حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430399885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044582/1444
رقم الحكم:4430399885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044582 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430399885 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (منتجات الخضار والفواكه والورقيات)، بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٧٥٤.٣٢) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، سدد منه (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير استلام البضاعة). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٧٥٤.٣٢) مئتان واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٢\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر ممثل المدعى عليها/ (...)، بصفته مديراً بموجب السجل التجاري، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها؟ أجاب بصحة وجود تعامل، ووجود مطالبات لكن لا يعلم مقدار المبلغ على وجه الدقة، وأنه يوجد اتفاقية جدولة ويطلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال أسبوع وعلى وكيل المدعي الرد خلال الأسبوع التالي عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الدعوى؟ أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تقريباً، وأنه يوجد مساعي صلح ولم يتم الاتفاق على جدولة، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها سبق أن أقرت بعد جلسة المصالحة بمبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن الإقرار متعلق بمجموع دين لشركتين وليست للمدعى عليها وحدها، وطلب الاطلاع على الفواتير لمراجعتها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق الفواتير، وأفهمت ممثل المدعى عليها تقديم جواب ملاقي مفصل على فواتير خلال أسبوعين وهي المهلة الأخيرة، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وملخصها: ذكر أنه تم التواصل من مع وكيل المدعي وتم عرض الصلح وإرسال مقترح الجدولة المرفق، ثم تبين بأن موكلته مستحق عليها مبلغاً قدره (١٥١,٣٣٣) ريال، وتم إرسال فواتير أخرى مرتبطة بـ(شركة (...)) التي تعتبر شركة مستقلة ولا يملك الصلاحية للإقرار بهذه الفواتير والمبالغ، وأن الختم والتوقيع مختلف كلياً، وعليه نطلب من الدائرة النظر في تلك الجدولة المرفقة للمبالغ المطلوبة للوصول إلى حل للدعوى. وأرفق جدولة بمبلغ ٢٠٢,٧٥٤ ريال حتى ٢٠/٢/٢٠٢٣م وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن الفواتير الصادرة باسم (...)؟ فأجاب بأن (...) فرع للمدعى عليها وأن المدعية كانت تختم بأختامها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر بأن (شركة (...) شركة مستقلة وليست فرعاً لموكلته، وذكر بأن موكلته تقر بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وهذا متعلق بالمدعى عليها، وطلب مهلةً لتقديم السجل التجاري يفيد باستقلالية الشركة المذكورة أعلاه بموكلته، فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال (٥) أيام عمل، وعلى المدعي الرد في مدة مماثلة مع بيبان تفصيل للأعمال التي متعلقة بالمدعى عليها وبشركة (...)، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ ومتضمنة: السجل التجاري لـ(شركة (...) التجارية). وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله فيما أقرت به المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي قد حضر طلبه بالمتبقي من ثمن مواد غذائية بمبلغ قدره (١٥١,٣٣٣) ريال وقد أقر ممثل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بمقدار المتبقي من الثمن وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى بها، وبه تقضي، ويعد الحكم نهائياً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ( ٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥١,٣٣٣) مئة واحد وخمسون ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال