حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430444935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363284/1444
رقم الحكم:4430444935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430444935 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470363284 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تقدم المدعي/ (...) إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى التالية: " إنه بتاريخ 1436/01/8هـ الموافق 2014/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (8) ثمانية أشهر هجرية وقيمة الأجرة (46,623.00) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (46,623.00) ستة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (21,714.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي بتاريخ 1436/08/14هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (21,714.00) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/08/14هـ الموافق 2015/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1436/01/8هـ الموافق 2014/11/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1436/01/8هـ الموافق 2014/11/01م حتى 1436/08/14هـ الموافق 2015/06/01م. "، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 17 في المحكمة لكي تنظرها، وفي الجلسة الأولى حضر ممثل المدعي (...)، الهوية الوطنية (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: 190380260 وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بأجرة معدات ثقيلة انتهت بالصلح وأطلب إثباته، وأما الطلبات فهي 1- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (21700) واحد وعشرون ألفاً وسبع مئة ريال، وأما السندات على الدعوى فهي: 1كروت عمل، 2-عقد تشغيل، وجرى تأجيل الدعوى إمهالاً للجواب، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليها رغم التبلغ بموجب مهمة التبليغ رقم: 191113273، وبسؤاله عن المبلغ الزائد عن ما هو مدون بالعقد أجاب قائلاً: (بينتي كروت العمل)، وبعرض اليمين المتممة على المدعي عن ما زاد عن مبلغ العقد وهو 1714 ألف وسبع مئة وأربعة عشر ألف ريال أجاب قائلاً: (أنا مستعد لأداء اليمين)، ونصها: والله الذي لا إله غيره أن المبلغ الزائد عن العقد وقدره 1714 ريال هو مستحق لي مقابل أجرة معدة ثقيلة (...) والله العظيم، فحلف قائلاً: "والله الذي لا إله غيره أن المبلغ الزائد عن العقد وقدره 1714 ريال هو مستحق لي مقابل أجرة معدة ثقيلة (...) والله العظيم"، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره 21714 واحد وعشرون ألفاً وسبع مئة أربعة عشر ريالاً، قيمة أجرة معدة ثقيلة (...)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على العقد المرفق في ملف القضية بقيمة 20.000 عشرين ألف ريال، وبما أن المدعي قد بذل اليمين المتممة على ما زاد على مبلغ العقد وبناء على نص المادة المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله." مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...)، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، رقم مدني: (...) مبلغاً وقدره 21714 واحد وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.