حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630047897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571263966/1445
رقم الحكم:4630047897
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571263966 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630047897 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٣٩٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة ذات مسئولية محدودة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي:ة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١١ / ١١/ ١٤٤٥هـ حضر عن المدعي:ة/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٥/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم طلبت الدائرة من المدعي: وكالة تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين. وفي جلسة ١٥ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي: وكالة المدونة بياناته سلفًا، وتبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغه عبر البلاغ رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي: وكالة بتاريخ: ١١ /١١ / ١٤٤٥هـ المتضمنة أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه أدوات كهربائية في تاريخ ابتداء ٢٨ / ٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٣ / ١/ ٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (٢٥١،٠١١.٧١) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال وواحد وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧ / ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ / ١/ ٢٠٢٢م، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ / ١/ ٢٠٢٢م، وقد اتضح تغير اسم المؤسسة من (...) إلى مؤسسة (...) للكهرباء، وأن المدعى عليه: لم يسدد ثمن البضاعة بحسب مطابقة الرصيد والتي عليها ختم المدعى عليه:، وطلب المدعي: وكالة إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ وقدره (٢٥١،٠١١.٧١) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وأحد عشر ريال وواحد وسبعون هللة. ثم قرر المدعي: وكالة وبعد إرسالنا إخطارًا قانونيًا والتواصل مع المدعى عليه: بغرض تسديد المبلغ المستحق، ولم نتلق أي رد، اضطررنا إلى رفع دعوى لدى المحكمة التجارية، وبعد انعقاد أول جلسة، قام الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقة بتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٥هـ، وأطلب الحكم بانتهاء الخصومة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي: وكالة أقر بسداد المدعى عليه: المبلغ محل الدعوى وذلك بتاريخ ٢٨ / ١١/ ١٤٤٥هـ، وحيث إن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك أو بالتنازل عن كل أو بعض المطالبة، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه: دفوعه إلا بقبوله ، وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعي: وكالة قرر إثبات ترك موكله لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي: إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بانتهاء الخصومة في الدعوى رقم (٤٥٧١٢٦٣٩٦٦) المقامة من: شركة (...) التجارية شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد: (...) هوية وطنية رقم(...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق ،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.