حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430424543

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006600/1443
رقم الحكم:4430424543
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006600 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424543 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٦٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة والمتضمنة: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٣٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(اعمال مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٥٠٤ لعام ١٤٤٠القاضي برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وعليه وحيث أنه ثبت ان هذه الدعوى من الدعاوى الكيدية وحيث أن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى أهل الخبرة للدفاع عنها، وحيث أن في هذا ضرر وقع على المدعية بسبب دعوى المدعى عليها، مما أستوجب على المدعية تكليف محامي وحيث أن أحكام الشريعة قررت قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) كما قررت رفع الضرر بقولها ((الضرر يُزال)). أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال)وقد حددت الدائرة الجلسة المؤرخة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ لهذه القضية وفيها وبحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية (لقد سبق للمدعى عليها إقامة دعوى ضد المدعية لدى المحكمة التجارية بجدة قيدت بالرقم (٣٥٠٤) لعام ١٤٤٠ ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة بجدة) وصدر بها الحكم النهائي من دائرة الاستئناف الأولى بجدة وحيث طالبت المدعى عليها المدعية بدفع مبلغ وقدره (٣٦٢,٢٠٧) ثلاثمائة واثنان وستون الف ومائتان وسبعة ريالات بالإضافة الى أتعاب المحاماة والبالغة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وحيث انه تم الحكم برفض الدعوى، مسببةً الدائرة حكمها على ما نصه (وباطلاع الدائرة على خطاب طلب الاعمال تبين أن قيمة الاعمال فيه حددت بمبلغ وقدره ٣,١٤٣,٤٥٧ ريال، أي أن ما ذكره وكيل المدعية "المدعى عليه في هذه الدعوى" بلائحة دعواه غير صحيح والصحيح ما ذكره وكيل المدعى عليه "المدعية في هذه الدعوى" وأن وكيل المدعية أراد التلبيس على الدائرة بذكر مبلغ غير صحيح في لائحة دعواه إيهاماً منه أنه مبلغ متفق عليه بين الطرفين) كما جاء في ذات الأسباب ما نصه (ولكون المدعي لم يقدم بينة صريحة على دعواه، ولكون المدعية لم تطلب يمين المدعى عليه على نفي الاعمال الإضافية، لذلك فإن الدائرة ترى رفض دعوى المدعية) مرفق لفضيلتكم صورة من صك الحكم (مستند١) وعليه وحيث أن المدعى عليها هي من الجأت المدعية الى أهل الخبرة للدفاع عنها، وحيث أن في هذا ضرر وقع على المدعية بسبب دعوى المدعى عليها، مما أستوجب على المدعية تكليف محامي وحيث أن أحكام الشريعة قررت قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) كما قررت رفع الضرر بقولها ((الضرر يُزال)). الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب إمهاله لذلك وفي جلسة ٠٥/١/١٤٤٤هـ وبحضور طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة والمتضمنة (أولاً: أن الحكم الصادر برفض الدعوى في الدعوى الأصلية كان بسبب رفض الخبير الهندسي حصر الأعمال موكلتي بحجة أن الأعمال سلمت للمالك بالرغم من تقديمنا لجميع جداول الكميات و جداول الأعمال للخبير الهندسي، أي أن الحكم برفض الدعوى لم يكن بسبب عدم وجود أعمال تمت بالفعل لصالح المدعية التي لم تنكر قيام موكلي بالعمل ولكنه كان بسبب تقاعس الخبير عن أداء عمله بحجة واهية وهي أن المباني تم فتحها للجمهور، و تسبب في خسارة موكلتي لدعواها. ثانياً: أن موكلتي حينما إختصمت المدعية كانت تختصم و هي متيقنة أن الحق معها، فلا وجه لإلزامها بأتعاب المحاماة، و حيث أن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص وحيث نصت المادة الأولى من نظام المحاماة على (أنه يحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه) كما نصت على (أن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بالوكالة أو الولاية أو الوصاية)، و لم يدعي المدعي أصالة بوجود مانع شرعي يمنعه من الترافع. ثالثاً: أن التعويض في أتعاب المحاماة يكون على حق ثابت تمت المماطلة فيه و إلجاء صاحب الحق لرفع الدعوى، كما أنه من المتقرر أنه من شرط استحقاق مصروفات التقاضي أن تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطلة أو الدعوى الكيدية أو التعسف في استعمال حق التقاضي أو غيرها وهذا الأمر لم يحدث إطلاقاً، وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوى بمجرد خسارة المحكوم عليه، كما أن تعيين المحامي ودفع تكاليفه إنما هو أمر إختياري للمدعي لم يكن مجبر عليه لاسيما و أن القضاء مجاني وبلا رسوم، ومالك المؤسسة المدعية المدعو (...) كان يحضر بنفسه في بداية الدعوى الأصلية، لذا وبناءً على جميع ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي.)، وبطلب الرد من المدعي وكالة طلب إمهاله للرد، وقدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام خذا نصها: (إن ما ذكرته المدعى عليها مجرد كلام عام ومرسل وعليه فإننا نوجز لفضيلتكم ردنا على ما جاء فيها، وذلك على النحو التالي: ١. تحاول المدعى عليها مغالطة الدائرة الموقرة حيث جاء في مذكرتها بأن السيد/ (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية هو من كان يحضر جلسات الدعوى الاصلية، وهذا غير صحيح والصحيح أن السيد/ (...) حضر الجلسة الأولى فقط مع المحامي/ (...) لإستلام لائحة الدعوى، حيث أنه لم يستطع إصدار وكالة للمحامي في حينها لوجود قرار (٤٦) صادر من محكمة التنفيذ على سجل المؤسسة، وقد حضر مع المحامي في الجلسة الأولى فقط وبعدها استكملوا المحامين الترافع في القضية حتى صدور الحكم النهائي، ونستغرب دفع وكيل المدعى عليها هذا وهو يعلم جيداً عدد الجلسات التي عُقدت في الدعوى الأصلية وعدد المحامين الموكلين من قبل السيد/ (...) لحضور الجلسات، ولا مانع لدينا من تزويد فضيلتكم بضبوط الجلسات حتى يتضح لفضيلتكم من الذي يحضر الجلسات. ٢. غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها من صحة دعوى موكله في الدعوى الأصلية ومن أن الخبير هو من تقاعس عن عمله وبسبب ذلك تم الحكم على موكله، والصحيح ما جاء في السطر الثاني عشر من أسباب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من هذه الدائرة والتي جاء فيها ما نصه (أي أن ما ذكره وكيل المدعية بلائحة دعواه غير صحيح والصحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها، وأن وكيل المدعي أراد التلبيس على الدائرة بذكر مبلغ غير صحيح في لائحة دعواه إيهاماً منه أنه مبلغ متفق عليه بين الطرفين) وهنا يتضح لفضيلتكم أن الخبير لا علاقة له برفض دعوى المدعى عليها والسبب هو عدم صحة دعوى المدعى عليها، ونتمسك بما جاء في أسباب الحكم في الدعوى الأصلية. الطلبات: لكل ما تقدم أعلاه؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي) وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يطالب بأتعاب التقاضي عن القضية التي سبق نظرها والفصل فيها من هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وأما عن الموضوع، فحيث أن المدعية في الدعوى الأصلية رفعت القضية وعينت الدائرة خبيرا هندسيا لوقوف على المشروع محل الدعوى، إلا أن الخبير تعذر عليه اكمال مهمته بسبب اكتمال البنيان في المشروع، مما لا يتبين معه كيدية المدعية في رفعها للدعوى، كما أن الحق ليس بظاهر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى الأتعاب، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430424543 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٦٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وذلك عن القضية رقم ٣٥٠٤ لعام ١٤٤٠هـ وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١١/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٠٦٦٠٠) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث