حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430372838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061662/1443
رقم الحكم:4430372838
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061662 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372838 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٦٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركـة (...) للتجاره والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد و صيانه الاحبار وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ١/١٢/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد منه (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٦/٠٣/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (٤١٠٠٠)) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ بحضور المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما إذا كانت موكلتها قد استوفت إجراءات المصالحة فأجابت بأنها قد استوفت ذلك واستمهلت لإرفاق ما يثبت، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: إن لديها تحريرا مفصلا للدعوى حيث إن المكتوب في صحيفة الدعوى لم يحرر التفاصيل كاملة، واستمهلت لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة, وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٩٣٦٣٨٢ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣هـ، تضمنت الرد على الدعوى وهو كما يلي: (أولًا: موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه بصك حكم بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٤٧٧٧/٣٩ المرفوعة من قبل مؤسسة (...). (مرفق)ثانيًا: الاتفاقية المذكورة في دعوى المدعية لم تكن مع المدعية بل كانت بين مؤسسة (...) وموكلتي شركة (...) لذلك ليس للمدعية (...) صفة في رفع هذه الدعوى ضد موكلتي) أهـ، وبعرضه على المدعية وكالة اجابت بأن القضية السابقة لم يتم الفصل في موضوعها لكونها حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن وفق الصك الذي أرفقته المدعى عليها وكالة، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالرد الموضوعي على الدعوى وأنها المهلة الأخيرة لذلك فاستعدت بما طلب منهما وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٠١٠٤١٢ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣هـ، حررت فيها دعواها، ومضمونها كالتالي: (المدعية تمتلك مؤسسة تجارية تعمل في محل بيع الأحبار وصيانه الآلات، والمدعى عليها أحد عملائها، وكانت هناك اتفاقية تتيح للمدعى عليها أن تحصل على ما تريد من منتجات المدعية على أن يكون السداد خلال ستين يوما، وقد توقفت المدعى عليها عن السداد قبل أكثر من خمسة أعوام، وفي ذمتها للمدعية ثمانون ألف ريال، وقبل أكثر من عام عرضت المدعى عليها على المدعية بيع سيارتين بقيمة أربعين ألف ريال فاضطرت المدعية لقبول السيارات على أن تأخذهم وتسييلهم بخسارة لحاجتها للمال، وحيث سرقت إحدى السيارتين وهي ماركة (...) (...) موديل (...) تحمل لوحة برقم (...)، وعند محاولة المدعية تقديم بلاغ إلى الشركة، فقد تم رفض الطلب لكون المدعية لا صفة لها، فقامت بإبلاغ المدعى عليها بطلب تكليف أحد وكلائها بتقديم بلاغ سرقة على السيارة، ولكن المدعى عليها رفضت وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال) أهـ وانتهى في مذكرته إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال ومبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقابل فوات المنفعة ومبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها حيث لم تتقدم بأي جواب موضوعي حسب المطلوب منها في الجلسة الماضية فأجابت عبر المحادثة بما يلي: إشارة الى لائحة الدعوة المقدمة من المدعية في القضية المشار إليها أعلاه نتقدم لفضيلتكم بردنا على هذه اللائحة كما يلي: أولاً: ذكرت (المدعية) بلائحة الدعوى المقدمة لفضيلتكم بأن هناك اتفاقية تتيح (للمدعى عليها) أن تحصل على ما تريد من منتجات (المدعية) على أن يكون السداد خلال ستون يوما. ونرد على ما سبق كما يلي: • نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بتوقيع اتفاقية مع المدعية لتوريد أحبار للمشاريع الحكومية التي نقوم بتشغيلها وذلك بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٥م ولمدة سنة انتهت بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٦ م ولم يتم تجديد العقد بين الطرفين.• حسب ما نص عليه العقد (التزامات الطرف الثاني ــ المدعى عليه) بند رقم (٣) ما نصه (يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول في مدة أقصاها ١٢٠ يوماً من تاريخ استلام الفاتورة) وهو خلاف ما ذكرته المدعية بأن يكون السداد خلال ٦٠ يوم فقط. (مرفق صورة من الاتفاقية) ثانياً: ذكرت (المدعية) ما نصه (بأن المدعى عليها توقفت عن السداد قبل أكثر من عامين ونصف وفي ذمتها للمدعية مبلغ (ثمانون ألف ريال) وقبل أكثر من عام عرضت المدعى عليها على المدعية أن تبيع عليها سيارتين بقيمة (أربعون ألف ريال). ونرد على ما سبق كما يلي: مديونية موكلتي في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م كانت تقدر بمبلغ (٧٧,٥٨١) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال، وذلك طبقاً لمطابقة كشف الحساب الصادر من المدعية في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م برقم (١٠٩) والمصادق عليه من قبل موكلتي في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م (مرفق)، وبعد هذا التاريخ تم بيع سيارتين للمدعية وعدد من المعاملات الأخرى خصمت من قيمة المديونية الخاصة بالمدعية ونوضحها لفضيلتكم فيما يلي: ١) بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٧ م تم بيع سيارة للمدعية نوع بكب (...) لوحة رقم (...) بمبلغ (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال خصماً من مستحقات المدعية وذلك بموجب سند قبض رقم (١٠٣٢) (مرفق صور من سند القبض وتنازل السيارة موجه لإدارة المرور). ٢) وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠١٧ م تم بيع سيارة أخرى للمدعية نوع باص (...) (...) لوحة رقم (...) بمبلغ (٣٥,٠٠٠ الف ريال) خصماً من مستحقات المدعية وذلك بموجب سند قبض رقم (١١٠٤) (مرفق صور من سند القبض وتنازل السيارة موجه لإدارة المرور) ٣) نتيجة مماطلة المدعية بنقل ملكية السيارات واستخدامها بما يخالف أنظمة المرور فقد تم تطبيق عدد من المخالفات المرورية على هذه السيارات بقيمة إجمالية (٢٦٠٠) ألفان وستمائة ريال قامت موكلتي بسدادها ونوضح لفضيلتكم تفاصيل هذه المخالفات وما يثبت سدادها من قبل موكلتي في الجدول التالي: (مرفق المخالفات + كشف الحساب) م بيانات السيارة رقم المخالفة تاريخ المخالفة نوع المخالفة مبلغ المخالفة تاريخ السداد ١ـ (...) ٣٠١٢٤٠٠٣٥٩ ٠٣/٠٢/١٤٣٩ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ١٨/٠٢/١٤٣٩هـ، ٢ـ (...) ٣٠١٣٥٢٤٦٢٣ ٢٨/٠٢/١٤٣٩ مخالفات تنظيم السير على الطريق ١٥٠ ٠٣/٠٣/١٤٣٩هـ، ٣ـ (...) ٦٠٩٢٨٤١٩١٣ ٠٢/٠٥/١٤٣٩ تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على ٢٥كم/ ساعة ٣٠٠ ٠٨/٠٥/١٤٣٩هـ، ٤ـ (...) ٦٠٩٣٤٠٧٨٩٤ ١٢/٠٥/١٤٣٩ تجاوز السرعة المحددة بأكثر من ٢٥كم/ ساعة ٥٠٠ ١٩/٠٥/١٤٣٩هـ، ٥ـ (...) ٣٠٢٠٣٤٥٥٥٣ ١٥/٠٧/١٤٣٩ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ١٨/٠٧/١٤٣٩هـ، ٦ـ (...) ٣٠٢٢٠١٧٦٨٤ ١٩/٠٨/١٤٣٩ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ٢٤/٠٨/١٤٣٩هـ، ٧ـ (...) ٣٠٢٥٥٣٢٢٦٩ ٠١/١٢/١٤٣٩ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ٠٢/١٢/١٤٣٩هـ، ٨ـ (...) ٦١١٠٢٨٧٠٢٥ ٢١/٠١/١٤٤٠ تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على ٢٥كم/ ساعة ٣٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠هـ، ٩ـ (...) ٦١١٠٤٥٨٣٠٣ ٢١/٠١/١٤٤٠ استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ١٥٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠هـ، ١٠ـ (...) ٦١١٠٤٥٨٣٠٦ ٢١/٠١/١٤٤٠ عدم ربط حزام الأمان ١٥٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠هـ،١١ـ (...) ٣٠٢٧٦٢٧٧٢٢ ٢٩/٠١/١٤٤٠ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠هـ، ١٢ـ (...) ٣٠٢٧٦٧٨٨٩٨ ٠١/٠٢/١٤٤٠ وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف ١٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠هـ، ١٣ـ (...) ٣٠٣٢٣٦٣١٣٦ ١٧/٠٥/١٤٤٠ عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري ١٥٠ ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ، ١٤ـ (...) ٦١٢٨٠٤٢٠٩٤ ٢٤/٠٨/١٤٤٠ تجاوز السرعة ١٤٠كم/س بأكثر من ٥ الي ١٠ كلم/س ٣٠٠ ٢٢/٠٩/١٤٤٠هـ، إجمالي قيمة المخالفات المرورية على السيارتين والمسددة من قبل شركة (...) للمقاولات (المدعى عليه) ٢٦٠٠ريال ٤) بناء على خطاب المدعية رقم (٢٥٦٨/أ.س/م) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م الموافق ٢٥/٠٦/١٤٤١هـ والمتضمن طلب إبلاغ عن سرقة السيارة رقم (...) ــ أي بعد ما يقارب من ثلاث سنوات من شراء المدعية للسيارة ــ تم تسجيل بلاغ بسرقة السيارة برقم (٤١٠٤٨٠٥٥٥١) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤١هـ بشرطة (...). (مرفق خطاب المدعية الذي تم استلامه من قبل موكلتي + بلاغ السرقة المسجل من قبل موكلتي) وبخصم قيمة السيارتين المباعة للمدعية وقيمة المخالفات المرورية المسددة من قبل موكلتي من مبلغ المديونية يصبح المبلغ المتبقي للمدعية (١٦,٩٨١) ستة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال، وهو مبلغ تم تجميده لحين انتهاء المدعية من نقل ملكية السيارات التي قامت بشرائها وذلك لضمان جديتها وعدم تأخرها بنقل ملكية السيارات ولسداد أي مخالفات سواء كانت مرورية أو غيرها قد تنشأ نتيجة استخدام المدعية لهذه السيارات أو ما قد يترتب من مبالغ على فقدان السيارة والتي ما زالت حتى تاريخه تحت مسئولية موكلتي. ثالثاً: وأخيرا بالرجوع إلى سجل القضية رقم (٤٧٧٧/٣٩) والمرفوعة سابقاً من قبل مؤسسة (...) وبنفس موضوع الدعوى يتضح لفضيلتكم بأنه تم شطب الدعوى ثلاث مرات وذلك بسبب عدم التزام المدعية أو من يمثلها بحضور جلسات الدعوى وتعمد المدعية إطالة أمد التقاضي، بالإضافة إلى مماطلتها في إجراءات نقل ملكية السيارة حتى سرقتها. وبناء على ما سبق يتضح لعدالة الدائرة مبلغ المديونية المستحق للمدعية وليس كما ذكرته بلائحة الدعوى المقدمة منها ولا نمانع بسداد هذه المديونية بعد انتهاء المدعية من نقل ملكية السيارات التي قامت بشرائها وذلك لإخلاء مسئوليتنا تجاهها). انتهى مضمون جوابها، واستمهلت لإرفاق مستندات وبعرضه على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن بيع المدعى عليها لموكلتها السيارتين المشار إليهما في المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وهما الأولى من نوع (...) بقيمة ٢٣.٠٠٠ ريال، والثانية من باص (...) بقيمة ٣٥.٠٠٠ ريال، وهل السيارتين تم استلامهما من قبل المدعية من عدم ذلك، كما سألتها الدائرة عن أصل المطالبة حيث تذكر المدعية في دعواها المعدلة بأن المطالبة مقدراها ثمانون ألف ريال والمتبقي ٤٠.٠٠٠ ريال، بينما تذكر المدعى عليها بأن أصل المبلغ ٧٧.٥٨١ ريال ثم يخصم منها قيمة السيارتين المشار إليهما، كما سألتها الدائرة عن المخالفات المرورية على السيارتين والتي تذكر المدعى عليها أن قامت بسدادها لكون المدعية ماطلت في نقل الملكية ومقدار المخالفات إجمالا ٢٦٠٠ ريال، فطلبت مهلة لمراجعة موكلتها، فطلبت منها الدائرة الجواب على سندات القبض الخاصة بالسيارتين وكذلك برنت المخالفات المرورية وكذلك الجواب على المطابقة الصادرة من قبل موكلتها بمبلغ ٧٧.٥٨١ ريال وليس ٨٠.٠٠٠ ريال، فاستعدت بجواب تفصيلي عما استفسرته الدائرة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٦٠٤٩٥ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم الى فضيلتكم بالجواب على ما تقدمت به وكيلة المدعى عليها وعلى ما طرحته الدائرة الموقرة من استفسارات وذلك على النحو التالي: أولا: فيما يخص صحة المطابقة المقدمة من قبل المدعية بمبلغ وقدره (٧٧.٥٨١ ريال) فهي صحيحة وأما ما كتب من أن المطالبة بقيمة (٨٠.٠٠٠ ريال) فهذا خطأ من قبل محرر دعوى المدعية ثانيا: فيما يخص السيارتين المباعة من قبل المدعى عليها للمدعية فأن المدعية تسلمت السيارتين على أن قيمتهما الواردة في السندين بقيمة (٥٨.٠٠٠ ريال) ولكن كانت هناك خدعة من قبل المدعى عليها حيث أوهمت المدعية أن استلامها للسيارتين بهذه القيمة التي هي قيمة السيارات السوقية في حينها وأن المدعى عليها لديها المشتري الحقيقي للسيارات ولكنها لا تريد أن تتعامل معه مباشرة لأمر يخصها وأن دور المدعية يختصر على أنها تستلم السيارات وتبيعها على المشترى المرسل من قبل المدعى عليها فقط وبذلك تكون المدعية استحصلت مبلغ ٥٨.٠٠٠ ريال من قيمة المديونية ولكن اكتشفت المدعية فيما بعد أنه لا يوجد مشتري ولا شيء من ذلك، وما هي الا حيلة من قبل المدعى عليها لتحميل المدعية مبالغ لم تتسلمها وعندها حدثت حوارات انتهت إلى تقييم السيارتين بالقيمة السوقية واحتسابهم بقيمة أربعين الف ريال فقط وكان ذلك في اجتماع بمكتب محامى المدعى عليها وعلى هذا الاجتماع شهود موجودين لدى المدعية ومستعدة لتقديمهم للشهادة في أي وقت، وأما بالنسبة لأحدى السيارات فتم تصديرها خارج المملكة في حينها بعد الاتفاق مباشرة وأما الأخرى فلم تستطيع المدعى عليها نقل ملكيتها بسبب وجود وقف خدمات على مالك السيارة وتم سرقتها ولم تستطيع المدعية التأمين عليها كون السيارة باسم المدعى عليها وبذلك تعتبر المدعى عليها ساهمت في فقد المدعية للتعويض عن قيمة السيارة حيث لو كانت المدعية تمكنت من نقل ملكية السيارة لاستفادة من التأمين على السيارة. ثالثا: فيما يخص المخالفات المرورية بقيمة ٢٦٠٠ ريال فقد قامت المدعية بتقديم خدمات صيانة وتوريد أحبار للمدعى عليها وعمل مقاصة مقابل هذه المخالفات، لذا ولجميع ما تقدم تطلب المدعية الحكم لها بالطلبات الواردة في صحيفة دعواها وكذلك الحكم لها بقيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها) أهـ كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٧٢٦٣٦ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ، تضمنت: (يتضح لفضيلتكم تناقض المدعية في جوابها ودعواها وايضاح ذلك وفق التفصيل الاتي أولا: ذكرت المدعية ان المطابقة المقدمة بمبلغ وقدره ٧٧.٥٨١ الف ريال صحيحة وان المذكور في الدعوى بمبلغ ٨٠٠٠٠ غير صحيح بسبب خطأ وقع منها وهذ يدل على تناقض وكذب المدعية المتكرر. ثانيا: ذكرت المدعية ان عدم نقل السيارة كان بسبب إيقاف الخدمات وقرار ٤٦ على موكلتي وهذ غير صحيح وافتراء على موكلتي حيث تم الرد عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤١ في الدعوى المقامة منها والمشطوبة ورقمها ٤٧٧٧ بأن موكلي (...) ورقم هوية (...) لا يوجد عليه إيقاف خدمات ولا على شركة (...) المملوكة له مرفق صورة من مستخرج من نظام وزارة المالية وموقع ابشر توضح عدم وجود أي إيقاف او تعاميم مرفق رقم ١. ثالثا: ذكرت المدعية انه تم تصدير احدى السيارات الى (...) وفي نفس الوقت تدعي كذبا ان موكلي يوجد عليه إيقاف خدمات يمنع من نقل السيارتين المذكورة فهل يعقل ان يسمح بتصدير السيارة ومالكها يوجد عليه إيقاف. رابعا: جاء في جواب المدعية (...) ان ما يخص المخالفات المرورية انها قامت بتقديم خدمات صيانة لموكلتي وهذ كذب وغير صحيح ولم تقدم علية أي بينة، كما اقرت المدعية إقرارا قضائيا في مذكرة جوابية تقدمة بها بتاريخ ٦/٣/١٤٤٠ في القضية المشطوبة رقم ٤٧٧٧ وتاريخها ١٤٣٩ ونص الإقرار (اما عن موضوع المخالفات فكانت المدعية تقوم بسدادها أولا بأول) وهذ الإقرار يخالف ويناقض ما تدعيه من اعمال صيانة وتوريد مقابل قيمة المخالفات. مرفق صورة من الإقرار الوارد في مذكرة جوابية للمدعية مرفق رقم ٢. استناد على القاعدة الشرعية [من تناقضت حججه بطلت دعواه ] وعن ابن عباس ان النبي صلى الله علية وسلم (لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى دماء رجال واموالهم) ولعدم تقديم المدعية أي بينه تثبت دعواها ولتناقضها المتكرر ولشطب الدعوى لثلاث مرات سابقه ولعدم إطالة امد التقاضي فنطلب الاتي: تأسيسا على ما سبق فإن موكلتي لا مانع لديها من سداد مستحقات المدعية والبالغة ١٦،٩٨١ ستة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال بعد انتهاء المدعية من نقل السيارة الاخلاء مسؤوليتنا تجاهها ورفض ماعدا ذلك من طلبات) أهـ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١٠١١٠١٤٢ وتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أن المدعى عليها عبرت عن أفلاسها عندما رأت أن تعديل المدعية لقيمة مبلغ المصادقة كما هو وارد في المصادقة أنه تضارب من المدعية وكذب وهذا وأن دل على شيء فإنما يدل على إفلاسها، فالمدعى عليها أقرت للمدعية بمبلغ (١٦.٩٨١ريال) وربطته بنقل ملكية السيارة ونسيت أن السيارة قد سرقت وهى من تقدمت الى مركز شرطة حي (...) ببلاغ السرقة وهذا وأن دل على شيء فإنما يدل على تخبط المدعى عليها، المدعى عليها أنكرت أن التأخير في نقل ملكية السيارة يعود لكون المدعو (...) موقوفة خدماته وهذا كلام هراء وغير صحيح للأسباب التالية: ١-أن السيارات المباعة مسجلة باسم المدعو (...) وليست باسم الشركة وكما هو معروف أن هناك فرق بين ذمة الشركة المالية وذمة (...)، ٢-المدعى عليها حسب قولها تقول أنها أرفقت برنت من موقع أبشر لتؤكد أن المدعو (...) لا يوجد عليه تنفيذ ؟ وهى صادقة وذلك في تاريخ استخراج البرنت وأما في تاريخ بيع السيارة فهذا غير صحيح ونطلب من الدائرة الموقرة مخاطبة محكمة التنفيذ بطلب برنت عن الطلبات المسجلة على المدعو (...) في تاريخ بيع السيارة , أضافة الى أن السيارات لاتباع بتنازل من شركة (...)كما فعلت الشركة حينها حيث أن السيارات مسجلة باسم المدعو (...) والبيع يلزمه تنازل (...) شخصيا لدى المعرض وهذا لم يحدث , ٣-أستدلت المدعى عليها بتمكن مشترى السيارة الأخرى من تصديرها لـ(...) وكيف أن المالك عليه وقف خدمات ومع ذلك تم تصدير السيارة ؟ وهذا حدث بالفعل وتسأل الجمارك والمنفذ الحدودى عن هذا الأمر وهذا الفعل؟ ولكن المدعية تصر على أن المدعو (...) كان عليه وقف خدمات أثناء بيع السيارتين , وأما عن قيمة المخالفات وما أعتبرته المدعى عليها تناقض بين ما أجابت به المدعية سابقا والجواب الأسبق فلا ندرى أين هو التضارب حيث أن المدعية أجابت بإن المخالفات كانت تسدد أولاً بأول وهذا صحيح ولكن كانت المدعية تقوم بأعمال الصيانة للمدعى عليها وتسوى المقابل من المخالفات حيث إن التعامل بين المدعية والمدعى عليها كان مستمرا حينها ويوجد لدى المدعية الشاهد الذى كان يباشر التعامل مع المدعى عليها حينها , لذا ولجميع ما تقدم نطلب من أصحاب الفضيلة إتاحة الفرصة للمدعية لتقديم شهودها على ما قدمته من فرق سعر السيارات وسداد قيمة المخالفات من الصيانة) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة هذا وقد سالت الدائرة المدعى عليه وكالة، عما ذكرته المدعية من أنه تم الاجتماع والتحاور مع المدعى عليه لأجل إعادة تقييم السيارتين حيث اتضح أن القيمة التي بيعت بهما بمبلغ ٥٨.٠٠٠ ريال لاتطابق أسعار السوق، وأنه بعد المداولات في مكتب محامي المدعى عليها تم الاتفاق على تقييم السيارتين كليهما بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال فأجاب: بأن ذلك غير صحيح، وبسؤال المدعية وكالة البينة على ذلك فأجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم بينته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد سبق وأن قدم المدعي شهادة الشاهدين مكتوبة بموجب الطلب المؤرخ في ٧/٤/١٤٤٤هـ ونص شهادة الشاهد الأول (...) كما يلي: " الاسم (...)، محل الإقامة حي (...) بـ(...)، ال(...) (...) عاما، والمهنة: (...)، وعلاقتي بالطرفين: وكيل شرعي لشركة (...)، وصديق لزوج المدعية، وأشهد لله أننا التقينا أنا وزوج المدعية والأستاذ (...) المدير المالي لشركة (...)، بمكتبي بحي (...)، وكان هناك أكثر من موضوع مع الأستاذ (...)، وما يخص المدعية هو بيع شركة (...) سيارتين على المدعي بأكثر من قيمتها السوقية، ودار حوار طويل بينهما انتهى إلى احتساب السيارتين بالقيمة السوقية وهي أربعون ألف ريال، وكان (...) سيتنازل عن سيارة (...) تخصه للأخ (...)، ولم يتم الاتفاق على ذلك هذا ما لدي وبه أشهد " انتهى مضمون الشهادة المكتوبة، ونص شهادة الشاهد الثاني حسن كما يلي: " الاسم (...)، (...) الجنسية، ال(...) ٧٦ سنة، العمل: (...)، الإقامة: (...)، وأشهد لله أنه قبل خمس سنوات تقريبا أو أكثر اجتمعت مع الأخ (...)، والأستاذ (...)، بوجود الأستاذ (...) المدير المالي لشركة (...)، وكان الاجتماع بمكتب المحامي بشارع (...)، وكان النقاش بينه وبين الأخ (...) بخصوص سيارتين باعتهما (...) على مؤسسة (...) بأغلى من القيمة السوقية، باعتبار أن لدى (...) عميل سيشتريهم بنفس القيمة، وبعد أن اكتشفت مؤسسة (...) عدم وجود مشتر، تذمرت لدى (...)، وتمخض عن هذا التذمر هذا الاجتماع، وتم الاتفاق على احتساب السيارتين بقيمة أربعين ألف ريال، وهي القيمة السوقية للسيارتين حينها هذا ما لدي وبه أشهد، وعلاقتي بالطرفين: أما الأخ (...) فهو صديق، وأما الأخ (...) فلم يسبق لي أن عرفته وكان أول لقاء بيني وبينه " أهـ، انتهى مضمون الشهادة المكتوبة وقد حضر الشاهدان المذكوران وهما (...)، و(...) وطلب سماع ما لديهما، وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهدا بما في مضمون الورقة المنسوبة لكل منهما، وبعرض الشاهدين وما شهدا به على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الشاهد (...) يوجد خصومة بينه وبين المدعى عليها حيث أقام دعوى ضد المدعى عليها وهي منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض، وبعرضه على الشاهد أجاب بأنه سبق وأن أقمت الدعوى بالفعل ولكنها انتهت بصلح بيننا عن طريق المحكمة بحكم قطعي وانتهت الخصومة بيننا، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأنها انتهت بصلح مبرم عن طريق المحكمة، ولكن لم تنفيذه حتى الآن لكون الصك لم يصدر هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الشاهد الثاني (...) عما لديه فشهد بما مضمونه في الورقة المرفقة، وبعرض الشاهد وما شهد على المدعى عليه أجاب بأنه لا يعرف الشاهد حامد نهائيا هكذا أجاب، ثم أضاف المدعى عليه قائلا: إن المدعو (...) كان يعمل محاسبا مديرا للإدارة المالية لدى المدعى عليها قبل ثلاث سنوات تقريبا، وليس مخولا بإبرام الاتفاق مع المدعية بخصوص خفض قيمة السيارتين هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن مقدار السدادات التي سددتها المدعى عليها للمدعية دون خصم قيمة السيارتين المشار إليهما سابقا في الجلسات الماضية حيث إن المذكور في صحيفة الدعوى أن السداد قدره ٣٧.٠٠٠ ريال وإذا خصمنا قيمة السيارتين وفق ما تقرره المدعية من أنهما بمبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال فيكون المتبقي أقل من مبلغ المطالبة البالغ قدره ٤١.٠٠٠ ريال فلابد من تحرير ذلك بذكر حجم التعامل بين الطرفين وحجم السدادات كاملة، ثم بعد ذلك ينظر في قيمة السيارتين وخصمها من المتبقي من قيمة التوريد فأجاب بأن قيمة التعامل الكلي ١٠٠.٠٠٠ ريال والمتبقي منه ٧٧.٥٨١ ريال ثم تم الاتفاق على بيع السيارتين بقيمة ٤٠.٠٠٠ ريال هكذا أجاب فسألته الدائرة عن المتبقي حيث إن المتبقي هو مبلغ قدره ٣٧.٥٨١ ريال وليس ٤١.٠٠٠ ريال فطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك فلم تقبل الدائرة ذلك منه، وبناء عليه قررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٤١.٠٠٠ ريال ثم عدلت دعواها إلى مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال، ثم استقرت لاحقا على مبلغ ٤١.٠٠٠ ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد أحبار والصيانة وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمنت صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأقرت للمدعية بمبلغ ١٦.٩٨١ ريال فقط حيث دفعت بأن المدعية اشترت من المدعى عليها سيارتين بقيمة ٥٨.٠٠٠ ريال، لم تخصم من المديونية المدعى بها، كما يوجد مخالفات مرورية على السيارتين بسبب استخدام المدعية بمبلغ ٢٦٠٠ ريال، ولما كانت المدعية قد أقرت بشرائها من المدعى عليها السيارتين المشار إليهما في وقائع هذا الحكم ودفعت بأن القيمة السوقية للسيارتين أقل من المبلغ المشترى به، وأن الطرفين اتفقا لاحقا على خفض قيمة بيع السيارتين إلى أربعين ألف ريال، وقدمت البينة بشهادة الشاهدين المشار إليهما، ولما كان جواب المدعى عليها بعدم صحة الاتفاق على خفض القيمة أما شهادة الشاهدين فطعنت بشهادة الشاهد الأول (...)بوجود خصومة بينه وبين المدعى عليها، وبالتالي لا تقبل شهادته، ولما كانت الخصومة بين الشاهد والمدعى عليها انتهت بصلح فبالتالي لاتعد الخصومة المنتهية مسقطة للشهادة لانتفاء وجود التهمة، اما موضوع الشهادتين فقد طعنت المدعى عليها بأن الشخص المتفاوض المذكور في الشهادتين باسم المدعى عليها وهو الموظف (...) ليس مخولا بعقد الاجتماع مع المدعى عليه أو الاتفاق على خفض القيمة، ولما كان هذا الطعن غير مقبول، لأن المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق أعمال الكيان التجاري، وبالتالي فإن خروج التابع عن صلاحياته لا يبطل المبرم من الأطراف الخارجية، ما لم ينص في التعامل بين الكيان التجاري والأطراف الأخرى على ما يضاد ذلك، وعليه فإذا كان التابع قد خرج عن الصلاحية والمهام الموكلة إليه للمتبوع محاسبته والعود عليه بالفرق الذي أحدثته ثمرة الاجتماع محل موضوع الشهادة، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى قبول الشهادة واعتبارها موصلة لما تطالب به المدعية، أما ما دفعت به المدعى عليها من موضوع المخالفات المرورية، فلما كانت المخالفة ناتجة عن تصرف لأحد الطرفين بعد إبرام عقد بيع السيارتين وقررت المدعية استلامها للسيارتين كذلك فإن النظر فيها خارج عن موضوع الدعوى، كما أن النظر في موضوع نقل الملكية لإحدى السيارتين أو نظر ما يترتب على السرقة المشار إليها خارج عن موضوع الدعوى، ولمن له الحق من الطرفين التقدم بدعوى مستقلة بشأن ذلك متى شاء، وبناء عليه ولما كانت المدعية قد أقرت بأن الإجمالي قدره ٧٧.٥٨١ ريال سددت المدعى عليها مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة السيارتين المشار إليهما فيكون المتبقي هو المبلغ الوارد في منطوق الحكم أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركـة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣٧.٥٨١ ريال (سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.