حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430427852

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084207/1444
رقم الحكم:4430427852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084207 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430427852 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439084207 لعام 1444 ه المدعي :(...) المدعى عليه : شركة (...) للضيافة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجارية ومكاتب إدارية بحي (...) بـ(...)) خلال (٣) ثلاثة ، بثمن إجمالي قدره (١٦٣٨٧٥٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على فاتورة.)، وانتهى إلى المطالبة بما يلي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٦٣٨٧٥٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/1443هـ، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واطلاعها على نشاط المدعى عليها، رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وحكمت بعدم اختصاصها نوعياً، ثم استأنف وكيل المدعي على حكم الدائرة تأسيساً على صدور حكم سابق من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص، وعليه صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت جلستها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/1/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بما انتهى إليه حكم الاستئناف، وقررت فتح باب المرافعة، وسألت المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ فادعى بما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي / شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...) و المدعى عليها / شركة (...) للضيافة سجل تجاري (...) لتصميم وتقديم جميع الخدمات الهندسية اللازمة لمشروع استثماري على الأرض العائد ملكيتها للمدعى عليا ومساحتها 64,425,75 أربعة وستون الفا وأربعمائة وخمسة وعشرون متر مربع وخمسة وسبعون سم مربع فقط (مرفق 1 صك الأرض) والمشروع عبارة عن مبنى فندقي ملحق به معارض تجارية ومكاتب إدارية بحي (...) بمدينة (...) وقيمة أعمال موكلي (إعمال التصميم والخدمات الهندسية) مبلغ قدره (16,387,500) ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال وتم تفويض موكلي من قبل المدعى عليها من أجل أخذ الموافقات الحكومية وإصدار رخصة البناء للمشروع ومن أعمال التصميم والخدمات الهندسية التي قام موكلي بتنفيذها لصالح المدعى عليها ما يلي: 1ـ تقديم مقترحات عديدة للفكرة التصميمية للمشروع مع دراسات تحليلية لتكاليف التنفيذ والعوائد. 2ـ إعداد تقرير المساحي لأرض المشروع. 3ـ تأجيل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على أرض المشروع وذلك من خلال مخاطبة وزارة الإسكان بناء على اعتماد الفكرة التصميمية للمشروع والحصول على موافقة الجهات المختصة لبداية أعمال الحفر لأرض المشروع قبل الحصول على رخصة البناء للمشروع وذلك بموجب الضمان المالي المقدم من قبل المدعى عليها بقيمة قدرها 1,102,550 مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسون ريال فقط 4ـ تعديل استخدام ارض المشروع من (سكني) الى (تجاري) بموجب موافقة الهيئة الملكية لمدينة (...) بعد تقديم جميع الدراسات الهندسية الخاصة بالمشروع والمطلوبة من الهيئة. 5ـ الحصول على موافقات الجهات الحكومية للبدء بأعمال حفر المشروع قبل تاريخ: 01/01/2020م بناء على طلب المالك وقبل الحصول على رخصة البناء للمشروع. 6ـ تقديم صور تخيلية ثلاثية الأبعاد لتصميمات الواجهات الخارجية للمشروع. 7ـ تصميم المخططات المعمارية للمشروع بواسطة مساقط ثنائية الأبعاد. 8 ـ تصميم المخططات الانشائية للمشروع بواسطة مساقط ثنائية الأبعاد. 9ـ التقديم على رخصة البناء الالكترونية للمشروع. وقد قام موكلي بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والمذكور أعلاه إلا انا الأخيرة كانت تماطل في السداد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وقال تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) وعليه ولما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس ما يلي: 1ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. 2ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون واربعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: (دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أي عقد أو اتفاق مع المدعية يخص موضوع هذه الدعوى، علماً بأن موكلتي قد باعت الأرض قبل نحو 8 أشهر وهي أرض فضاء فقط مسوّرة بحديد. عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.)، فعقب وكيل المدعي بأن لديه بينات يرغب إضافتها في النظام؛ فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها خلال عشرة أيام، مع بيان وجه تعلقها بموضوع الدعوى، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 17/2/1444هـ، قدّم وكيل المدعي مذكرة تضمّنت الآتي: (ذكرت المدعى عليها بأن دعوى موكلتي غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أي عقد أو اتفاق مع المدعية يخص موضوع هذه الدعوى وهذا غير صحيح وما هو إلا تدليس على الدائرة الموقرة للتهرب من مستحقات موكلتي والتي في ذمة المدعى عليها. البينات التي توضح صحة ادعاء موكلتي وتهرب المدعى عليها وهي كالتالي: 1-تم التعاقد الالكتروني بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 21/02/2021 م لغرض إصدار رخصة بناء الكترونية لمشروع (...) برقم تعاقد (...) عن طريق بوابة الخدمات الالكترونية لأمانة (...) علما أن هذا التعاقد تم عن طريق حساب موكلتي وحساب المدعى عليها لدى أمانة منطقة (...) المربوط بأبشر أعمال الخاص بالشركات وبالتنسيق مع المدير العام للمدعى عليها (...) ومرفق محادثة من خلال الواتس اب مع (...) توضح ذلك إضافة إلى التعاقد الالكتروني وصدرت بموجب هذا التعاقد فاتورة سداد رسوم حكومية للقرار المساحي الخاص بالمشروع لصالح الأمانة. 2-بناء على التعاقد الالكتروني قامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على نموذج إقرار مالك العقار الخاص بأمانة منطقة (...) بالالتزام التام والكامل بأنظمة البناء والاشتراطات التنظيمية والالتزام بتنفيذ مشروع (...) وفقا لهذه الأنظمة والاشتراطات الصادرة من أمانة منطقة (...) للمشروع كما أقرت المدعى عليها بمسئوليتها التضامنية مع موكلتي عن أي خطأ أو مخالفة أو تغيير في البيانات والمعلومات الموضحة في المخططات التصميمية لمشروع (...). 3-وبناء على التعاقد الالكتروني قامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على نموذج رقم (9) إقرار مالك المشروع الخاص بأمانة منطقة (...) بأنه قد اطلعت على جميع الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة بأمانة منطقة (...) وملحقاتها كما أنها قد أقرت بموافقتها التامة والصحيحة على ما جاء بها. 4-قدمت المدعى عليها خطاب إلى الهيئة الملكية لمدينة (...) وعلى مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص مشروع (...) وقد ذكرت فيه نصا وبشكل واضح وصريح في الفقرة الأخيرة ما يلي "نأمل من سعادتكم الموافقة على إقامة المشروع وإصدار التراخيص اللازمة ومرفق لكم صورة من صك الأرض والمخططات الهندسية للمشروع التي تم تصميمها من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...)" انتهى. وهذا إقرار رسمي من المدعى عليها بأن موكلتي قامت بعمل التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع علما أن هذا الخطاب تم تسليمه من المدعى عليها إلى موكلتي وقامت موكلتي بتسليمه للهيئة الملكية كما يظهر ذلك في. 5-قدمت المدعى عليها خطاب الى الهيئة الملكية لمدينة (...) وعلى مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص تفويض موكلتي لمتابعة وتقديم المخططات والدراسات اللازمة ومناقشة الإدارات المعنية للحصول على موافقة تعديل الاستخدام في نظام البناء من تجاري سكني إلى تجاري فقط ومرفق محادثة من خلال الوتس اب بين موكلتي والمدعى عليها توضح ذلك. 6-قدمت المدعى عليها خطاب الى أمانة منطقة (...) وعلى مطبوعاتها وموقع ومختوم منها بخصوص تفويض موكلتي لمتابعة وتقديم المخططات والدراسات اللازمة ومناقشة الإدارات المعنية واستلام وتسليم جميع المستندات الخاصة بذلك. 7-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعى عليها بمخاطبة أمانة مدينة (...) بخصوص طلب استخراج نظام البناء للأرض المملوكة للمدعى عليها لمشروع (...) وقامت موكلتي بإبلاغ المدعى عليها بذلك من خلال محادثة واتس اب وأيضا تم السؤال عن ملاحظات المدعى عليها عن تصميم مشروع (...). 8-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعى عليها بمخاطبة الهيئة الملكية لمدينة (...) بخصوص مشروع (...) وقامت موكلتي بإبلاغ المدعى عليها بذلك من خلال محادثة واتس اب. 9-قامت موكلتي بإرسال مسودة خطاب موجه للأمانة (...) بخصوص تصريح حفر أرض المشروع الى المدعى عليها من خلال محادثة واتس اب وبناء على ذلك قدمت المدعى عليها الخطاب على مطبوعاتها وموقع ومختوم منها الى أمانة (...) لطلب تصريح حفر الأرض الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من إجراءات رخصة البناء للمشروع مع إرفاق مخطط الحفر الصادر من موكلتي وارفاق ضمان بنكي بقيمة إجمالية قدرها 1,102,550 مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسون ريال سعودي فقط لا غير. 10-قامت موكلتي بإرسال تقرير عن مشروع (...) الى المدعى عليها إضافة الى مسودة خطاب موجه الى وزارة الإسكان من خلال محادثة واتس اب وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بمخاطبة وزارة الإسكان بخصوص تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على أرض مشروع (...). 11-قامت موكلتي بموجب تفويضها من المدعى عليها بمراجعة ومتابعة الهيئة الملكية لمدينة (...) حتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة (...) في اجتماعه الخامس الذي عقد برئاسة ... (...) بالموافقة على إقامة مشروع (...) بحي (...) وقامت موكلتي بإبلاغ المدعى عليها بذلك من خلال محادثة واتس اب. 12-مرفق بعض من المخططات الهندسية الخاصة بمشروع (...) وتحتوي على الفكرة التصميمية للمشروع والمخططات المعمارية للمشروع بواسطة مساقط ثنائية الأبعاد والمخططات الانشائية للمشروع بواسطة مساقط ثنائية الأبعاد. 13-قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها من خلال محادثات واتس اب بسداد أتعاب موكلتي الخاصة بمشروع (...). وعليه ولما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس ما يلي: 1ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. 2ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال والتي تمثل (15%) من مستحقات موكلتي لما أحوجتها المدعى عليها للشكاية). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/(...) رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة، سألته عن سبب التأخر في إيداع المرفقات؛ أجاب بانها كثيرة وواجه تعقيداً في إرفاقها، وبقي بعضها لم يقبل، فأفهمته الدائرة بأن عليه معالجتها تقنياً وتجزئتها وإرفاق ما تبقى منها خلال عشرة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية، وأفهمت الأطراف بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لإيداع المذكرات تفادياً لفرض الجزاء المقرر نظاماً. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/3/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكره ونصها (وبعد الإشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة والمؤرخة في: 1444/02/18ه عليه فإننا نُفيد فضيلتكم بجوابنا على النحو التالي :-أولاً : ابتداءً نؤكد لفضيلتكم عدم وجود عقد أو اتفاق أو تكليف بين المدعي وموكلتي فيما يخص محل هذه الدعوى!. ثانياً: حاول المدعي تظليل مقام الدائرة بخطابات صادرة لجهات حكومية وتصويرها بأنها مستنداً لدعواه!،-مع تحفظنا على صحتها- فإن هذه الخطابات لا علاقة لها بمحل هذه الدعوى ولا صلة لها بالتصميم الهندسي وهي لا تعدو كونها أعمال تعقيب لدى الأمانات والبلديات لإنهاء بعض الإجراءات لدى تلك الجهات تحقيقاً لمتطلباتها "،كما ورد في البيان المرسل من المدعي وعلى مطبوعاته وقد سددت موكلتي المستحق للمدعي لقاء هذه الأعمال وحري بنا التأكيد في هذا المقام على أن أعمال التعقيب هذه لا يوجد بينها وبين دعوى المدعي المتمثلة في التصميم الهندسي أي صلة فضلا عن ذلك يربط موكلتي تعاملات عدة مع المدعي ومن ذلك عقد خدمات هندسيّة والذي استلم المدعي المستحق عنه، وحاول المدعي استغلال هذه التعاملات وبسوء نية منه لتحقيق أغراضه من هذه الدعوى، لذا فإنه يستوجب على المدعي عدم الخلط بين موضوع هذه الدعوى "التصميم "وبين التعاملات الأخرى والفصل بينهما . ثالثاً: بالنظر إلى صدر لائحة دعوى المدعي ونص الحاجة منها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجارية ومكاتب إدارية بحي (...) بـ(...)" وبمقارنة هذا النص مع ما ورد في أولاً من مذكرة المدعي المؤرخة في :1444/02/18 ه ونص الحاجة منه "تم التعاقد الالكتروني بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 2021/02/21م لغرض إصدار رخصة بناء الالكترونية لمشروع (...) برقم تعاقد "،فإنه يتبيّن لفضيلتكم تناقض أساس دعوى المدعي فتارة يؤسس دعواه بأنه تعاقد مع موكلتي لغرض التصميم ،وتارة يتناقض ويدعي بأنه تعاقد مع موكلتي لغرض إصدار رخصة بناء!،ولا يخفى على فضيلتكم بأن تناقض المدعي وتعارض طلباته يُفضي إلى تهاتر وتساقط دعواه من تلقاء ذاتها فتتماحى ولا يبقى منها شيئاً يحملها بالصحة. رابعاً: انطلاقاً مما سلف ولو افترضنا جدلاً بوجود تصاميم للأرض ووجود رخصة بناء لدى موكلتي لما كانت رسوم الأراضي البيضاء صدرت بحق موكلتي"مرفق3"، كون التصاميم الهندسية ورخص البناء تستوجب الإعفاء من الرسوم فضلا عن ذلك فإن موكلتي وحين بيعها للأرض قد باعتها أرضٌ فضاء مسوّرة بحديد فقط ولم يشتمل عقد البيع لأي تصاميم أو رخص بناء فإن كان الحال كما يدعيه المدعي لما أضرّ بموكلتي من بيع التصاميم الهندسية التي كلفت 16 مليوناً كما يدعي! خامساً: لعل من المفيد أن نُشير لفضيلتكم بوجود دعوى أخرى مُقامة من المدعي ضد موكلتي منظورة بالدائرة التجارية الثانية بـ(...) ورقمها 439336195، وبالتمعّن في النظر بالدعويين فإننا لا نجد بأن المدعي يُقدم بيّنات موصلة تدعم دعواه!،ويخلط بين التعاملات الأخرى لتحقيق مبتغاه!،فغير معقول بأن موكلتي التي تملكها مجموعة (...) القابضة وهي شركة مساهمة مُدرجة في السوق السعودي الرئيسي تتعامل دون توثيق تعاملاتها بموجب عقود رسميّة يصادق عليها طرفي العقد كما استقر عليه العرف بين التجار ،سيّما وأن هيئة سوق المال تفرض رقابة شديدة على الشركات المساهمة وتُعيّن مراجعين خارجيين لفحص جميع القوائم المالية بشكل ربع سنوي للتحقق عمّا إذا كانت الشركات ملتزمة بقواعد الحكومة والشفافية والالتزام لذا فإن موكلتي لا تستبعد بأن تكون هذه الدعاوى الخالية من أي بيّنات موصلة هي من قبيل الدعاوى الكيدية "الهدف من ورائها إلحاق الضرر بموكلتي وأكل أموال المساهمين بالباطل". واستخلاصاً لما سبق يتضح لفضيلتكم عدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وموكلتي فيما يخص التصميم الهندسي محل الادعاء ويتبين وبجلاء بأن دعوى المدعي لا يوجد ما يسندها بالصحة وأنها قائمة على أساس غير صحيح الأمر الذي تكون معه دعواه جديرة بالرد. عليه ولما جاء أعلاه نلتمس من فضيلتكم: 1/رد دعوى المدعي. 2/ إلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 200,000 مائتين ألف ريال. ونسأل الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد) فيما قدم المدعي وكالة مذكره ونصها (جواباً على مذكرة وكيل المدعى عليها والمؤرخة في 16/03/1444 ه نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: ما تم ذكره من عدم وجود عقد أو اتفاق أو تكليف بين موكلتي والمدعى عليها في أولا نجيب فضيلتكم: بأن هذا مجرد قول وكلام مرسل وقد سبق لنا وبالبينات الداحضة إثبات الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها في مشروع (...) بمذكرتنا الجوابية السابقة ولا يخفى على فضيلتكم بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة وعند التأمل في البينات المقدمة بمذكرتنا الجوابية السابقة يظهر لفضيلتكم عزم وفعل وإرادة المدعى عليها وسعيها الحثيث لمشروع (...) حتى وصل الامر بها الى تقديم ضمان مالي بنكي للحصول على تصريح للبدء فقط بأعمال حفر أرض مشروع (...) وهو ما أوضحناه لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية السابقة وقامت المدعى عليها بمطالبة الجهات المختصة للموافقة على التصميم الهندسي الذي قامت به موكلتي وإصدار رخصة البناء لمشروع (...) لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المشروع وهو ما أقرت به المدعى عليها وأثبتناه لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابية السابقة وعليه فإن من خالف فعله قوله لا يلتفت الى قوله. ثانياً: ما تم ذكره في ثانيا نجيب فضيلتكم: بخصوص مرفقات المدعى عليها في مذكرتها نؤكد على صحة حيث انها صادرة من موكلتي ونود الإشارة لفضيلتكم بأنه من خلال هذا المرفق يتضح طريقة توثيق التعاملات بين المدعى عليها وموكلتي وذلك نظرا لوجود تعاملات عدة بينهما أقرت بها المدعى عليها في مذكرتها الجوابية حيث أن موكلتي تقدم فاتورة لخدماتها إلا أن المدعى عليها حاولت تظليل دائرتكم الموقرة بإرفاقها بمذكرتها الجوابية وتصويرها بأنها لها علاقة بأعمال موكلتي بمشروع (...) ويظهر ذلك لفضيلتكم من بيان بأنها أعمال تعقيب لرفع إيقاف الخدمات على المدعى عليها في نظام أمانة منطقة (...) وهذا بسبب وجود مخالفة بناء من البلدية لعمارة قائمة في حي (...) مملوكة للمدعى عليها ومشروع (...) محل الدعوى خاص بأرض فضاء في حي (...) يوضح لفضيلتكم إيقاف خدمات المستفيد المدعى عليها في النظام الالكتروني للأمانة وذلك بسبب تطبيق المادة 4/1/3 من لائحة الجزاءات والغرامات بالأمانة وتصنيف المخالفة مخالفات البناء للقطعة 604 المخطط 1822 حي (...) أما فهو عقد للإشراف على تنفيذ أعمال الديكورات الداخلية لعدد 50 معرض تجاري ولا يحتوي على مصادقة من موكلتي كما يظهر وبناء على ذلك يثبت لفضيلتكم بأن مرفقات المدعى عليها بمذكرتها الجوابية ليس لها علاقة بإثبات أو نفي أعمال موكلتي بمشروع (...) وما إرفاقها ذلك إلا تضليل من المدعى عليها. ثالثاً: ما تم ذكره في ثالثا نجيب بأن هذا تظليل من المدعى عليها لدائرتكم الموقرة ولا يوجد تناقض في قيام موكلي بأعمال التصميم الهندسي وأعمال اصدار رخصة البناء لمشروع (...) حيث أنه لا يخفى على فضيلتكم أن النظام في بلادنا في حال الرغبة بالقيام بتنفيذ مشروع معين فإنه يتطلب بداية العمل على التصميم الهندسي للمشروع ويتم ذلك من خلال مكتب او شركة هندسية مرخصة لها ثم يقدم التصميم الهندسي للجهات الحكومية لإصدار رخصة البناء كون هذه هي طبيعة أعمال المكتب أو الشركة الهندسية وقد سبق لنا إثبات التعاقد الالكتروني في مذكرتنا الجوابية السابقة وأيضا إثبات قيام المدعى عليها وموكلتي بالمصادقة على مستندات حكومية رسمية خاصة بمشروع (...) وذلك من خلال التوقيع والختم على تلك المستندات من مذكرتنا الجوابية السابقة. رابعاً: ما تم ذكره في رابعا نجيب بأن ذلك تفريط من المدعى عليها والمفرط أولى بالخسارة وقد سبق في مذكرتنا الجوابية السابقة التطرق إلى تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء أما عن بيع المدعى عليها للأرض الخاصة بمشروع (...) ولم يشمل البيع التصميم فهذا تفريط من المدعى عليها. خامساً: بما أن المدعى عليها تملكها مجموعة (...) القابضة وهي شركة مساهمه مدرجة بالسوق السعودي الرئيسي كان حري بها عدم المماطلة بسداد اتعاب موكلتي مستخدمة بذلك مختلف الاعذار وحيث أنه تم إثبات تلك المماطلة في مذكرتنا الجوابية السابقة وبعد تغير الإدارة التنفيذية للمدعى عليها ممثلة باستقالة رئيسها التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي أخر قامت المدعى عليها بالنكول عن سداد اتعاب موكلتي رغبة منها بأكل أموال موكلتي بالباطل وادعاءها كذباً عدم وجود عقد أو اتفاق أو تكليف لموكلتي وهذا الادعاء تم تفنيده لفضيلتكم في مذكراتنا الجوابية السابقة وهذه المذكرة. سادساً: أثبتنا لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابية السابقة أن مشروع (...) الواقع بحي (...) صدرت له موافقة خاصة بعد عرضه على مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة (...) برئاسة (...) وذلك نظير أهمية تنفيذ مشروع (...) لمدينة (...) وأنه استكمالا لدور المدعى عليها في تحقيق جزء من أهداف رؤية السعودية 2030 وهذا ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتنا الجوابية السابقة. سابعاً: إن قيام المدعى عليها على نقض ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي من طرفها وذلك من خلال ادعاءها كذباً عدم وجود عقد أو اتفاق أو تكليف لموكلتي فإنه لا يخفى على فضيلتكم أن من سعى في نقض ما تم من جهته فإن سعيه مردود عليه فلا تؤخذ رغبة المدعى عليها بالنقض بالاعتبار وذلك كونها متناقضة في سعيها بالنقض مع ما أتمته وأبرمته بنفسها وهو ما تم إثباته بالبينات الداحضة لفضيلتكم في مذكراتنا الجوابية. وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوى لما ذكرنا أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس ما يلي: 1ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (16,387,500) ستة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. 2ـ الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية مبلغ وقدره (2,458,125) اثنين مليون واربعمائة وثمانية وخمسون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال والتي تمثل (15%) من مستحقات موكلتي لما أحوجتها المدعى عليها للشكاية.) وقد تضمنت مذكرات الأطراف الواردة عبر بريد الدائرة مرفقات، تم إرفاقها على ملف الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 8/4/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن المكتب الهندسي هل هو تابع للمدعي بصفته الشخصية أم للشركة؟ فأجاب بأن المكتب تم تحويله إلى شركة، وأن هذا التعامل تحول إلى الشركة، تبعاً لتحول المكتب إلى شركة، وسألته الدائرة عن المطالبة هل هي لنفسه أم للشركة؟ فأجاب بأنها للشركة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أنه تبين للدائرة من خلال المرفقات المقدمة من المدعي بينة على دعواه أن المنشأة التي يملكها تحولت إلى شركة، وقرر أمام الدائرة بأن موضوع المطالبة تحول إلى الشركة وهو حق من حقوقها، وبما أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمم ملاكها، وبما أن الدعوى مقامة من واحد من الشركاء بصفته الشخصية؛ فإن الصفة تنتفي في حقه، ويتعين عدم قبول دعواه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430427852 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439084207 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه :شركة (...) للضيافة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تصميم مشروع فندقي ملحق به معارض تجارية ومكاتب إدارية بحي (...) بـ(...)) خلال (٣) ثلاثة، بثمن إجمالي قدره (١٦٣٨٧٥٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على فاتورة.)، وانتهى إلى المطالبة بما يلي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (١٦٣٨٧٥٠٠) ستة عشر مليونًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وأصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المؤرخ في12 /7 /1443هـ عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ثم استأنف وكيل المدعي على حكم الدائرة تأسيساً على صدور حكم سابق من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص، وعليه صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة، وبعد إحالتها للدائرة ناظرة القضية صدر حكمها المؤرخ في 19/ 4/ 1444هـ بعدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 18/ 5/ 1444هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاستئناف وقبول نظر الدعوى، لأسباب حاصلها: أنه تم تقديم دعوى سابقاً في المحكمة العامة لدى الدائرة الثانية برقم (431850304) وتاريخ 12/04/1443 هـ أي قبل تقديمها لدى المحكمة التجارية وصدر فيها صك برقم (431946334) وتاريخ 12/04/1443 هـ والمنتهي من حيث النتيجة إلى ( عدم اختصاص المحكمة العامة بهذه الدعوى وهي من اختصاص المحاكم التجارية ) وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية ،ثم تقدمنا برفع هذه الدعوى في المحكمة التجارية برقم (439084207) وتاريخ: 21 /06 /1443هـ وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بتاريخ:12 /07 /1443هـ، وبعد ذلك تم تقديم لائحة استئناف بتاريخ: 22 /07 /1443هـ وتم قبول الاستئناف وإلغاء حكم الدرجة الأولى والاستمرار في الدعوى والترافع فيها برقم (437090688) وتاريخ 09 /09 /1443 هـ وهذا كله قد أخذ وقت طويل وسبب ضرر على موكلتي وبصدور هذا الحكم الأخير بعدم قبول الدعوى فيه أصبح معه الضرر أكبر على موكلتي وعلى المحكمة الموقرة درء هذا الضرر. ثانيا: استندت الدائرة الموقرة في حكمها على أن الدعوى مقامة من أحد الشركاء بصفته الشخصية وهذا مجانب للصواب حيث تم ابتداء الدعوى من قبل مؤسسة مكتب (...) للاستشارات الهندسية ويمثلها صاحب المؤسسة السيد / (...) واثناء نظر الدعوى قام موكلي بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بموجب عقد التأسيس والمؤرخ في: 20 /07 /1443هـ وأصبح موكلي (...) هو مدير الشركة وهو من يمثلها، وقد أصدر موكلي وكالة بصفته المدير. ثالثا: عند تحويل المؤسسة إلى شركة فإنها تنتقل الذمة المالية من المؤسسة إلى الشركة وبالتالي فلا وجاهة فيما استندت إليه الدائرة في حكمها ومن المفترض عند صدور حكم لصالح موكلي انتقال الذمة المالية لصالح الشركة وهذا ما سار عليه نظام التنفيذ، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 19/ 5/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 19-4-1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث