حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470403147/1444
رقم الحكم:4430418822
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470403147 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418822 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (فحص ومعايرة) خلال (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٨٥,١٠١.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٩م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,١٠١.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م بمبلغ قدره (١٨٥,١٠١.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٥,١٠١.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: الصحيح أن المدعية تستحق مبلغاً قدره ( ١٨٣,٠٥٢.٧٥) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ونطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اصطلح مع وكيل المدعى عليها على أن يسدد المبلغ المقر به على ستة دفعات بيانها كالتالي: " - الدفعة الأولى قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٤- الدفعة الرابعة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. الدفعة السادسة قدرها (٣٠,٥٠٨.٨٠ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣م" وحصر وكيل المدعية دعواه في إثبات هذا الصلح والإلزام به، وجرى تلاوة ما سبق عليهما وصادقا عليه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة إثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) من قيمة المطالبة مبلغاً قدره( ١٨٣,٠٥٢.٧٥) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، تسدد على ستة دفعات كالتالي: ١- الدفعة الأولى قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٤- الدفعة الرابعة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة قدرها (٣٠,٥٠٨.٧٩ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وتسعة وسبعون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. الدفعة السادسة قدرها (٣٠,٥٠٨.٨٠ ) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣م " وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث