حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430584751

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:438298/1443
رقم الحكم:4430584751
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438298 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584751 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 438298 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بتاريخ 2020/01/26م على توريد سيرفر ونقل البيانات إليه، وذلك حسب عرض السعر المرفق مع مرفقات الدعوى، على أن تقوم المدعية بإعادة تشغيل سيرفر مملوك لشركة (...)، وبناءً على عرض السعر المقدم فإن قيمة العقد المتفق عليها هي: (94,500) أربعة وتسعون الفاً وخمسمائة ريال، ومدة العقد مقتصرة على تشغيل السيرفر، وذلك أن السيرفر محل الخلاف متعطل عن العمل تماماً، وتم البدء بالعمل بتاريخ 2020/01/26م، علماً أن التعاقد ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه والذي كان بتاريخ 2020/12/21م وهو تاريخ نشوء الحق، وبعد إنجاز العمل وتشغيل السيرفر رفضت المدعى عليها دفع أي جزء من المبلغ المتفق عليه، ولم تتسلم المدعية أي مستحقات مما اضطررها إلى رفع هذه الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (94,500) أربعة وتسعون الفاً وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عرض السعر المقدم من المدعية للمدعى عليها بتاريخ 2020/01/26م المذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة 1443/02/23هـ، وأصدرت حكمها الذي تضمن منطوقه ما نصّه: (عدم اختصاص المحكمة التجارية)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض رقم (437227843) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1443/07/08هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وجرى إفهام المدعي وكالة بأن يحرر دعواه بشكل مفصل، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم جوابه، وأحالت الدائرة الأطراف لتقديم المذكرات مكتوبة، فورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1443/07/14هـ، وفيها قدم دعواه محررة ذكر فيها: أنه بناء على رغبة المدعى عليها في الكشف عن خادم من نوع (...) من نوع (...) يخص المدعى عليها، وتحديد مدى إمكانية إصلاحه أو توريد بديل له، أرسلت المدعية خطاب للمدعى عليها بتاريخ 2019/11/26م، يفيد بحالة الخادم (...) حيث تبين من خلال الكشف المبدئي بأن مشغل الطاقة ولوحة التحكم الرئيسية لا تعمل، وأن الخادم لا يمكن تشغيله دون الحصول على قطع غيار بديلة أو إيجاد خادم بديل، وأن الخيارات المتاحة تتمثل بتأمين خادم بديل وقطع غيار للخادم البديل وتركيبة لنقل البيانات من الخادم الناقل اليه، ثم تقدمت المدعية بتاريخ 2020/01/26م، بتقديم عرض للمدعى عليه يتضمن الاتي: أ‌- توريد خادم مستعمل (...) من نوع (...) ب‌- تشغيل الخادم (...) من نوع (...) مع الأقراص الصلبة الخاصة وعددها ثلاث أقراص صلب. ت‌- استرجاع البيانات الموجودة على الأقراص الصلبة. ث‌- أجور وأتعاب عن التوريد والتشغيل والتركيب. وبلغت قيمة العرض المذكور مبلغ وقدره (94,500) أربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/13هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعدها ووقتها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه قدم عرض السعر الصادر عن موكلته، وبعد الاطلاع عليه وجدته موافقا لما ذكر في دعواه، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة أجاب قائلًا: نعم لدينا رسائل إلكترونية تثبت قيام موكلته بالأعمال، وامتناع المدعى عليها من استلام الجهاز، وطلب مهلة لتقديمها وترجمتها، وبسؤاله عن سبب عدم استلام المدعى عليها للجهاز؟ طلب مهلة لتقديم جوابه، فجرى إفهامه بأن يقدم جميع ما لديه من بينات، والجواب على سؤال الدائرة عبر بوابة تقديم المذكرات، كما جرى إفهامه بإحضار موكله للجلسة القادمة، فورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/10/22هـ، وفيها قدم رسائل البريد الإلكترونية المرسلة من موكلته إلى المدعى عليها، وذكر أنها تثبت أن موكلته أنجزت ما طلب منها، وتطلب من المدعى عليها استلام الجهاز، كما أرفق رسالة البريد الإلكترونية المرسل من المدعى عليها برفضها الاستلام (بحجة أنه لا يمكن قراءة البيانات، ولا يمكن تشغيل النظام المالي) ورفص سداد الأتعاب المتفق عليها، بالإضافة إلى رسالة البريد الإلكترونية المرسلة من المدعى عليها والتي ردت فيها المدعية على المدعى عليها بأن هذه المشكلة لا علاقة للمدعية بها ولم تكن من ضمن (عرض السعر) وأن المهمة الموكلة لها هي تشغيل الخادم واسترجاع البيانات دون المسؤولية عن المحتوى، ولم تشير بالعرض (إلى تشغيل البرنامج المالي) وبأن مهمتها العمل على الأجزاء الصلبة وليست البرامج، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 1443/10/23هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه الجواب، ذكر بأنه: لا يعلم عن القضية فذكرت له الدائرة انه سبق له الحضور في جلسات سابقة، وطلب منه تقديم جوابه، وأن ما يتعذر به من عدم العلم غير مقبول، وكررت عليه الدائرة ثلاثًا هل لديه جواب على الدعوى؟ فأجاب بأنه: يستمهل فأفهمته الدائرة بأن الامهال غير مقبول، ثم تقدم المدعي بإجابة مقتضبة ذكر فيها أن المدعى عليها لم تقم بإتمام العمل حسب المتفق عليه؛ وذلك لعدم نقلها للبيانات الموجودة بحسب الاتفاق، وذكر المدعى عليه أن خلافه مع المدعية حول نقل البيانات من النظام القديم إلى النظام الجديد، وأن المدعية لم تقم بذلك حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بأن نقل البيانات ليس من مهمة المدعي، وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1443/11/06هـ، وفيها أشار إلى عرض السعر المقدم من المدعية والذي تم اعتماده من المدعى عليه، حيث ينص على أن المدعية مسؤولة على استرجاع البيانات الموجودة، والتأكيد على أحقية المدعى عليها بفحص البيانات للتأكد من استرجاعها، وذكر بأنه قد تم عمل خطاب اخلاء مسؤولية بين الطرفين بعدم المطالبة المادية فيما بين الطرفين، موضح فيه أن العمل المطلوب هو استرجاع البيانات، وبذلك ذكر أنه لا يوجد أي مبرر لمطالبة المدعية المالية، وعند فحص البيانات في مقر المدعية تم إفادة المدعى عليها بعدم إمكانية قراءة البيانات، وطلب رد الدعوى ؛ لعدم أحقية المدعي بالمطالبة المالية، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/19هـ، وفيها حضر الطرفان بالوكالة، وأكد المدعي وكالة على المطالبة بأن تدفع المدعى عليها لموكلته مبلغًا قدره (94,500) أربعة وتسعون الفاً وخمسمائة ريال، هي قيمة الدفعة الثانية والأخيرة المتبقية بنسبة (50%) من توريد جهاز سيرفر ونقل البيانات (خادم مستعمل)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن البينة التي تؤكد إنجاز الأعمال محل الدعوى (نقل الخادم/ والبيانات)؟، فذكر بأنه تقدم بعرض السعر المؤرخ في: 2020/01/26م، ثم قامت موكلته في وقت لاحق بإنجاز العمل حسب ما يذكره، كما أضاف بأن موكلته قامت بإرسال رسائل بريد إلكتروني للمدعى عليها تفيد بإنجازها للعمل المسند إليها، واستعدادها بتسليمه لها، ثم سألته الدائرة كذلك هل يوجد محضر استلام من الطرفين؟ حسب ما ورد في أحد الشروط المذكورة في عرض السعر المؤرخ في 2020/01/26م، فذكر بأنه: لا يوجد، ثم دفع المدعى عليه وكالة بأنه لم يتم إنجاز العمل، ووضح أن البيانات المقدمة من قبل المدعية غير موجودة، ولم تسترجع، فلم تستفد موكلته من ذلك، وأما رسائل البريد الالكتروني؛ فإن موكلته قامت بالرد عليها لتوضح لها أن الجهاز لم يعمل، ثم أفاد بأنه جرى الاتفاق بينهما حسب المستند المقدم بعنوان: (خطاب إخلاء مسؤولية) المؤرخ في: 2019/10/27م، والذي التزما فيها على أن الطرف المدعى عليها ليس لها المطالبة بأي مستحقات وأجور أو أتعاب في حال لم يتم تشغيل الخادم، ولذلك فهو يطلب رد الدعوى؛ لعدم أحقيتها في المطالبة المالية، ثم عقب المدعي وكالة بأن تاريخ هذا المستند كان قبل تاريخ عرض السعر فلا عبرة به، وختم قوله أن موكلته قامت بإنجاز العمل بشكل كامل، وتسليم البيانات للمدعى عليها بعد ذلك، ثم سألته الدائرة عن البينة على الإنجاز والتسليم؟ فوضح بأن البيانات سلمت للمدعى عليها بعد أن تم استرجاعها، وليس لموكلته الحق في معرفة تفاصيها، بل هي خاصة بالمدعى عليها، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (94,500) أربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: نفي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ لعدم إنجاز العمل وتسليمه، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة على هذا النحو الماثل، ولما قرر بأنها تمثل قيمة الدفعة الثانية والأخيرة المتبقية بنسبة (50%) من توريد جهاز سيرفر ونقل البيانات (خادم مستعمل)، بحسب مستند (عرض السعر) المؤرخ في 2020/01/26م، الذي بيَّن أن: الدفعة الثانية تكون مستحقة عند الإنجاز والتسليم، وتضمن فيه: آليه التسليم بين الطرفين، وللتحقق من ذلك: سألته الدائرة هل يوجد محضر استلام؟ فذكر بأنه: لا يوجد، ثم أعيد السؤال مجددًا عن تقديم ما يؤكد قيام موكلته بإنجاز العمل بشكل كامل، وتسليم البيانات للمدعى عليها، فلم يتقدم بأي دليل إثبات يؤكده، والطرف الآخر يصرُّ على نفي إنجاز العمل، ووضح أن البيانات المقدمة من قبل المدعية لم تسترجع، وحيث إن التعامل بينهما (محل اتفاق) منهما على أن التعاقد بينهما بالإيجاب والقبول منصب على أمرين هو: توريد جهاز الخادم المستعمل وتشغيله، واسترجاع بياناته الموجودة على الأقراص الصلبة، إلا أنهما (اختلفا) في تطبيق ما اشتمل عليه مستند عرض السعر في بعض شروطه أن من مسؤولية المدعية استرجاع البيانات، وعلى المدعى عليها التأكد من ذلك، وتوقيع محضر الاستلام، وبعد اكتمال إجراءات التسليم والتوقيع فلا تتحمل المدعية أي مساءلة بعد ذلك، وحيث لم يتقيدا بالعمل وفق تلك الآلية المبينة فيه؛ فإن التحقق من تسليم المدعية البيانات للمدعى عليها هو ما تنازعا فيه واختلفا؛ ولذا فإنه محل تردد بين قوليهما؛ ولما كان المقرر أن الذي يرد عليه الاحتمال، من: الأدلة والأقوال؛ لا يصح الاعتماد عليه ولا الاستدلال، واستنادًا على ما جاء في الفقرة الأولى بالمادة (2) من نظام الإثبات التي نصت: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وحيث ورد نفي وكيل المدعى عليها كما تقدم آنفًا، وفيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني؛ فالمدعية توردها للإثبات (على إنجاز العمل وتسليمه) والمدعى عليها للنفي؛ فإنها تتعارض على هذا النحو، ولا يمكن الجمع بينهما؛ ولتعذر ذلك فلا تأخذ الـمحكمة بأي منها عملًا بالـمادة (4) من ذات النظام، وأما بالنسبة لـمسألة اليمين الحاسمة بعد عجز المدعية عن تقديم البينة؛ فهي لا توجه للمدعى عليها كونها شخصًا ذي صفة اعتبارية تقيدا بما ورد في الـمادة (93) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430584751 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 438298 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسه (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (94,500) أربعة وتسعون الفاً وخمسمائة ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 01/06/1444هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 10/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعي)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (01/06/1444) في القضية رقم (438298) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث