناء تقدير قيمة الأعمال. 4-حسب شروط الدفع فإن ما تضمن (لبند العظم) هو اشتماله على شرط إتمام أعمال عزل الخزانات، والتي حسب ما هو موضح في كراسة المواصفات في صفحته الرابعة بما يوضح شروط تنفيذ العزل المائي والحراري وعزل السطح، بأنه يتم عن طريق شركة مختصة بأعمال العزل تنفيذاً وضماناً وهو مالم يقم به المقاول والذي قدم خطاب تنفيذ وضمان لها عن طريق شركة مقاولات عامة وليست شركة متخصصة في العزل، كما أن المقاول قام بتنفيذ أعمال سباكة الدور الأرضي دون عزل أرضية دورات المياه. الجواب على هذه الملاحظة: تم تزويدنا من المدعى عليها بشهادة ضمان لأعمال عزل الخزانات والتي تنص على أن المؤسسة تضمن أعمال عزل الخزانات الأرضية من أي تسريب أو تهريب لمدة عشر سنوات أما بند عزل أرضية دورات المياه فلا يدخل في نطاق عزل الخزانات الأرضية. 5-توضيح قيمة مواد البناء والمعدات المتواجدة في الموقع، والتي هي سبب إقامة هذه الدعوى، حيث أنه وحسب آخر خطاب من طرف المقاول ذكر التالي: قيامه بأداء أعمال بقيمة تزيد عن: ثلاثة ملايين ريال (3.000.000). - وجود مواد بناء ومعدات بالموقع بقيمة: خمسمائة ألف ريال (500.000). الجواب على هذه الملاحظة: لا يوجد أي مواد مشونة في الموقع أثناء المعاينة وطلب الخبير الهندسي من المدعى عليه تزويده بالكشف الخاص بالمواد والمعدات المشونة وحتى تاريخه لم يتم تقديمه لنا، علمًا بأن التكليف الصادر من دائرة الطلبات والأوامر ينص على تقدير الأعمال المنفذة وفق العقد والتي تم تنفيذها بمعرفة المدعى عليه مع توضيح العيوب من عدمه وتحديد قيمتها إن وجدت وبالتالي فإن تقدير المواد والمعدات خارج نطاق أعمال الخبير الهندسي. 6-ضمان الأعمال التي تم تنفيذها. الجواب على هذه الملاحظة: الرجوع إلى البند خامسا بالتقرير -حيث يتبين وجود ريكوستات معتمدة بالهيكل الخرساني إلى وجود تقارير من مكاتب هندسية تفيد سلامة المنشأ الخرساني بالإضافة إلى نتائج المختبر للعينات التي تم أخذها أثناء التنفيذ وكذلك المختبر الهندسي والذي أفاد بسلامة العينات التي تم أخذها من المنشأ الخرساني. 7-العزل المائي للحمامات. الجواب على هذه الملاحظة: لم يتم تزويدنا بما يفيد عدم تنفيذ هذا البند أو عدم استلام الاستشاري له. 8-عدم اعتبار الدفان عند الفحص. الجواب على هذه الملاحظة: لم يتم أخذها في الاعتبار ولا التمتير في الحسابات لكون هذا البند يخضع إلى سلسلة اختبارات أثناء التنفيذ للحكم على صلاحيته من عدمه. 9-عزل الخزانات الأرضية. الجواب على هذه الملاحظة: يوجد خطاب من شركة تضمن العزل لمدة عشر سنوات. 10-طريقة تمتير السور. الجواب على هذه الملاحظة: يتم الرجوع إلى المادة السابعة (إجمالي عدد الأمتار التقريبية 4200 م2 شامل السترة والخزان والبيارة وبيت الدرج والسور) وكذلك يتم الرجوع إلى المادة الثامنة عشر نقطة 3 من العقد (تمتر الكميات التي تنفذ على الطبيعة.... والأسوار والسترة حسب المتر المسطح تمتر) والمقصود بالمتر المسطح هو طول X ارتفاع. ب-ملاحظات المدعى عليها: 1-فيما يخص الحصر الهندسي. الجواب على هذه الملاحظة: تم الرفع المساحي بحضور أطراف الدعوى وبالأجهزة المساحية المعتمدة لدى الخبير الهندسي وتم حساب التكلفة طبقا للتمتير والأسعار المذكورة في العقد. 2-احتساب ضريبة القيمة المضافة. الجواب على هذه الملاحظة: تم ذكرها في نهاية التقرير. 3-احتساب وتقدير قيمة البنود. الجواب على هذه الملاحظة: تم طبقا للسعر المنصوص عليه بالعقد وطبقا للقيمة السوقية لبنود الأعمال المنفذة. 4-فيما يخص وجود ملاحظات أو عدم اكتمال الأعمال. الجواب على هذه الملاحظة: تكليف الدائرة هو حصر الأعمال المنفذة وكذلك الأعمال المعيبة وتقدير تكلفتها وقت المعاينة والوقوف على الموقع وهذا ما تم ذكره بالتقرير. رأي الخبير الهندسي: وعليه ومما سبق وبعمل مقاصة بين أطراف الدعوى: المبلغ المدفوع للمدعى عليها: مليونان وستمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا (2.679.169) يخصم منها القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة: مليونان ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وسبعون هللة (2.193.198.70)، ويضاف تكلفة نهو الملاحظات واستكمالها: اثنان وستون ألف ريال (62.000). غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مما يكون معه المبلغ المستحق للمدعي: خمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالً وثلاثون هللة (547.970.30). وفي جلسة هذا اليوم: 1444/4/15، حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كان المدعي يطلب معاينة وإثبات حالة المبنى المقام على القطعة رقم: (...) المملوكة بالصك رقم: (...)، وإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/3/17، الموافق: 2020/11/3م، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائة من لائحة النظام، ولما كان المدعي برر حالة الاستعجال بانتهاء مدة العقد المبرم بينهما، ورغبته في التصرف في المبنى، ولما كان الطلب المستعجل هو طلب إيقاع إجراء تحفظي ووقتي مؤقت على الحق المتنازع عليه لحين عرض أصله على محكمة الموضوع والفصل فيه منها بحكم نهائي، ولما كان من أهداف القضاء المستعجل صيانة مصالح المتنازعين، وبما أنه ثبت للدائرة تحقق شروط الاستعجال في هذه الدعوى، وبما أن الدائرة قد قررت ندب خبير لمعاينة الأعمال وبيانها وإثبات حالتها وقيمتها، وقد أصدر الخبير المنتدب تقريره وفق ما هو مثبت في وقائع الدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى إثبات حالة الأعمال المنفذة وفق ما أورده الخبير في تقريره، وأما عن اعتراض الأطراف على التقرير وإجابة الخبير عليها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهها هو إثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المبنى المقام على القطعة رقم: (...) المملوكة بالصك رقم: (...)، وفق التقرير الصادر من مكتب الخبير/ (...) مهندسون واستشاريون، والمثبت في وقائع الطلب، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422856 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٠١١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بجلسة ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، القاضي: بإثبات الحالة والمعاينة، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وبناء عليه فقد حددت هذه الدائرة جلسة في هذا اليوم للنظر في الاعتراض، وفيها حضر أطراف النزاع واطلعت الدائرة على الحكم الصادر عن دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، القاضي بإثبات الحالة والمعاينة كما أطلعت على لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف وما جاء فيها وعلى ملاحظاته على التقرير الهندسي، ثم عقب المستأنف ضده بأنه يكتفي بما انتهى اليه الحكم الابتدائي، كما عقبت وكيلة المستأنف بما ورد في لائحة الاستئناف على الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث اطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه أو تعديله، إذ أن غاية ما تطرق إليه المعترض في اعتراضه إنما هو الطعن في تقرير الخبير الهندسي المنتدب من الدائرة الابتدائية وبالرجوع إليها تبين أنها مسائل تتعلق بأمور موضوعية وتفصيلية لم يتم الحكم بشأنها ضمن هذا الحكم ومحل بحثها يعود لدائرة الموضوع المعنية بالفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً و تأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، من دائرة الطلبات والاوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة القاضي: بإثبات حالة المبنى المقام على القطعة رقم: (...) المملوكة بالصك رقم (...) وفق التقرير الصادر من مكتب الخبير / (...) مهندسون واستشاريون، والمثبت في وقائع الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث