حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430416082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208499/1443
رقم الحكم:4430416082
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208499 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416082 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439208499 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/25هـ، وحضر فيها المدعي وكالة/ (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، وقد جرى من المدعى عليها تقدم طلب التماس إعادة النظر برقم (433418418) وتاريخ 03 /11 / 1443هـ، وبعد الاطلاع على عليه وجدته يتضمن: (أن المدعي تحصل على أوراق تعذر إظهارها وهي أن المحكمة العليا أصدرت قرار في قضية منظورة لدى الدائرة العشرون في ذات الموضوع للأطراف و أن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية ويطلب التماس إعادة النظر في القضية)، وبعد مناقشة مقدم الالتماس قرر قائلاً: (إن القضية لدى الدائرة العشرون متحدة في الأطراف والمشروع والخلاف بينهم في تواريخ الأعوام)، وعليه قررت الدائرة مداولة الطلب وانتهت إلى عدم انطباق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية في حق الملتمس، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ المدعي قد سبق وأن حُكم في دعواه الأصلية بعدم الاختصاص بموجب الصك رقم 437177355 وتاريخ 18/10/1443هـ، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، وبما أن الحكم نهائي ولا يعترض عليه إلا بالتماس إعادة النظر، وبما أنّ الاعتراض بالالتماس محصورٌ في طرقه الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، ونصّها: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و-إذا كان الحكم غيابيا. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدّم من المدعي لا يدخل من ضمن الحالات الواردة في المادة المذكورة، وإنما هو ادّعاء بظهور ورقة جديدة تعذر إحضارها، وهي قرار من المحكمة العليا يتعلق بقضية منظورة لدى دائرة أخرى وليس مبدأ ساري على جميع القضايا، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه وعدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس رقم (433418418) وتاريخ 03 /11 / 1443هـ شكلًا، والله،ولي التوفيق.