حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610083
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207959/1444
رقم الحكم:4430610083
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207959 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610083 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأن المدعية تعترض على قرار (...) القاضي برفض العلامة بحروف لاتينية بالفئة (٣٥) بالفئة (٩) والمودوعة لدى (...) بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامة التجارية (...)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً على أن يتضمن جوابها كتاب التفويض ونسخة من العلامة سبب الرفض، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه رفعت الجلسة، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ودفعت بأن ما أثارته المدعية في لائحة دعواها في قولها: (الناحية الموضوعية: صاحب الفضيلة نعترض على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية... بحروف لاتينية بالفئة (٩) والمودعة لدى (...) بالطلب رقم (...). بسبب التشابه مع العلامة التجارية (...)...) غير مطابق لمطلع لائحة دعواه ولا لطلباته في منتهاها؛ مما يجعل الدعوى مدعاة لعدم قبولها؛ لعدم تحريرها؛ عليه فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية، كما دفت من الناحية الموضوعية بأن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامة التجارية للمدعية مع العلامة التجارية سبب الرفض، بناء على ما نصت به المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١. أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، وفيما يتعلق بما أثارته المدعيـة من أن العلامة التجارية الخاصة بها ذات شكل مميز مختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض، وبالنظر إلى مدى التشابه بين العلامتين من حيث الجرس الصوتي، وحيث إن التشابه بينهما من ناحية الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي أي النغمة الصوتية عند الناطق أو سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك على واقع العلامتين فإن العلامة التجارية للمدعية تنطق (...) وأن العلامة التجارية سبب الرفض تنطق (...)، مما يتضح معه التطابق من ناحية الجرس الصوتي وأن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاماً مرسلاً لا يستند إلى مستند نظامي، أما فيما يتعلق بما أثارته المدعيـة بأن العلامة التجارية الخاصة بها تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث المشاهدة البصرية، وحيث إن التشابه بين العلامتين من ناحية المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهدة البصرية، فإن التشابه متحقق بين العلامتين من خلال الاطلاع على علامة المدعيـة، والعلامة سبب الرفض، وبالتالي فإن الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاماً مرسلاً لا مستند له من النظـــــام، وحيث إن علامة المدعيـة المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض، وطلبت الهيئة من الدائرة رفض الدعوى المقامة من/ (٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩)؛ لعدم تأسيسها على سند من النظام، وأرفقت شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض، والسجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ أرفق فيها تسجيلات المدعية لعلامتها التجارية, ولم يزد عن ذلك، وفي جلسة اليوم بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (١٣٠/٤٤) وتاريخ: ٢١/٠٢/١٤٤٤هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٣٥), وقد أكد المدعي وكالة أنه يطلب التظلم على هذا القرار بالرقم والفئة المذكورين أعلاه على وفق ما نص عليه في صحيفته المرفقة ضمن ملف القضية, خلافًا لما قام بكتابته في صحيفته الإلكترونية, وبين المدعي وكالة أن لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ مما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على علامة المدعية محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت حد المطابقة العلامة سبب الرفض (...) المسجلة برقم (...) باسم شركة (...) الحديثة من جميع النواحي, ولم تتميز عنها يما ينتفي معه اللبس والتضليل على المستهلك, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات محمولاً على أسبابه, ورفض دعوى المدعية, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610083 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩ وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن المدعية تعترض على قرار (...) القاضي برفض العلامة بحروف لاتينية والمودعة لدى (...) بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامة التجارية (...)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وباطلاع الدائرة على علامة المدعية محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت حد المطابقة العلامة سبب الرفض (...) المسجلة برقم (...) باسم شركة (...) الحديثة من جميع النواحي, ولم تتميز عنها يما ينتفي معه اللبس والتضليل على المستهلك, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات محمولاً على أسبابه، فتقدمت المدعية شركة (...) عبر محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: جانب الحكم المعترض عليه الصواب فيما ذهب إليه من رفض دعوى موكلتنا، وقد أوضحنا لفضيلتكم دفوعنا مرفقة بالمستندات بلائحة الدعوى والمذكرة المقدمة بملف القضية كما ونؤكد على ذلك في النقاط التالية: تقدمت موكلتنا إلى إدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل علامتها التجارية بشكل مميز وكان ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية دون أي تجاوزات مستندة بالطلب الذي قدمته إلى نظام العلامات التجارية، والذي نص في المادة الأولى على أنه: "تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة. مما تقدم نطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ.، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضرت ممثلة الهيئة الموضحة بياناتها في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المستأنف رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٩٥٩ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم