حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240693/1443
رقم الحكم:4430268856
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240693 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268856 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439240693 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1434/02/09 هـ الموافق 2012/12/22 م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (....) التجارية سيارة من نوع كيا اوبتيما، موديل (2012)، رقم الهيكل (....) لمدة (48) شهرًا ميلاديًا -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (75,992) خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة بقيمة (5,000) خمسة آلاف ريال، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على دفعات شهرية عددها (48) دفعة بمقدار (1,479) ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال لكل دفعة منهم، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ 1434/03/20 هـ الموافق 2013/02/01 م حتى 1438/04/03 هـ الموافق 2017/01/01 م، وقد سددت المدعى عليها من إجمالي قيمة التعاقد مبلغًا قدره (50,713) خمسون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال، وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمتها لموكلته مبلغًا حالاً قدره (25,279) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً لم يتم سداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (25,279) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير سيارة مستعملة، على مطبوعات شركة(...) مؤرخ في 1434/02/09 هـ الموافق 2012/12/22 م، مبرم بين شركة (...) وَ مؤسسة (...) التجارية، مذيلاً بختم وتوقيع الأخيرة. 2- طلب شراء، على مطبوعات مؤسسة (...)التجارية، مؤرخ في 2012/11/25 هـ، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ومصادقًا عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. 3- إقرار وتعهد بالسداد، مرسل لشركة (...) التجارية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- إقرار بأن التوقيع على العقود والمستندات قد تم من قبل المدعى عليها مؤسسة(....) التجارية، ممهورًا بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1443/11/07 هـ، حضر وكيل المدعية/ (....) بالوكالة رقم (....)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/04/13 هـ، حضر وكيل المدعية/(....) المدونة بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٥,٢٧٩) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارة اشترتها المدعى عليها من المدعية ولم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد تأجير سيارة مستعملة، على مطبوعات شركة (....) ، مؤرخ في 1434/02/09 هـ الموافق 2012/12/22 م، مبرم بين شركة (...) وَمؤسسة (....) التجارية، مذيلاً بختم وتوقيع المؤسسة. كما قدمت طلب شراء، على مطبوعات مؤسسة (.....) التجارية، مؤرخ في 2012/11/25 هـ، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ومصادقًا عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. كما قدمت إقرار وتعهد بالسداد، مرسل لشركة (....) التجارية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. كما قدمت إقرار صادر من المدعى عليها بأن التوقيع على العقود والمستندات صادر من مؤسسة (....) التجارية. وممهورة بتوقيعها وختمها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(....) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) التجارية السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٢٧٩) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث