حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430414518
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809570/1444
رقم الحكم:4430414518
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430414518 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٩٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار القرار في انه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: أنه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ صدر حكم قضائي في القضية المقيدة برقم ٦٧٢٣ لعام ١٤٤٠هـ وذلك امام المحكمة التجارية بالرياض ضد موكلي والذي جاء منطوقه بإثبات شراكة المدعى عليه / (...) شريكاً محاصاً في محل (...) للحلويات بنسبة ٥٠%، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بدفع حصته في الشراكة الحاصلة بينه وبين موكلي دون وجه حق حيث إن المدعى عليه في ذمته مديونيات بموجب كشف حساب مديونية بتاريخ ٨ /٢ / ١٤٤٠ ثم ختم لائحة دعواه بطلب فض الشراكة وتصفيتها وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون ريال سعودي لوقوع خسائر وأضرار، وبعد المرافعة بين الطرفين أصدرت الدائرة حكمها بالتصفية المنتهي إلى: حكمت الدائرة بتصفية الشراكة القائمة بين (...) رقم الهوية (...) و(...) رقم الهوية (...) في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) و(...) مصفيا بأتعاب قدرها (١١٥.٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال، وعليه بيان المتسبب في الخسائر إن وجدت، على أن يتم الانتهاء من التصفية خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية ثم قدم المصفي تقريره النهائي لأعمال التصفية وطلب المصادقة على التقرير لإنهاء أعمال التصفية طبقاً للمادة ٢١٠/٤ من نظام الشركات، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير والنتائج التي توصل لها واعتراضات الطرفين عليه وإجابات المصفي على الاعتراضات، تقرر الدائرة صلاحية التقرير لإصدار قرارها بموجبه، وتحيل الدائرة إلى التقرير للاطلاع عليه في ملف الدعوى وكذلك وفق الوسيلة المتاحة للعموم ٠الشبكة المعلوماتية العنكبوتية- عبر الرابط التالي:(...)، وذلك طبقاً للمادة ١٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه أصدرت الدائرة قرارها وفقاً لما يلي من أسباب: الأسباب: بناْء على ما سبق، وحيث اطلعت الدائرة على التقرير المعد من قبل المصفي، وبعد دراسته والمداولة بشأنه رأت الدائرة صلاحية تصديقه واعتماده طبقاً للمادة ٢١٠/٤ من نظام الشركات، ولأنه في نتائجه وافق الأصول المحاسبية للتصفية وجرد المخزون وما لكل طرف من مستحقات وما عليه من خصومات وخسارة، وتحميل كل طرف ما نتج عن ذلك بحسب نسبته في الشراكة، وإنهاء الكيان محل الشراكة وتقبيله، وإنهاء كل ما يخص الشريكين من أحدهما تجاه الآخر، وإن كان لدى المدعى عليه بعض الاعتراضات إلا أن الدائرة ترى وجاهة وكفاية ما أجاب به المصفي على ذلك، وبذلك تصدر الدائرة قرارها هذا وفق منطوقها، ويبقى للطرفين حق الاعتراض وفق المواد المنظمة لذلك في نظام المحاكم التجارية في ٧٨ و ٧٩. نص الحكم: قررت الدائرة: المصادقة على التقرير النهائي عن أعمال التصفية المقدم من قبل المحاسب ((...) و (...)محاسبون قانونيون ترخيص (...)) وإنهاء أعمال التصفية بذلك. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430414518 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٩٥٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٨٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المصفي (مكتب (...) و(...)) المصادقة على تقرير تصفية الشراكة الحاصلة بين المدعي/ (...)، والمدعى عليه/ (...) في (محل (...) للحلويات)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (المصادقة على التقرير النهائي عن أعمال التصفية المقدم من قبل المحاسب ((...) و (...) محاسبون قانونيون ترخيص (...)) وإنهاء أعمال التصفية بذلك) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: التفات ناظر القضية عن المدة الفعلية للشراكة وتحميل موكلي الخسارة المتسبب بها المدعي أثناء إدارته، وأن تقرير أعمال التصفية المعتد به جانبه الصواب ولم يكن وفقاً للأنظمة والمعايير المحاسبية المقررة، كما أنه يوجد خلط في المستندات المالية الخاصة بالمشروع من مؤسسة المدعي ، وطلب قبول الاستئناف وإلزام المدعي بقيمة رأس المال (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم بما فيهم (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ والمصفي (...) هوية رقم (...)، وطلبت الدائرة من المصفي تقديم إيضاح للأعمال التي قام بها وعما ورد في لائحة الاستئناف، وفي الجلسة المنعقدة للنظر في القضية بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم بمن فيهم المصفي/ (...)، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المصفي والمودعة في ملف القضية في النظام والمتضمنة ملخص الأعمال التي قام بها وأنه تم استلام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالرياض والذي نص على بتصفية الشراكة القائمة بين (...) رقم هوية (...) و(...) رقم الهوية (...) في محل (...) (...) للحلويات التابع لمؤسسة (...) للحلويات (سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) و(...) مصفيا بأتعاب قدرها (١١٥,٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال، وعليه بيان المتسبب في الخسائر ان وجدت وكما هو مبين في نطاق العمل المذكور بالكم بتصفية الشراكة القائمة بين أطراف الدعوى في المحل وليست تصفية السجل التجاري؛ فقد تم البدء بموجبه بسير إجراءات تصفية الشراكة وذلك من خلال تقبيل المحل حيث أنه أحظ للطرفين وذلك تزامناً على ما ذكره الطرفين في وقت الترافع كما هو موضح في نص الحكم في الصفحة رقم (۳) والذي نص على فعرضت الدائرة على الطرفين أن يتم تقبيل المحل بما فيه من معدات دون أن يتم نقل المعدات، فذكر المدعي وكالة أن موكله يرغب في ذلك لأنه أصلح للشراكة... فعقب المدعى عليه اصالة بأن تقبيل المحل لاشك أنه أفضل. وتم الاجتماع مع أطراف القضية وفحص المستندات والسجلات المحاسبية المستلمة من الأطراف والاستفسار عن الدائنين ودراسة أسباب الخسارة والقيام بأعمال المحاسبة بين الطرفين والتقرير بنتيجة أعمال التصفية. ولم يتم الإعلان بشهر التصفية وانتهاءها وقيد المصفي في السجل التجاري لاقتصار منطوق الحكم على تصفية الشراكة كما سبق البيان وليس السجل التجاري بكامل فروعه، وختم المصفي مذكرته بنتيجة التصفية على النوح الآتي: ۱- شراكة الطرفين بنصيب ٥٠% في الأرباح والخسائر لكل شريك في المحل وذلك بالاعتماد على نص الحكم في القضية رقم ٦٧٢٣٠ لعام ١٤٤٠ هـ من الدائرة التجارية، وكما هو مذكور في الإقرار الموقع بين الطرفين. تشارك الطرفين في أسباب الخسارة لعدم تغطية الإيرادات المصروفات منذ بداية التشغيل وبإدارة الشريك (...)ولعدم وجود دراسات اقتصادية وتوقعات مالية تفيد بجدوى المشروع وتوقع للإيرادات والتكاليف نتيجة تصفية يكون للمدعي مبلغ وقدره (١٣٣٧,٦١۲,۲۱ ريال) فقط ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وإثنا عشر ريالاً وإحدى وعشرون هللة لا غير. لدى المصفي منها (٢٧٨,٥٥٠,٠٠ ريال) فقط مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً لا غير، ومستحق على المدعى عليه (٥٩,٠٦٢,٢١ ريال) فقط تسعة وخمسون ألفاً وإثنان وستون ريالاً وإحدى وعشرون هللة لا غير .، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، وبناء على ما أورده المصفي في مذكرته المقدمة للدائرة؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، مع تصحيح رقم المادة المستند عليها من نظام الشركات المذكورة في الأسباب إلى المادة (٢٠٩/٤). نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٠٦٨٩٤٧ وتاريخ ٣٠ / ٠٢/ ١٤٤٤هـ والقاضي بــ (المصادقة على التقرير النهائي عن أعمال التصفية المقدم من قبل المحاسب ((...)و (...) محاسبون قانونيون ترخيص (...)) وإنهاء أعمال التصفية بذلك). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.