حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470301257/1444
رقم الحكم:4430438994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438994 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، وترخيص رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مواد مقاولات، ابتداءً من تاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة(٣١٩,٦٩١) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً بموجب فاتورة مؤرخة في ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٩م الموافق ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤١هـ. ٢- أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـموعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة ممهور بختم شركة(...) المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣١٩,٦٩١) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة ثلاثون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة فاتورة حوت مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة(...) للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) المحدودة، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣١٩.٦٩١) ثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...) للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) المحدودة، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث