حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430762373

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058537/1443
رقم الحكم:4430762373
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058537 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430762373 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439058537 لعام 1443ه المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 6/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى التي تضمنت مطالبة المدعية لأجرة (14) سيارة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه حصر دعواه في سيارة واحدة، وإقامة دعوى لكل سيارة على حدة، كما طلبت منه الدائرة إرسال لائحة دعوى محررة لسيارة واحدة خلال ثلاثة أيام إلكترونيًا، فاستعد بذلك. وفي جلسة 28/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة المقدمة من وكيل المدعية التي ذكر فيها أن موكلته أجرت على المدعى عليه إيجار منتهي بالتمليك عدد (14) سيارة من نوع سوزوكي، بمبلغ قدره: (1.347.598) مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالًا، سدد مبلغاً قدره: (612.432) ستمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وتبقى بذمته مبلغاً قدره: (735.166) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (735.166) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد إلكترونيًا عبر النظام خلال عشرة أيام، كما أفهمته الدائرة في حال تعذر الرد إلكترونياً يسلم يدوياً للدائرة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 27/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه التي دفع فيها بوجود دعوى سابقة من المدعي بنفس موضوع الدعوى، وهي مقيدة في الدائرة التجارية الثالثة برقم: (847) لعام (1441هـ)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ذلك صحيح، وأنه تم الحكم في تلك الدعوى المقيدة أمام الدائرة التجارية الثالثة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبناء على اللائحة التنفيذية رقم: (97) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها؛ فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم)، فإن الدائرة تحيلها الى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة المختصة، وفي جلسة 5/ 9/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى أجاب بقوله: بأن هذه الجلسة هي الجلسة الأولى وعليه؛ جرى إمهال المدعى عليه خمسة أيام لتقديم رده كتابة وإرساله عن طريق تبادل المذكرات، وفي حال تعذر عليه ذلك يرسلها إلى بريد الدائرة، كما جرى إفهام المدعي وكالة الرد على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليه وكالة، ففهم ذلك. وقد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليه الدفع بعدم تحرير المدعية لدعواها؛ حيث لم تبين عدد الأقساط التي سددتها المدعى عليها، ومجموع المبالغ المسددة، وتاريخ استلام المدعى عليها لكل سيارة، وتاريخ سحب كل سيارة، وما هو نوع العقد محل الدعوى، هل هو عقد بيع أم إيجار، وفي جلسة 16/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، فطلبت الدائرة منهما بيان متى تواريخ التسليم والاستلام للسيارات محل الدعوى، وتاريخ إعادتها من قبل المدعى عليه، وسبب فسخ المدعية لعقد الإيجار، وحالة السيارات، وقيمة الإيجار المستحق على المدعى عليه، والسدادات التي قام بها المدعى عليه خلال عشرة أيام. وفي جلسة 18/ 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن صفة المدعى عليه أفاد بأنه صاحب مؤسسة، وقد سلم المدعى عليه لموكلي من القيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره: (612,432) ستمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وبقي في ذمته: (735,166) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وستون ريالًا، وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلًا: ما جاء في مرفقات القضية، وقرر اكتفاءه. وفي جلسة 25/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان تاريخ تسليم وسحب كل سيارة، وقيمة الأجرة بينهما بناءً على العقد بين الطرفين، وذلك في مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من يوم غد، وللمدعى عليه مهلة مماثلة للجواب، وقد أرفق وكيل المدعية بيان بالسيارات محل العقد، وتضمنت التالي: 1- سويفت (2008) (أ د ص 6488) مسحوبة 27/6/2012. 2- سويفت (2008) (أ د ص 6495) مسحوبة 27/6/2012، 3- سويفت (2008) (أ د ص 6024) مسحوبة 27/3/2013، 4- سويفت (2008) (أ د ص 6023) مسحوبة 27/6/2012، 5 سويفت (2008) (أ د ص 6494) مسحوبة 27/6/2012، 6- سويفت (2008 أ د ص 6487) مسحوبة 27/6/2012. 7- سويفت (2008) (أ د ص 6489) مسحوبة 27/6/2012، 8- سويفت (2008) (أ د ص 6022) مسحوبة 27/3/2013، 9- سويفت (2008) (أ د ص 6493) مسحوبة 27/6/2012، 10- سويفت (2008) (أ د ص 6492) مسحوبة 27/6/2012، 11- اكس ال 7 (2008) (أ د ص 6095) مسحوبة 27/3/2013، 12- اكس ال 7 (2008) (أ د ص 6079) مسحوبة 27/3/2013، 13- اكس ال 7 (2008) (أ د ص6091) مسحوبة 27/6/2012، 14- اكس ال 7 (2008) أ د ص (6092) مع العميل، وفي جلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما اتفق به موكله مع المدعية في القيمة الإجمالية للعقد أجاب بأنه لا يعلم، وبسؤاله عما تم دفعه من موكله للمدعية أفاد بنفي علمه، وبعرض العقد عليه أجاب بنفي علمه، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي دفعه المدعى عليه من قيمة الإيجار أجاب بأن المدعى عليه سلم لموكلته مبلغ وقدره: (612,430) ستمائة واثنا عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريالًا، والباقي في ذمته على ما كان في العقد هو مبلغ وقدره: (521,618) خمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه لم يطلع على العقد، ويطلب أجلًا للرجوع إلى موكله للتأكد من تاريخ سحب السيارات، وطلبت الدائرة إحضار مدير الشركة المدعية في الجلسة القادمة لأداء اليمين على تاريخ سحب السيارات، وفي جلسة 15/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء، وطلبت الدائرة إحضار مدير الشركة مرة أخرى في الجلسة القادمة، وفي جلسة 20/ 5/ 1444ه حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن تواريخ السحب والحوادث، فذكر بأنه لا يعلم بالتحديد هكذا أجاب، كما حضر مدير الشركة المدعية وتمسك بصحة الأوراق التي تقدم بها، وذكر بأنه أرسل الكمبيالات التي تخص السيارات محل الدعوى لبريد الدائرة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (521,618) خمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ألف ريال؛ يمثل الباقي من قيمة عقد تأجير منتهي بالتمليك لأربعة عشر سيارة، وحيث قدم في سبيل إثبات المطالبة صورة من العقد لأربعة عشر سيارة مصادق عليه من المدعى عليه، ومؤرخ في: 19/ 5/ 1429هـ، والمتضمن كون القيمة للإجمالية للعقد تبلغ: (1,134,048) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانية وأربعون ريالًا، كما قدم عدة سندات لأمر بأكثر من مبلغ المطالبة، ولكون الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وحيث قرر المدعي استلامه من المدعى عليه لما يبلغ قدره: (612,430) ستمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالًا؛ ولما لم يقدم المدعى عليه أي دفع يوجب أخذه أو الالتفات له بل إنه أقر بصحة العقد وعدم معرفته لتاريخ سحب السيارات منه بل لا يعلم كم المبالغ التي سلمها للمدعي مما يجعل الدائرة تقوي جانب المدعية وتأخذ بصحة الأوراق التي تقدمت بها لكون المدعى عليه في حقيقة الأمر لم يقدم أي دفع ملاقٍ بشأن هذا العقد لذا انتهت معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وثمانية عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430762373 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439058537 لعام 1443ه المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (521,618) خمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ألف ريال، يمثل الباقي من قيمة عقد تأجير منتهي بالتمليك لأربعة عشر سيارة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وثمانية عشر ريالا"، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت صحة دعواها، وطعن في صحة المستند المقدم من المدعية والمتمثل في بيان ورقي بالسيارات محل الدعوى لا يشتمل على أي أختام أو توقيعات صادرة منه، وطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن طرفي العقد، فأجاب وكيل المستأنف ضده أن العقد بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة أفضل وسيلة للتأجير والمدعية في استئجار (14) سيارة، وعقب وكيل المستأنف أن موكله ينكر العقد المدعى به ويطلب إحالة العقود إلى الأدلة الجنائية، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن مقدم الاستئناف في النظام فأجاب أن مقدم الاستئناف هو المدعى عليه أصالة، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو مرخصا من وزارة العدل؟ فأجاب أنه ليس محاميا ولا مرخصا له من وزارة العدل، وإنما قدمه بصفته المدعى عليه أصالة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ…،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف… فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث