حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430404197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327500/1444
رقم الحكم:4430404197
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327500 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404197 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها أن المدعى عليها عمدت المدعية للقيام بإنشاء مشروع موفي سينما (...) (أعمال تشطيبات) بمدينة (...)، وقد تم الاتفاق أن تكون القيمة الإجمالية لذلك التعميد هو (٨٨.١٤٦.٤٧٤) ريال وبتاريخ ٥/٨/٢٠٢١م بدأت المدعية بالعمل وقامت بتنفيذ كافة الأعمال وسلمتها للمدعى عليها بشكل كامل، وقد استلمت المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٧.٥٧٩.٥١٦.٣٦) سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة وستة عشر ريال وستة وثلاثون هللة، وذكر وكيل المدعية أن إجمالي قيمة التعميد بعد الأعمال الإضافية والحصر وضريبة القيمة المضافة تبلغ (٨٩.٣٨٩.٦٨٠.٣٩) تسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وستمائة وثمانون ريالا وتسعة وثلاثون هللة، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١١.٨١٠.١٦٤.٠٣) إحدى عشر مليون وثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وأربعة وستون ريالا وثلاث هللات، وختم وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغة ١٥% كم قيمة المبلغ المطالب به، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكرت بأن الأعمال تم تنفيذها بشكل كامل وتبقى على المدعى عليها مبلغ المطالبة وبسؤالها عن بيناتها ذكرت أن بيناتها هي الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى وذكرت أن الفواتير تشمل كافة الأعمال المنفذة ثم قررت الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قد جرى من طرفي الدعوى عقد صلح على إنهاء كافة القضايا المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض ومن ضمنها هذه القضية وقد أثبت الصلح لدى الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية في الرياض في القضية رقم (٤٤٧٠٣٣٢٦٠٣) وقد ذكر الأطراف أن نسخة الحكم لم تصدر حتى الان وإنما قد جرى تدوين الصلح في الضبط ثم قررت وكيلة المدعية تركها لهذه القضية وانقضائها واكتفائها بالصلح المبرم لدى الدائرة الثانية عشر ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعية قد قررت تركها لهذه القضية وانقضائها واكتفائها بالصلح المبرم لدى الدائرة الثانية عشر، وبناء على ما سبق فإن الدعوى في هذه الحالة تكون منقضية استناداً لما قررته وكيلة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.