حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430396304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073711/1443
رقم الحكم:4430396304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073711 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430396304 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٧١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهما في الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدمها مكتوبة بالنص الاتي: (لقد تم التعاقد بين موكلي المدعي/ (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم/ (...) مع المدعى عليه شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم /(...) بالعقد المحرر بتاريخ /١٦/٦/٢٠١٩ على أن يقوم موكلي المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب واجهات كلادينج واستركشر، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٥٢٢٠) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٣٩٦٥) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٢٦٦٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١١م وقيمة (٤٣٣٩٦٥) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي لذا أطلب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات، هذه دعواي) ا هـ، وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان المشار إليهما في الضبط وبطلب الجواب من المدعى عليه أرسل جوابه التالي: (في البداية كان تحرير العقد لأعمال توريد وتركيب واجهات الكلادينج والإستركشر لمشروع / صيانة المباني والمرافق والمنشئات م٣ (مختبر الأغذية) والمالك للمشروع (وكالة الخدمات لأمانة منطقة عسير) والمشروع مقاولتنا، وتم تحرير عقد مع المورد (مؤسسة (...)) لتنفيذ أعمال توريد وتركيب واجهات الكلادينج والإستركشر للمشروع المذكور وذلك في تاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩ م ومدة التنفيذ لا تزيد عن (٩٠) يوماً من تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٩م وفقاً للعقد المبرم مع المورد (مؤسسة (...))، ولكن تم تنفيذ وتسليم الأعمال والمطالبة النهائية لباقي مستحقات المورد (مؤسسة (...)) في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٠م، وبذلك يصبح المورد (مؤسسة (...)) متأخرا ومتعثرا في تنفيذ وتسليم أعمال العقد بمدة مقدارها (٣٤٧) يوماً. وجدير بالذكر بأنه تم سداد الدفعة الأولى من مستحقات المورد (مؤسسة (...)) لأعمال العقد بنسبة (٣١.٦%) من إجمالي تكلفة أعمال العقد وبمبلغ وقدره (١٣٠,٥٦٦) ريال بالرغم من أن المتفق عليه أن سداد الدفعة الأولى يكون بعد الانتهاء من أعمال تثبيت الحديد على الجدران للمبنى وبمبلغ يقدر بنسبة (٣٠%) من قيمة أعمال العقد، كما نشير إلى أن باقي الدفعات للمورد كانت تسدد بانتظام وفقاً لإنجازه للأعمال بالرغم من تعثره وبالرغم من سوء جودة تنفيذه للأعمال الموكلة إليه. كما نشير لسيادتكم بأن التأخير الذى تسبب فيه مقاول الباطن (المورد مؤسسة (...)) في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم قد أضرت بنا وبسمعتنا الطيبة كمقاول يشهد له الجميع بالكفاءة والسمعة الطيبة لدى جميع الجهات، بالإضافة إلى أنه قد لحقتنا غرامة تأخير بمقدار (١٠%) وبمبلغ (٦٤٣,٢٧٢.٧٠) ريال من قيمة المشروع، وتم حسم المبلغ من مستحقاتنا لدى الجهة المالكة للمشروع ومثبت ذلك وفقاً لمستخلصنا الختامي للمشروع، وذلك بسبب تعثرهم وتأخرهم في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم. كما نود أن نبين لسيادتكم بأننا قد تحفظنا على الغرامة (غرامة التأخير) والتي طبقت علينا من الجهة المالكة للمشروع وتم رفع دعوى وشكوى من قبلنا لاسترداد قيمة غرامة التأخير، وكان قد تم الاتفاق والتراضي شفهياً وحضورياً مع جميع مقاولين الباطن لنا ومنهم إدارة مقاول الباطن (المورد مؤسسة (...)) على أن يتم سداد باقي مستحقاتهم لاحقاً عند استردادنا للمبلغ الذى تم حسمه علينا من الجهة المالكة للمشروع نظير (غرامة التأخير)، لكن على النقيض نجد المورد (مؤسسة (...)) قام برفع شكوى ودعوى ضدنا ولم يطق صبراً لحين البت في دعوانا لدى الجهة المالكة للمشروع مع العلم أن هذا الأمر تساهلاً وتعاوناً منا لا أكثر) اهـ، وبعرض جوابه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي وأرسل جوابه على مذكرة المدعى عليه وقد جاء فيها: (ما ذكرته المدعى عليها من العقد والاعمال المنجزة والدفعات فهو صحيح ماعدا ما يلي: فما ذكرته المدعى عليها من تسليم الدفعة الأولى قبل الثبيت للحديد فهو غير صحيح والصحيح انه مرفق في خطاب المستخلص المرفوع لهم في ١٤/٧/٢٠١٩ انه تم الانتهاء من جميع اعمال الحديد وقد تم تسليم مبلغ المستخلص بعد واحد وثلاثون يوما من رفع المطالبة بالمستخلص، واما ما ذكرته من التأخير في التنفيذ بمدة (٣٤٧) يوما فغير صحيح والصحيح ان المشروع مترابط ومتكامل بين عدة مقاولين والتأخير لم يكن من مؤسسة موكلي فعملها كان هو توريد وتركيب واجهات الكلادينج والإستركشر وهي أعمال نهائية في المشروع وانما كان السبب في التأخير هو بسبب تأخير استلام استشاري البلدية للمشروع في المراحل المتفق عليها حسب العقد وكذلك عدم صرف المستخلصات التي رفعها موكلي حسب المدة المتفق عليها وهي عشرة أيام وكذلك التأخير في اعتماد مواد وخامات الكلادينج والألمنيوم والزجاج وكذلك أن المدعى عليها كانت تعلم بمقدار التأخير من الأمانة والدليل رفعه لدعوى قضائية ضد الأمانة حسب إقراره، وما ذكره أن باقي الدفعات للمورد (موكلي) كانت تسدد بانتظام وفقاً لإنجازه للأعمال بالرغم من تعثره وبالرغم من سوء جودة تنفيذه للأعمال الموكلة إليه فغير صحيح وقد وصلت مدة التأخير في صرف المستخلصات مدة (١٠٣) أيام وبالنسبة لسوء التنفيذ الذي يذكره في الاعمال فكيف تم استلام الأعمال من استشاري أمانة منطقة عسير، وما ذكره من الاتفاق مع المقاولين بالصرف بعد استرداد مبلغ الغرامة فغير صحيح والصحيح انه قد تم الاتفاق مع وكيل المؤسسة بدفع مبلغ (٤٥٠٠٠) ريال صلحا بين الطرفين بشرط السداد حالا وكان آخر وعد منه لي شخصيا بتسليم المبلغ في شهر ١١ لعام ٢٠٢١ ولكن ذلك الصلح لم يلتزم به وما ذكره من اتفاقه مع مقاولي الباطن بتسليمهم مستحقاته بعد استعادته الغرامات هو إقرار بحقوق موكلي وليس لموكلي أي التزام بهذه الغرامات) اهـ. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي، فسألت الدائرة الحاضر عن جوابه على دفع المدعى عليها لحصول تأخير من موكله في تنفيذ الاعمال تسبب لها بأضرار وغرامات من مالك المشروع ؟ فأجاب بأن ما ذكر غير صحيح وان التأخر كان بسبب قيام عدة مقاولين على أعمال المشروع مترتبة بعضها على بعض وأن تأخر أولائك المقاولين تسبب في تأخر اعمال المشروع وليس له اسهام في ذلك التأخر، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي عن بيناته فحصرها في مستخلصات وخطاب تسليم جميعها صادرة من موكلته لا بينة له سواها، وفيي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها مالك الشركة: هل نفذ المدعي كامل الأعمال المنوطة به في العقد؟ فأجاب: نعم نفذها كاملة، وبسؤاله هل يستحق قيمة الأعمال التي يطالب بها وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات؟ فأجاب: يستحقها مقابل الأعمال التي قام بها إلا أنه تأخر في تسليمها سنة كاملة بينما كان المفترض به تسليمها خلال ٩٠ يوما وفق العقد، كما ترتب على الشركة غرامات بسبب تأخيره في تسليم الأعمال، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة ووقائع المرافعة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة أعمال المقاولة من الباطن التي قام بها لصالح المدعى عليها وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات، ولما كان النزاع الماثل ناشئاً عن عقد مقاولة بين تاجرين يمتهنان أعمال المقاولات؛ فإن النزاع الماثل يدخل ضمن الولاية القضائية للقضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان ممثل المدعى عليها ومالكها قد قرر في الجلسة الأخيرة أن المدعي قد قام بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة به في العقد وأنه يستحق قيمة الأعمال المتبقية وقدرها (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات لولا ما حصل منه من تأخر في تسليم الأعمال وتسبب في ترتب غرامات تأخير على الشركة صدرت عليها من الجهة المالكة للمشروع، ولما قرره ممثل الشركة من أنه لايزال ينازع في تلك الغرامات أمام الجهات القضائية المختصة، وبناء على ما ذكره المدعي من أن التأخر في الأعمال لم يكن بسببه بل بسبب ترتب الأعمال المطلوبة منه على أعمال أخرى لمقاولين آخرين من الباطن؛ وقد تأخر أولائك المقاولون في الانتهاء من أعمالهم مما جعله يتأخر تبعاً لذلك، ولما لم يعقب ممثل المدعى عليها على ذلك بشيء، ولما كان الأصل الثابت الذي تقر به المدعى عليها أن الأعمال قد قام بها المدعي كاملة على أكمل وجه، وأنه يستحق مبلغ المطالبة مقابلها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إقرارا كافياً بقيام المدعي بالأعمال المنوطة به واستحقاقه لما يطلبه مقابلها، ولا ينال من ذلك ما يدفع به ممثل المدعى عليها من أن المدعي تأخر في تسليم الأعمال وتسبب في غرامات على الشركة؛ إذ إن الدعوى الماثلة هي دعوى المدعي ويُتحقق فيها من جدوى استحقاق الطلب من عدمه وفق دفع المدعى عليه وبينات الدعوى، وأما بحث الغرامة والأضرار المترتبة على تأخر التسليم التي تذكرها المدعى عليها والتحقق من صحتها من عدمه فللمدعى عليها التقدم به في دعوى مستقلة تخصها في مواجهة المدعي، لما في التعرض لها في هذه الدعوى من إطالة أمد التقاضي سيما مع عدم تقديم المدعى عليها أي بينة أو دليل عليها طوال جلسات القضية الممتدة لعشر جلسات، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦١٣٠٥) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريالات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث