حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430367566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356647/1444
رقم الحكم:4430367566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356647 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430367566 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470356647 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (2069) وتاريخ 1441/03/3هـ والتي نظرت لدى الدائرة التاسعة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/07/26هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (2069) وتاريخ 1442/07/26هـ في القضية رقم (2069) وتاريخ 1441/03/3هـ الصادرة من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بجدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏12‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر أنها وفقاً للائحة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم، وبعد الاطلاع على الحكم في القضية السابقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، وبعد الاطلاع على صك الحكم رقم (2069) وتاريخ 1442/07/26هـ في القضية رقم (2069) وتاريخ 1441/03/3هـ، ولما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث أن القضية الأصل كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء، وقد تبين للدائرة بأنه لم تظهر المماطلة من المدعى عليه، ولا تعمد إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث