حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470291231/1444
رقم الحكم:4430402494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291231 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402494 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470291231 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للطباعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ 16/08/2021م قامت المدعى عليه بالاتفاق مع موكلتي على أن تقوم بطباعة وتوريد بوكسات وأكياس وعلب شوكلت بموجب الفاتورة رقم (2148) وتاريخ 25/10/2021م بمبلغ قدره مئتان وواحد وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال (مرفق رقم 1)، والفاتورة رقم (1-S-1576) وتاريخ 25/01/2022م بمبلغ قدره أربعة وعشرون وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال (مرفق رقم 2) ليصبح المجموع مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال سلم منها مبلغ قدره مائة ألف ريال على حوالتين كمقدم العقد الحوالة الأولى مبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال والحوالة الثانية مبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال كلا الحوالتين بتاريخ 01/09/2021م، وقد قامت موكلتي بتوريد هذه البضاعة عن طريق مؤسسة قصر النشامة للنقليات بوليصة شحن رقم (142238) (مرفق رقم 3)، والمدعى عليها تخلفت عن سداد باقي المبلغ وقدره مئتان وستة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال، وحاولت موكلتي إنهاء الموضوع بشكل ودي وذلك بالتواصل مع مدير المدعى عليها (...) إلا أنه ماطل في دفع حقوق موكلتي مما دعاها لإقامة هذه الدعوى وقد أحيلت ابتداءً إلى منصة تراضي وتعذر الصلح، وتم إخطارها عن طريق سبل ولم تلتزم بالسداد. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المطالبة به الثابت في حقها وقدره مئتان وستة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال" هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470291231 للجلسة المحددة في يوم 27/04/1444، الساعة 11:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ..." وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها كما حضر (...) بصفته مديراً آخر للمدعى عليها، وبسؤال (...) عن الدعوى ومبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: التعامل صحيح، والمبلغ المتبقي للمدعية 28,730 ريال تقريباً، وبسؤاله عن المبلغ الإجمالي للتعاملات؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لذلك، والمسدد من قبلنا أكثر من المذكور في صحيفة الدعوى، ثم جرى إفهامه بتقديم جوابه محرراً ومفصلاً عن الدعوى ومبلغ المطالبة المستحق مرفقاً معه المستندات التي تؤيد ما تذكر عبر الطلبات في ملف القضية، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية المشار لبياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم بلغها بهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد شركة (...)، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 4470291231 للجلسة المحددة في يوم 20/05/1444 الساعة 8:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ...ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمة..... ولم يقدم مدير المدعى عليها أو من يمثلها جوابا ملاقيا جازماً لمبلغ المطالبة رغم استمهاله، وأضاف وكيل المدعية أن هناك مراسلات وتسجيلات صوتية تتضمن إقرار مدير المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠٦,٤١٨) مئتان وستة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً؛ لقاء تصنيع وتوريد بوكسات وأكياس وعلب شوكلت للمدعى عليها، وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن بمجموعها مبلغاً قدره (306,418) ثلاثمائة ألف وستة ريالات وأربعمائة وثمانية عشر ريال، كما قدم نسخة من حوالتين بنكية إلى المدعية صادرة من مدير المدعى عليها تتضمن مبالغ مسددة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، ولأن مدير المدعى عليها يقر بالتعامل ولم ينازع في ذلك فقد ثبت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأما عن مبلغ الاستحقاق وبما أن مدير المدعى عليها لم يجب جواباً ملاقياً جازماً للاستحقاق مع استمهاله لذلك وإمهاله، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جوابه على سبيل الجزم ولم يدفع بشيء حيال الفواتير المقدمة من المدعية، وأسقطت المدعى عليها حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (20,641) عشرون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطباعة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٦,٤١٨) مئتان وستة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطباعة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20,641) عشرون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.