حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430408974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253985/1444
رقم الحكم:4430408974
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253985 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430408974 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470253985 لعام 1444 هـ المدعي: شركة شرق الدلتا السعوديه المحدوده المدعى عليه: فندق كراون بلازا جدة السلام الفندقية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات معمارية وذلك في تنفيذ جميع أعمال التشطيبات المعمارية حسب المخططات التصميمية والمواصفات وجداول الكميات، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٧٧٢,٠٧٣.٠٠) أربعة ملايين وسبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,١٣٧,٢١٢.٠٢) تسعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و اثنان هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٥٩٥,٣٥٠.٠٠) سبعة ملايين وخمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٢١,٦٣٥.٩٩) مليون وثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩,١٣٧,٢١٢.٠٢) تسعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و اثنان هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٨٨٦,٣٠٩.٣٥) مليون وثمان مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم أفادت وكيلة المدعية ايلاف عبدالله سلامة سجل مدني رقم: (...) بالوكالة برقم (433111499) بأنه تم الاتفاق والصلح بين موكلتها وبين شركة الفنادق والمنتجعات العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمالكة لفندق كراون بلازا (المدعى عليها) وأفادت بأن التعامل حصل بين المدعية وبين شركة الفنادق والمنتجعات العربية المحدودة وليس مع المدعى عليها المدون اسمها بالدعوى وأن النظام قيدها خطأً ضد فندق كراون بلازا المملوك لشركة الفنادق والمنتجعات, وقررت وكيلة شركة الفنادق والمنتجعات العربية سارة بنت عليان السلمي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (424139473) بأن التعامل حصل بين المدعية وبين موكلتها وأنها حاضرة عن شركة الفنادق والمنتجعات فقررت الدائرة إدخالها بالدعوى, ثم قرر الأطراف بأنه تم التوصل لصلح بين المدعية شركة شرق الدلتا السعودية المحدودة السجل التجاري رقم: (...) وبين شركة الفنادق والمنتجعات العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وتضمن الآتي (أنه في يوم الإثنين الموافق 11/05/1444ه الموافق 05/12/2022م، بمدينة جدة، قد تم الاتفاق بين كل من: شركة الفنادق والمنتجعات العربية المحدودة السجل التجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ وليد بن درع سليمان الدرع، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم: (...)، ومقيم بمدينة جدة، "ويشار إليه بالطرف الأول" شركة شرق الدلتا السعودية المحدودة السجل التجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طاهر بن حسين بن راجح الضربي الحارثي، سعودي الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم: (...)، " يشار إليه بالطرف الثاني" التمهيد: إشارة إلى عقد مقاولة المؤرخ 22/7/2017م، والذي بموجبه أسند الطرف الأول إلى الطرف الثاني القيام بأعمال التشطيبات المعمارية حسب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية لمشروع فندق السلام – شارع الأمير سلطان، والمملوك للطرف الأول،وقد نفذ الطرف الثاني كامل الأعمال المسندة إليه، ويطالب الطرف الثاني الطرف الأول بمبلغ (1,321,635.99) مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة. وقد أقام الطرف الثاني ضد الطرف الأول الدعوى القضائية رقم: (...) والمتداولة أمام الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية في مدينة جدة، والمحدد لنظرها جلسة (19/05/1444ه)، ولرغبة الطرفين في تسوية النزاع المالي بينهما صلحاً، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف، وسلامة إرادتهما من الإكراه أو الغبن أو الغرر؛ فقد اتفقا على الآتي: البند الأول: التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومفسراً ومكملاً له. البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ (421,635.99) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة، وذلك عند اعتماد هذه الاتفاقية والتوقيع عليها، وبموجب شيك مصرفي مصدق. البند الثالث: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني باقي المبلغ على عدد (6) ستة أقساط شهرية، قيمة كل منها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال تبدأ من تاريخ 20/01/2023م وكما هو مبين بالجدول التالي: معدد الأقساط تاريخ الاستحقاق قيمة القسط / ريال, 1القسط الأول20/01/2023م150,000 ريال,2 القسط الثاني20/02/2023م150,000ريال,3 القسط الثالث20/03/2023م150,000ريال,4القسط الرابع20/04/2023م150,000ريال, 5 القسط الخامس 20/05/2023م 150,000ريال, 6 القسط السادس20/06/2023م150,000ريال , المبلغ الإجمالي900,000ريال. البند الرابع: اتفق الطرفان بالتراضي بينهما على بنود هذه التسوية واعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، وإنهاء المطالبة القضائية السالف الإشارة إليها بالتمهيد، واثبات هذا الصلح أمام المحكمة ناظرة الدعوى، والاستفادة من المادة (15) من نظام التكاليف القضائية، مع تحمل الطرف الأول التكاليف القضائية المقررة. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، بيد كل طرف إحداها للعمل بموجبهما بعد اعتمادها بالتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ)، بناء عليه، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث قرر الأطراف التوصل إلى حل ودي، وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح المدونة بمحضر الجلسة الأخيرة، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " ؛ ولأن الصلح لا يصح إلا برضا الطرفين كما قرر ذلك أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: " فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه، ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي - صلى الله عليــــه وسلم - ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم والقائم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"، ولما ترجح لدى الدائرة من تحقق المصلحة في الصلح ورغبة الطرفين في قصـــــر أمد الخصــــومة والنزاع وقطعها، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به . نص الحكم: إثبات الصلح بين المدعية شركة شرق الدلتا السعودية المحدودة السجل التجاري رقم: (...) وبين شركة الفنادق والمنتجعات العربية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمشار إليه بوقائع الحكم.