حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609664
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439015489/1443
رقم الحكم:4430609664
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439015489 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609664 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439015489 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعيه نادك المدعى عليه: حنيف مناحي راشد السبيعي الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض مؤيد سعيد احمد الغامدي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (441529278) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب العقد المبرم بين الطرفين قامت المدعى عليها بشراء عدد (188) سيارة مستعملة تعود ملكيتها للمدعية، وهي سيارات مختلفة الأنواع والموديلات، بمبلغ إجمالي قدره (2,400,000) مليونا وأربعمائة ألف ريال، ووفقًا للبند الخامس من العقد التزمت المدعى عليها بنقل ملكية السيارات وتجديد الاستمارات وإصدار اللوحات إن لزم الأمر، ويتحمل أي رسوم تترتب على السيارات بعد توقيع العقد، مع التزامها بتسليم المدعية صورة معتمدة من نقل ملكية جميع السيارات خلال (شهر) من تاريخ هذا العقد، وبتاريخ 06/ 06/ 1440هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليه ملحق عقد لتعديل البند الخامس من العقد الأساسي، ومنحت المدعى عليه فترة ستة أشهر لنقل ملكية السيارات من تاريخ توقيع العقد الأساسي، وبتاريخ 29/ 08/ 1442هـ قامت المدعية بإرسال خطاب إلى المدعى عليها لحثها على الوفاء بالتزاماتها العقدية بنقل ملكية المتبقي من السيارات وعددها (41) سيارة، وردت المدعى عليها على نفس خطاب في 29/ 08/ 1442هـ وطلبت منحها مهلة ثلاثة أشهر إضافية لنقل ملكية السيارات المتبقية، وبتاريخ 07/ 09/ 1442هـ ردت المدعية على طلب المدعى عليها، ومنحتها مهلة إضافية مشروطة إلى تاريخ 29/ 10/ 1442هـ على أن تلتزم المدعى عليها بنقل جميع المركبات المتبقية على سجلها التجاري، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وتعهدها بنقل ملكية جميع السيارات على السجل التجاري الخاص بها من تاريخ 24/ 04/ 1440هـ حتى تاريخ رفع هذه الدعوى ولفترة تجاوزت سنتين وعشرة أشهر، مما أثَّر على أعمال المدعية جراء المخالفات المرورية على السيارات المباعة للمدعى عليها وأدى إلى خسائر مالية وتعطل خدمات المدعية وذلك كله جراء مماطلة المدعى عليها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب العقد، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية (27) سيارة المتبقية من العقد المبرم ما بين الطرفين إلى سجلها التجاري، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مئة ألف ريال أتعاب تقاضي ومحاماة. وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن أصدرت حكمًا بتاريخ 30/ 05/ 1443هــ يقضي بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (433932844) إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها لنظرها موضوعًا، فباشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد بتاريخ 1444/01/24هـ حضر المشار إليه بمحضرها المدعي وكالة مؤيد الغامدي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة مزيد أقوال وبينة طلب الإمهال لذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله؛ وبسؤاله أشار بأن الزيادة التي لديه تتمثل بتعديل على الطلب باستثناء جزء من المطالبة حيث أن المدعى عليه قام بنقل ملكية ستة مركبات من محل المطالبة وتبقى عدد واحد وعشرون مركبة، وأنها هي التي تطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكيتها له، وبسؤاله عن تحرير المركبات المتبقية وبيانها طلب الإمهال لذلك، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أشار بأن عدد السيارات أساساً يزيد على مئة سيارة وأنه يقوم بنقل ملكيتها له تباعاً، وأنه بصدد نقل بقية ملكيات المركبات محل المطالبة له، وأشار بأنه بحاجة لثلاثة أشهر لنقل ملكية بقية المركبات، وإمهالاً للمدعي وكالة أجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/28هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ برقم 181545401، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله وبسؤاله أشار بأن خللا تقنيا منعه من تقديم الطلب واستعد بتقديمه خلال مهلة إضافية وعليه أجلت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله؛ وبسؤاله؟ أشار بأن الخلل لازال قائماً وأنه رفع بشأنه تذكرة، كما أشار بوجود تعديل لديه على الطلب باستثناء جزء من المطالبة حيث أن المدعى عليها قامت بنقل ملكية مركبة من محل المطالبة، وتبقى عشرون مركبة، وأنها هي التي يطلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكيتها عن اسم المدعية، فاستعد المدعى عليه بنقل ملكياتها عن ملكية المدعية، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تزويدها بنسخة من بيانات المركبات المتبقية على الدردشة فتعذر عليه تقديمها على الدردشة، وعليه طلبت الدائرة منه إعدادها كمستند نصي في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ برقم 186766121، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله؛ وهي نسخة مدونة من بيانات المركبات المتبقية وهي كما يلي: (1- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2006) رقم اللوحة (ص و ص 0074) اللون (أبيض). 2- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2006) رقم اللوحة (ص وص 0115) اللون (أبيض). 3- طراز المركبة: (هينو/ شاحنه) الموديل (2007) رقم اللوحة (ص و ص 667) اللون (أبيض).4- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2005) رقم اللوحة (ص ط أ 0916) اللون (أبيض). 5- طراز المركبة: (ايسوزو/ شاحنه) الموديل (2011) رقم اللوحة (أ ل ه 1024) اللون (أبيض). 6- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل (2008) رقم اللوحة (أ د ك 1606) اللون (أبيض). 7- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل (2014) رقم اللوحة (ح ب م 2858) اللون (فضي). 8- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل (2014) رقم اللوحة (ح ب ك 3961) اللون (أبيض). 9- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2007) رقم اللوحة (أ ب ب 4122) اللون (أبيض). 10- طراز المركبة: (تويوتا/ بكب غماره) الموديل (2005) رقم اللوحة (أ ط ر 4923) اللون (أبيض). 11- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل (2006) رقم اللوحة (أ ص ع 5068) اللون (أزرق). 12- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل (2007) رقم اللوحة (أ ر ن 5103) اللون (أزرق). 13- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5142) اللون (أبيض). 14- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5462) اللون (أبيض). 15- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5719) اللون (أبيض). 16- طراز المركبة: (ايسوزو/ ثلاجة) الموديل (2008) رقم اللوحة (أ ل و 7806) اللون (أبيض). 17- طراز المركبة: (تويوتا/ كورولا) الموديل (2008) رقم اللوحة (أ ر ح 8305) اللون (أبيض). 18- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل (2006) رقم اللوحة (أ ر ب 8830) اللون (أزرق). 19- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل (2006) رقم اللوحة (أ ر ب 8831) اللون (أزرق). 20- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل (2006) رقم اللوحة (أ ص ع 9746) اللون أبيض)، كما أرفق تقرير (برنت) من البوابة الإلكترونية للمرور، وقد جرى الاطلاع على المرفق وهو يحوي بيانات المركبات، ثم جرى سؤال المدعي وكالة مزيد أقوال وبينات؟ فقرر اكتفائه بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والنطق بالحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في 1444/05/20هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة للمدعى عليه عن نقل الملكيات المشار لها في الجلسة السابقة؟ أشار بأنه بصدد نقلها باسمه، ولا زال بحاجة لوقت، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث أقر المدعى عليه بطلب المدعية وطلب مهلة لتنفيذه، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، ولاتحاد الذمة المالية بين المؤسسة وصاحبها؛ ولما نصت المادة المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وكذلك نصت المادة الثامنة عشرة من ذات النظام على أن المقر يلزم بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بطلب المدعية الأصلي بعد استثناء ما استثناه وكيلها، وأما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة، ولما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها، بمبلغ ثلاثون ألف ريال، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه حنيف مناحي راشد السبيعي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن ينقل ملكية المركبات التالية له: (1- طراز المركبة: ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2006) رقم اللوحة (ص و ص 0074) اللون (أبيض). 2- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2006) رقم اللوحة (ص وص 0115) اللون (أبيض). 3- طراز المركبة: (هينو/ شاحنه) الموديل: (2007) رقم اللوحة (ص و ص 667) اللون (أبيض). 4- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2005) رقم اللوحة (ص ط أ 0916) اللون (أبيض). 5- طراز المركبة: (ايسوزو/ شاحنه) الموديل: (2011) رقم اللوحة (أ ل ه 1024) اللون (أبيض). 6- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل: (2008) رقم اللوحة (أ د ك 1606) اللون (أبيض). 7- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل: (2014) رقم اللوحة (ح ب م 2858) اللون (فضي). 8- طراز المركبة: (رينو / فلونس) الموديل: (2014) رقم اللوحة (ح ب ك 3961) اللون (أبيض). 9- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ ب ب 4122) اللون (أبيض). 10- طراز المركبة: (تويوتا/ بكب غماره) الموديل: (2005) رقم اللوحة (أ ط ر 4923) اللون (أبيض). 11- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل: (2006) رقم اللوحة (أ ص ع 5068) اللون (ازرق). 12- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ ر ن 5103) اللون (ازرق). 13- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5142) اللون (أبيض). 14- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5462) اللون (أبيض). 15- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2007) رقم اللوحة (أ أ د 5719) اللون (أبيض). 16- طراز المركبة: (ايسوزو/ ثلاجة) الموديل: (2008) رقم اللوحة (أ ل و 7806) اللون (أبيض). 17- طراز المركبة: (تويوتا/ كورولا) الموديل: (2008) رقم اللوحة (أ ر ح 8305) اللون (أبيض). 18- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل: (2006) رقم اللوحة (أ ر ب 8830) اللون (ازرق). 19- طراز المركبة: (سوزوكي/ فان بضاعة) الموديل: (2006) رقم اللوحة (أ ر ب 8831) اللون (ازرق). 20- طراز المركبة: (ايسوزو/ بكب نصف نقل) الموديل: (2006) رقم اللوحة (أ ص ع 9746) اللون أبيض). ثانيا: إلزام المدعى عليه حنيف مناحي راشد السبيعي بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا قدره ثلاثون ألف ريال للمدعية الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك سجل تجاري رقم (...) أتعابا للمحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430609664 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439015489 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعيه نادك المدعى عليه: حنيف مناحي راشد السبيعي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بنقل ملكية (20) سيارة المتبقية من العقد المبرم ما بين الطرفين إلى سجلها التجاري، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة ألف ريال أتعاب تقاضي. وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه المتضمنة أسبابه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وحيث حضر المستأنف ضده في حين لم يحضر المستأنف رغم تبلغه واستناداً إلى المادة 84 /1 من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام المتضمنة الاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناءً على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً , لما هو مبين في الأسباب