حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430445330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430445330
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134671لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430445330 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٦٧١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر وذلك في أعمال حفريات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٣,٥٢٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٣,٥٢٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م بمبلغ قدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة برفع دعوى مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، أطلب المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (١١٣,٥٢٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، إضافة إلى أتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه طلب المهله للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدع عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وحصر المدعي وكالة طلبه في مبلغ (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي إضافة إلى ما تقدره الدائرة من مبلغ أتعاب المحاماه وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٥٢٨.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، إضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماة وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٧.٥٢٨) ريال سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال شامل أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.