حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430379768

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140732/1443
رقم الحكم:4430379768
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140732 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430379768 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439140732 لعام 1443 هـ المدعي: محمد ياسر محمد عارف محمد البوش عمار محمد ياسر البوش المدعى عليه: يوسف عبدالله تركي الضحيان الوقائع: تقدم وكيل المدعيان بصحيفة دعوى نصها: لقد سبق إقامة دعوى من (محمدياسر البوش وعمار محمد البوش) ضد (مؤسسة يوسف الضحيان) المقيدة في التجارية برقم (٤٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩هـ والمنظورة لدى (التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن صدر حكم بإثبات الشراكة وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المعدات والموجودات التي استولت عليها، وحيث أن القضية قد استغرقت ما يقارب الثلاث سنوات، وقد تسببت المدعى عليها بالاضرار بنا ودفع تكاليف للمحامي لاسترداد حقنا، لذا نطلب إلزامه بدفع تكاليف المحاماة البالغ قدره مائتان ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره عشرة ألف ريال لمحمد ياسر البوش وإلزم المدعى عليها بدفع مبلغ عشرة الأف ريال لعمار محمد ياسر البوش) وذلك حسب الصك رقم (١٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-٠ مما أدى إلى (٠)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. فأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم مضي المدة المحددة للإخطار قبل قيد الدعوى، فقدم وكيل المدعيين اعتراضه على الحكم، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن إلغاء حكم الدائرة. فعقدت الدائرة جلسة سألت فيها وكيل المدعي عما يود إضافته فذكر بأن القضية السابقة قد استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وتم الحكم فيها بأسباب مدونة في الصك وقد تكلف موكله طيلة هذه الفترة مبالغ عن المطالبة ويطلب إلزام المدعى عليه بذلك وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدارسة. فاطلعت الدائرة على الدعوى المشار إليها فتبين لها أن المدعيين كانا يطلبان إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.250.000) ريال مقابل معدات وأدوات، فأنكر المدعى عليه الدعوى، وقرر أن قيمة المعدات والأدوات (20.000) ريال، ولم يقدم وكيل المدعيين أي بينة موصلة، فحكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه مؤسسة يوسف الضحيان سجل تجاري رقم (...) لصاحبها يوسف بن عبدالله بن تركي الضحيان هوية رقم (...) بأن يدفع لـ محمد ياسر محمد البوش رقم إقامة: (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف ريال ولـ عمار محمد ياسر محمد عارف البوش سجل إقامة رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وبعد دراسة القضية والمداولة فيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يدعي أن المدعى عليه ألجأ المدعيين للاستعانة بمحام في القضية المشار إليها بعاليه وألحق أضراراً بالمدعيين تتمثل في أتعاب المحاماة، ويطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال؛ مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أبلغ بالدعوى فلم يحضر لذا فإن الخصومة تعد حضورية في حق المدعى عليه. وبما أن دعوى المدعيين من قبيل التعويض الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الظاهر للدائرة أن الحق في الدعوى ليس ظاهراً بين الأطراف، بدلالة أن المدعيين يطلبان في القضية السابقة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1.250.000) ريال، وقد حكم لهما بمبلغ (20.000) ريال وهو المبلغ الذي يقر به المدعى عليه، بما يشكل (1.6%) من مبلغ المطالبة، ولم يقدم وكيل المدعيين أي بينة على ما زاد على مبلغ الإقرار، وعليه فلم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليه، ويتحمل كل طرف الأضرار وأتعاب المحاماة التي تكلفها بسبب القضية السابقة، ولا حاجة لبحث بقية أركان التعويض لعدم ثبوت أحد أركانه، وتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعيين التعويض، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث