حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430422381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439541063/1443
رقم الحكم:4430422381
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541063 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430422381 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤١٠٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٥هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد عوازل حرارية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/١١/١٤٣٥هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (١,١٧٢,١٦١) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٧/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وحوالات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٠٥٨) سبعة وثمانون ألفًا وثمانية وخمسون ريال، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ حضر وكلاء أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها حررتها بما نصه: [بوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم ملتمسين قيد دعوى في مواجهة المدعى عليها وذلك للآتي: ١- قامت موكلتي بتوريد مواد عوازل حرارية إلى المدعى عليها، بموجب عدة فواتير، آخر خمسة فواتير كانت بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م بقيمة خمسة وعشرون ألف وأربعمئة وخمسة عشر ريال (٢٥،٤١٥ رس)، وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ بقيمة ثمانية عشر ألف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريال (١٨،٩٧٥رس)، وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١ بقيمة أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال (١٤،٩٥٠رس)، وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢١ بقيمة احد عشر ألف وخمسمائة ريال (١١،٥٠٠رس)، وبتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١ بقيمة ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال (١٣،٨٠٠رس). نرفق لكم الفواتير كمرفقات مدعية (١)، ٢-سددت المدعى عليها جزء من الفواتير عن طريق حوالات بنكية، وامتنعت المدعى عليها من سداد جزء من المبلغ والبالغ سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (٨٧،٠٥٨.٢٠رس). نرفق لكم الحوالات البنكية كمرفقات مدعية (٢)، نرفق لكم كشف الحساب كمرفقات مدعية (٣) الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمتها البالغة سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (٨٧،٠٥٨.٢٠رس)، المستندات: ١- الفواتير، ٢- الحوالات البنكية، ٣- كشف الحساب]، ثم جرى الاستيضاح من وكيلة المدعية عن الفواتير المذكورة في دعوى موكلتها فأجابت بقولها: إن الفواتير الخمس المذكورة في تحرير الدعوى جرى إيرادها على سبيل المثال وتأكيدًا للتعامل بين الطرفين أما بخصوص المبلغ المدعى به وقدره سبعة وثمانون ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة فهو حساب تراكمي لمتأخرات المدعى عليه عن السداد بإجمالي فواتير تزيد عن مائة فاتورة ومرفق بملف الدعوى كشف الحساب المبين فيه تلك المتأخرات هكذا أضافت، ثم جرى وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بما يلي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة عشر أيام) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (...) ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية دون حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليها تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٩٦٧٥٣٠) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ ونصه ما يلي: [أولاً: ما ذكره المدعي بشأن إتفاقه مع موكلي على توريد مواد عوازل حرارية فصحيح ولكن ما ذكره من أن هنالك مبالغ متبقية بموجب فواتير قام بإرفاقها فغير صحيح حيث أرفق المدعي عدد خمسة فواتير بمبلغ إجمالي وقدره (٨٤,٠٦٤) ريال تبدأ من تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م، ثانياً: قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) ريال مائة وتسعون ألف ريال للمدعي على فترات متعددة ابتداءاً من تاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م (مرفقة) وذلك حسب التوضيح التالي: ١- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٠م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٢- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٠م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٣- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٠م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٤- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٥- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٦- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٧- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢١م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٨- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢١م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ٩- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ١٠- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال للمدعي بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م على بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ثالثاً: يطالب المدعي موكلي بسداد مبلغ وقدره (٨٧,٠٥٨,٢٠) ريال وموكلي سبق أن حوّل له مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) ريال مائة وتسعون ألف ريال وهو إجمالي المبالغ أعلاه وفي نفس فترة تاريخ الفواتير التي أرفقها مع صحيفة الدعوى مما يعني أن موكلي سدد للمدعي قيمة تلكم الفواتير بل سدد أكثر من المبلغ الذي يطالب به حيث يطالبه موكلي بسداد المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة، وحيث جاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٥٣٠/٣) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٢٨ه متضمناً بأن (الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وإلزام المدعي بدفع المبلغ الزائد وقدره (١٠٢.٩٤١.٨) مائة واثنان ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية هللات وإلزامه بدفع أتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وذلك استناداً على ماتم ذكره من أسباب وللأسباب الأفضل التي ترونها وفي ذلك إن شاء الله عدل]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٢١٩١٦٣) وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٤هـ ونصه ما يلي: [أولاً: ما تم إرفاقه في لائحة الدعوى من فواتير هو ليس إلا بمثال تم إرفاقه لإثبات تعامل موكلتي مع المدعى عليها للدائرة، ومجموع الفواتير المرفقة في لائحة الدعوى لا يمثل كامل مبلغ التعامل او حتى مبلغ المطالبة، حيث ان الفواتير من الفترة ٢٠٢٠م وحتى الفترة ٢٠٢٢م عبارة عن ١٣ فاتورة مجموعها مائتان وثلاثة وستون ألف واحد عشر ريال وخمسة وعشرون هللة (٢٦٣،٠١١.٢٥رس). (مرفق١)، ثانياً: في بداية سنة ٢٠٢٠م صدر كشف حساب من موكلتي برصيد افتتاحي بمبلغ واحد واربعين ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وتسعين هللة (٤١،٩٢١.٩٥رس) (مرفق٢)، حيث ان هذا المبلغ ناتج عن تعاملات سابقة بين الطرفين كما ان المدعى عليها قد صادقت على هذا المبلغ في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م (مرفق٣)، ثالثاً: نرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي مقدم من موكلتي موضح فيه الحوالات المستلمة من المدعى عليها مع الفواتير المتعلقة بكل حوالة وما تم سداده من المدعى عليها وما لم يتم سداده من قيمة الفاتورة. (مرفق٤)، رابعاً: حولت المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢م مبلغ خمسة عشر ألف ريال (١٥،٠٠٠رس)، لذا يصبح مبلغ المطالبة اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (٧٢،٠٥٨.٢٠رس) بدلاً من المبلغ المذكور في لائحة الدعوى، لذا تطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المديونية المستحقة بذمتها البالغة اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة (٧٢،٠٥٨.٢٠رس)]، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن بداية التعامل مع المدعى عليه، والمبلغ الإجمالي للتوريد، وقدر المتبقي منه، وعدد الفواتير المطالب بها؟ فأجابت وكيلة المدعية بقولها: بداية التعامل كان بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٤م، والمبلغ الإجمالي للتوريد قدره مليون واثنان وسبعون ألف ومائة وواحد ستون ريال، وقدر المتبقي منه اثنان وسبعين ألف وثمانية وخمسون ريال وعشرين هللة، وعدد الفواتير المطالب بها (١١) فاتورة بعضها تم سداد جزءً منها حسب ما هو موضح في المذكرة المقدمة من موكلتي ومطالبة موكلتي بالمبلغ المتبقي تنحصر في الفواتير الصادرة بعد بداية عام ٢٠٢٠م هكذا أجابت، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك وأوقف السير في الدعوى لحين صدور التقرير. وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى انه وصلها عبر البريد التقرير المحاسبي الصادر في الدعوى من شركة (...) محاسبون ومراجعون وقانونيون سجل تجاري: (...) تاريخه٤/٥/١٤٤٤ هـ ولم يظهر التقرير في المنصة في ملف الدعوى وتم رفع مذكرة بشأن ذلك والتواصل عبر البريد بشأن الإشكالية لحلها وتتضمن التقرير المحاسبي الوراد عبر البريد (ان طريقة العمل في الطلبات عشوائية نوعا ما وان المدعي عليه لم يقدم رده حول المصادقة وهي موقعة ومختومة وانتهى التقرير إلى صحة مبلغ المطالبة أخيرا وقدره ٧٢٠٥٨.٢ ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية) وقررت وكيل المدعية بأن موكلتها دفعت الاتعاب وقدرها ٢٣٠٠٠ ريال وارفقت الإيصال وحصرت الدعوى بنتيجة الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير وقررت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها غير موافق على التقرير وقد سدد موكلها للمدعية مبالغ نقدية وبسؤالها عن قدرها قررت انها لا تعلم قدرها وتطلب مهلة لإحضار المحاسب ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن توريد المدعية مواد عزل حرارية للمدعى عليه وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وفيما يخص موضوع الدعوى وحيث عدلت المدعية طلبها في الجلسة الثانية قبل ندب الخبير بشأن مبلغ المطالبة إلى ٧٢٠٥٨.٢٠ريال تصحيحا للمبلغ المذكور في اللائحة وقدره٨٧٠٥٨.٢٠ريال، فيما قرر المدعى عليه ان التوريد صحيح إلا أن المسدد أكثر مما تستحق المدعية ويطلب إلزام المدعية برد الزائد١٠٢٩٤١.٨ريال، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور المحاسبية وانتهى الخبير المندوب عبر المنصة إلى أن المدعية تستحق على المدعى عليه مبلغا قدره٧٢٠٥٨.٢ريال فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد المدعية مبلغ قدره ٧٢٠٥٨.٢ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره ٢٣٠٠٠ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير، ولا ينال من ذلك دفع وكيلة المدعى عليه بأنه سدد مبالغ نقدية ذلك أنها لم تبين قدرها رغم مرور ثلاث جلسات على الدعوى ومنحها فرصة إيداع مذكرة تفصيلية علاوة على أن المدعى عليه لم يتجاوب مع الخبير ما يجعل الدائرة على تعول على دفعه المرسل. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٩٥٠٥٨.٢ خمسة وتسعون ألفا وثمانية وخمسون ريال وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث