حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430426192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470042730/1444
رقم الحكم:4430426192
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470042730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430426192 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٢٧٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ١/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية من نوع ٢ ياردة ترفع يوميا وتكون داخل حدود ملكية المدعى عليه لمدة (٣) ثلاثة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (١١,٧٩٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١١,٧٩٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١,٨٤٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١/٠٣/١٤٤٣هـ سدد منه (٩٤٥.٠٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٨٤٥.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م حتى ١/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٨٤٥.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠م إلى ١/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/١٠/٢٠٢١م، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي أصيل ورقم وكالته (...) وأحال على لائحة الدعوى وتبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق البينات في خانة تبادل المذكرات، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وأفهمته الدائرة بإرفاق مذكرة يبين فيها المدة والبينات،... وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي ارفق البينة وهي العقد وذكر بأن الأجرة السنوية ٣٦٠٠ ريال ويطلب أجرة ثلاث سنوات من عام ١٤٤١هـ حتى عام ١٤٤٣هـ بمبلغ ١٠٨٠٠ ريال وذكر بأن موكله يخصم ثلاثة أشهر فترة جائحة كورونا بمبلغ ٩٠٠ ريال وحصر دعواه بمبلغ ٩٩٠٠ ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي بأعمال مقاولة رفع المخلفات لصالح المدعى عليه والمدعي يطلب انتهاءً إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره ٩٩٠٠ ريال يمثل قيمة الأعمال التي قام بها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ قدم المدعي ما يثبت صحة دعواه من خلال العقد، وقوى صحة الدعوى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم عمله بموعد الجلسة وعدم اعتذاره وعدم إيداع المذكرة الدفاعية وفقا للمادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٩٩٠٠ تسعة الاف وتسعمائة ريال؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث