حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430307314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430307314

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470035000لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307314 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٣٥٠٠٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها تذاكر سفر و سياحة بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٢١٨٤٣٠.٥٣) ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة سدد منها مبلغا وقدره (٢٠٠٩٧٤٣٥٨.٦٠) اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٤٤٠٧١.٩٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، استناداً إلى (عقد وكشف حساب)،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته ثمن المبيع المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٤٤٠٧١.٩٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وقدم لطلبه المستندات التالية: ١. كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/١٤م المتضمن مديونية على المدعى عليها وقدرها (٢٤٤٠٧١.٩٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، ٢. العقد المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية هل لديه مزيد بينة؟ فأحال إلى كشف الحساب والعقد المبرم بين الطرفين والمرفقان في النظام، فجرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها الدائرة تتضمن ما ذكره المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى تاجران وفق سجلاتهما التجارية فإن الدعوى تجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بـتسليم موكلته ثمن المطالبة المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٤٤٠٧١.٩٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وبما أن المدعى عليها لم تودع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الأقل تطبيقًا للمادة (٤٥) من نظام المرافعات الشرعية إلا أنها لم تلتزم بذلك، كما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهام التبليغ، ولم تتقدم بعذر عن تخلف ممثلها، لذا والحال هذه يعد التبليغ منتجًا لآثاره، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وعليه اعتبرت الدائرة المدعى عليها بمنزلة الحاضر وأن تخلفها عن إيداع مذكرة الدفاع الأولى وتخلفها عن الحضور للجلسة لتقديم الجواب يعد نكولًا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكله كشف حساب المتضمن ثمن المطالبة المتبقي لموكلته في ذمة المدعى عليها، والعقد المبرم بين طرفي الدعوى والذي يثبت التعاقد بينهما والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (٢٤٤٠٧١.٩٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة حالًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث