حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430398785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430398785
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439142491لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430398785 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٢٤٩١لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته ما نصه: ١-بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠١٢م أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد مقاولة وتشطيب مفتاح، لمدة (١٠) عشرة أشهر، والعلاقة بينهما تجارية وهو تاريخ نشوء الحق ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٢م، وحالة المشروع منفذ كامل. ٢- لم يقم المدعى عليه بتسليم المدعية حقوقها المالية المتفق عليها بموجب العقد، لا، بل قام المدعى عليه بإقامة دعوى على المدعية نظرت أمام الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة. ٣- قررت الدائرة التاسعة ناظرة الدعوى إحالة حساب مستحقات كل طرف إلى الخبرة الهندسية، وصدر التقرير النهائي من الخبير الهندسي باستحقاق المدعية في هذه الدعوى (المدعى عليها في الدعوى السابقة) مبلغ مقداره (٤.٠٠٠.٩٤٠) أربعة مليون وتسعمائة وأربعون ريال سعودي، وحيث إن الدائرة ناظرة الدعوى طلبت من المدعى عليها حصر دعواها بقيمة الأعمال الأساسية والإضافية الواردة في التقرير النهائي، وحيث حصرت المدعى عليها دعواها المتقابلة في ذلك؛ عليه صدر الحكم السابق بأن قيمة الأعمال الأساسية والإضافية المستحقة للمدعى عليها في تلك الدعوى هو مبلغ مقداره (١.٧٢٦.٤٤٠) مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال سعودي، والزمت المدعي في تلك الدعوى بسداده. ٤- وبخصم المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة من إجمالي قيمة المبلغ المستحق للمدعية؛ وفقاً للتقرير الهندسي النهائي، يكون المبلغ المستحق للمدعية هو: (٤.٠٠٠.٩٤٠ – ١.٧٢٦.٤٤٠ = ٢.٢٧٤.٥٠٠ ريال). الطلبات: ١- إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة حيث انه سبق لها نظر جزء منها. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته والبالغ مقداره (٢.٢٧٤.٥٠٠) مليونان ومائتان وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ٣- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١٠-٩-١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أجاب قائلا: إن القضية قد تم الحكم بها مسبقا وصدر الحكم بها برقم صك ٤٣٧٢٨١٧٤٣ للقضية ٤٠٨٢٦٨٦٧ وتم الاستئناف بالرقم ٤٣٧٥٩٨٦٦٢، وقد تضمن (لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم ولم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه وتنتهي الدائرة الى تأييده محمولا على أسبابه) وقد تم التنفيذ رقم ١٣٦٨٤٤٠ بسداد المبلغ المحدد ١،٣٦٨،٤٤٠ ريال الى المدعي عليه، والتساؤل: هل يوجد متغيرات جديدة استدعت إعادة رفع قضية بنفس الخصوص. إن كان كذلك فأرجو توضيحها، وان لم يكن كذلك فما مسبب إعادة رفع دعوى محكوم بخصوصها مسبق وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: سبق الفصل في جزء منها وليس كلها والآن نطالب بما تبقى منها ثم جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه بتحرير جواب ملاقي على الدعوى خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات وعلى وكيل المدعية الرد قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى تقديم مذكرة جوابية من قبل وكيل المدعى عليها بتاريخ: ١٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ ونصها: إن القضية قد تم الحكم بها مسبقا بعد تقاضي دام لما يزيد عن سنتين وأربعة اشهر، وقد اسهب الطرفين (المدعي والمدعي عليه) بشرح وسرد جميع النقاط التفصيلية وتقديم جميع المستندات ذات الخصوص، واستعانت المحكمة الموقرة برأي مكتب هندسي معتمد مختص، وصدر الحكم على اثر ذلك برقم صك ٤٣٧٢٨١٧٤٣ للقضية ٤٠٨٢٦٨٦٧ وتم الاستئناف بالرقم ٤٣٧٥٩٨٦٦٢، وقد تضمن (لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم ولم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه وتنتهي الدائرة الى تأييده محمولا على أسبابه) وقد تم التنفيذ رقم١٣٦٨٤٤٠ بعد ان طالب المدعي عليه بسداد المبلغ المحدد له من قبل المحكمة ١،٣٦٨،٤٤٠ ريال، مما يشير الى قبوله بالحكم، وقد تم السداد حسب حكم المحكمة.والتساؤل: هل يوجد متغيرات جديده استدعت إعادة رفع قضية بنفس الخصوص.ان كان كذلك فأرجو توضيحها، وان لم يكن كذلك فما مسبب إعادة رفع دعوى محكوم بخصوصها مسبق. فضيلة الشيخ، أنه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ تم الاتفاق مع المدعى عليه على (تشطيب العمارة المملوكة للمدعي بالمفتاح) , بموجب عقد رقم ١٦٧ صادر من مؤسسة (...) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ مقابل مبلغ شامل وقدره ٣،٥٨٠،٠٠٠ (ثلاثة مليون و خمسمائة و ثمانون الف ريال سعودي فقط، تدفع على شكل (تنازل عن قطعة ارض بقيمة ٩٠٠،٠٠٠ ريال (تسعمائة الف ريال ) وقد تم ذلك، و المتبقي مبلغ وقدره ٢،٦٨٠،٠٠٠ ريال (مليونان و ستمائة وثمانون الف ريال) يستلمها المقاول مقابل الاستفادة من جزء من الايجار وإدارة الأملاك بعد التشطيب، وحيث ان تاريخ التسليم المتفق عليه بعد التشطيب هو(بعد عشرة اشهر من تاريخ التنازل عن الأرض، أي بنهاية تاريخ ١٨/٩/١٤٣٨هـ، وقد تجاوز موعد التسليم سنتين ونصف فتم رفع القضية السابقة رقم ٤٠٨٢٦٨٦٧، وما زال العقار للان في حوزة المدعي بعد ولم نستلمه للان بعد مرور خمسة سنوات من موعد التسليم المتفق عليه. فضيلة الشيخ، ان هذا العقار يقع ضمن أموال ورثة من النساء وقد بلغ الضرر أوجه، ولا يخفاكم مدى الضرر الحاصل من تعطل عقار لمدة خمسة سنوات دون الاستفادة منه لوجوده في حوزة المدعي، لذا أطلب من فضيلتكم التالي: ١. عدم قبول الدعوى لصدور حكم سابق بنفس الخصوص، وان يكون مذيلًا باكتساب الحكم القطعي تفادياً لرفع قضيه أخرى بنفس الخصوص. ٢. إعادة حيازة العقار الى المالك وكيل الورثة (المدعى عليه) في ظل صدور حكم بخصوصها. ، كما تشير إلى تقديم المدعية مذكرة رد بتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ لم يخرج عن لائحة الدعوى ثم جرى إفهام المدعي بتوضيح المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوى؟ وبيان مستنده في ذلك؟ وما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى والمبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة؟ فتقدم برده بالإشارة الى طلب فضيلتكم توضيح المبالغ التي نطالب بها في هذه الدعوى؟ وبيان مستندنا في ذلك؟ وما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى والمبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة؟ عليه فإننا نجيب على هذه الاستفسارات كما يلي: أولاً: الإجابة على استفسارات فضيلتكم: ١. توضيح المبالغ المطالب بها في الدعوى: أ- قيمة إدارة الأملاك المستحقة للمدعي حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال ب- نسبة الأرباح المكررة للمدعي حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال ج- القيمة الإضافية المحتسبة للمدعي بسبب تأخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع: ٢.٨٩٢.٥٠٠ ريال ٢. بيان مستندنا في هذه المطالبة: سندنا في هذه المطالبة هو: أ- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ - مستند ١ -. ب- تقرير الخبرة الصادر من الخبير المعين من قبل المحكمة التجارية – مستند ٢ -. ج- حكم الدائرة التجارية التاسعة باعتماد تقرير الخبير المعين من قبلها مع تعديل غرامة التأخير من ٥٠٠.٠٠٠ ريال إلى ٣٥٨.٠٠٠ ريال – مستند ٣ -. ٣. ما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى والمبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة: يتمثل الفرق في أن المبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة هي فقط المبالغ الخاصة بقيمة الأعمال الأساسية وقيمة الاعمال الإضافية في حين أن المبالغ المطالب بها في دعوانا هذه هي قيمة إدارة الأملاك ونسبة الأرباح والقيمة الإضافية بسبب تأخر السداد. ثانياً: توضيح ما ورد أعلاه: ١- لقد صدر تقرير خبرة نهائي بين الطرفين – مستند ٢ – وتم اعتماده من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الحكم رقم (٤٣٧٢٨١٧٤٣) – مستند ٣ –. ٢- لقد قرر تقرير الخبرة بأن المبالغ المستحقة للمدعية (للمدعى عليها في الدعوى السابقة) هي: قيمة العقد الأساسية (الأعمال الأساسية): ٣.٥٨٠.٠٠٠ ريال + نسبة الأرباح المكررة للمدعى عليه حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال + قيمة الأعمال الإضافية التي نفذها المدعى عليه: ١٩٦.٤٤٠ ريال + قيمة إدارة الأملاك المستحقة للمدعى عليه حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال + القيمة الإضافية المحتسبة للمدعى عليه بسبب تأخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال مجموع المبالغ المستحقة للمدعية: ٦.٦٦٨.٩٤٠ ريال ٣- لقد قرر تقرير الخبرة بأن المبالغ المستحقة على المدعية (المدعى عليها في الدعوى السابقة) هي: الدفعة المقدمة: - ٩٠٠.٠٠٠ ريال دفعة مسددة من المدعي في الدعوى السابقة: - ١.١٥٠.٠٠٠ ريال،غرامة تأخير (المحكمة عدلت قيمتها لتصبح بمبلغ مقداره ٣٥٨.٠٠٠ ريال ): - ٣٥٨.٠٠٠ ريال،قيمة الأعمال غير المنفذة: - ١١٨.٠٠٠ ريال،مجموع المبالغ المخصومة من مستحقات المدعية: - ٢.٥٢٦.٠٠٠ ريال،وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعية بموجب تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى السابقة وحكم المحكمة هو: ٦.٦٦٨.٩٤٠ – ٢.٥٢٦.٠٠٠ = ٤.١٤٢.٩٤٠ ريال. ٤- حكمت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة الدعوى السابقة باستحقاق المدعية لمبلغ (١.٧٢٦.٤٤٠) ريال وهو يمثل قيمة الأعمال الأساسية والاضافية المتبقية وخصمت منه غرامة التأخير البالغة (٣٥٨.٠٠٠) ريال، وعليه كانت نتيجة الحكم للمدعية بموجب الحكم السابق هو (١.٣٦٨.٤٤٠) ريال. ٥- وبخصم المبلغ المحكوم به والبالغ (١.٣٦٨.٤٤٠) ريال من المبلغ المستحق للمدعية بموجب تقرير الخبرة والبالغ (٤.١٤٢.٩٤٠) ريال فإن المبلغ المستحق للمدعية هو: ٢.٧٧٤.٥٠٠ ريال. ولكل ما تقدم أعلاه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته والبالغ مقداره (٢.٧٧٤.٥٠٠) مليونان وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها تقدم برده بتاريخ ٩-١-١٤٤٤هـ والذي ذكر فيه تفاصيل للمبالغ كما ذكر أن المبلغ المستحق للمدعية بموجب تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى السابقة وحكم المحكمة هو:٤٬١٤٢٬٩٤٠ ريال وحكمت الدائرة التجارية التاسعة ناظرة الدعوى السابقة باستحقاق المدعية لمبلغ (١٬٧٢٦٬٤٤٠ ریال) وهو يمثل قيمة الأعمال الأساسية والإضافية المتبقية وخصمت منه غرامة التأخير البالغة (٣٥٨٬٠٠٠ ریال)، وعليه كانت نتيجة الحكم للمدعية بموجب الحكم السابق هو (١٬٣٦٨٬٤٤٠ ریال). وبخصم المبلغ المحكوم به والبالغ (٤٤٠،١٬٣٦٨ ریال) من المبلغ المستحق للمدعية بموجب تقرير الخبرة والبالغ (٤٬١٤٢٬٩٤٠ ریال) فإن المبلغ المستحق للمدعية هو: ٢٬٧٧٤٬٥٠٠ ریال. وختم مذكرته بطلبه التالي: ١.عدم قبول الدعوى لصدور حكم سابق بنفس الخصوص، وان يكون مذيلا باكتساب الحكم القطعي تفادياً لرفع قضية أخرى بنفس الخصوص. ٢.إعادة حيازة العقار الى المالك وكيل الورثة (المدعى عليه) في ظل صدور حكم بخصوصها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي محمد السيد كما حضر وكيل المدعى عليه حسان حريب ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تمت إدارة الأملاك في العقار محل الدعوى، فذكر بأنه تم ذلك، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يتم الانتهاء من المبنى إلا حين ندب الخبير الهندسي في القضية السابقة، وأنه لم يؤجر سوى محل واحد، وتم ذلك عن طريقنا، ثم أفهمت الدائرة الطرفين الخبير بالحضور الجلسة القادمة لمناقشته فيما قدم من تقرير، فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى أفاد الخبير المنتدب في القضية السابقة بين الطرفين أنه لم يتم تسليم الموقع للمالك بعد، ثم أفاد وكيل المدعي أن المالك لم يمكنهم سوى من تأجير محل (...) ولم يسلموا لنا كامل مستحقاتنا منه، وامتنع من تمكنيننا من بقية الأعمال اللازمة لإدارة الأعمال، فعقب وكيل المالك أن الذي أجر ل(...) هو المالك لا المدعي، وتمت على أوراق المقاول لكونه يملك أوراقاً رسمية بخلاف المالك الذي هو شخص طبيعي، وينكر قيام المدعي بأي عمل عن إدارة الأعمال، ولدراسة ما تقدم تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة الطرفين عن قيمة عقد الإيجار لشركة (...) عن الثلاث سنوات الأولى، ذكر وكيل المدعى عليه أن المبلغ المستلم عن الثلاث سنوات الأولى مبلغ مليونان ومئة ألف ريال، فعقب وكيل المدعي أن المبلغ مليونان وأربعمئة ألف ريال، وبعد الدراسة والتأمل، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي الزام المدعى عليه بما يلي: ١- قيمة إدارة الأملاك المستحقة للمدعي حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال ٢- نسبة الأرباح المكررة للمدعي حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال. ٣- القيمة الإضافية المحتسبة للمدعي بسبب تأخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال ؛ بالتالي فإن الفصل في الطلب الثاني والثالث ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما بالنسبة للطلب الأول وهو مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) عن إدارة الأملاك في الموقع محل الدعوى فإن ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية لكون العمل من قبيل الأعمال الخدمية، وتختص به المحاكم العامة، وفق ماوردت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، وأما في الموضوع فالبنسبة لطلب نسبة الأرباح المكررة فإنها وفق مانص العقد تمثل بقية قيمة عقد المقاولة والتي لم يحكم بها في الحكم السابق الذي فصل في المبلغ المحدد لقيمة الأعمال الأساسية وقيمة الأعمال الإضافية بمبلغ (١.٧٢٦.٤٤٠) ريال وبقية المبلغ يسدد بنسبة ٢٥% من أرباح المشروع عن الثلاث سنوات الأولى وهي تمثل مبلغ (١.٥٧٥.٠٠٠) ريال، حيث جرى تأجير جزء من الموقع لشركة العربية للعود بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال، وأما بالنسبة لطلب مبلغ ٣٨٢.٥٠٠ ريال عن التأخر في السداد، فإن هذا المبلغ يعد من قبيل الربا المحرم مما تتجه معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولذلك تنتهي الدائرة إلى مايرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مليون وخمس مئة وخمسة وسبعون ألف ريال ورفض مازاد عن ذلك. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر طلب قيمة إدارة الأملاك في المشروع ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.