حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430396424

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470288244/1444
رقم الحكم:4430396424
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396424 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تتلخص بواعث هذه الدعوى أنه صدر لموكلي صك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ هـ من الدائرة التجارية الخامسة عشر من المحكمة التجارية بجدة يتضمن (إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) (...) مبلغاً وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) (...) مبلغاً وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله اعلم واحكم) وجرى من موكلي التنفيذ على الشركة بموجب قرار التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٣١٧٨٥) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ هـ، واستبان عدم وجود موجودات مالية في حسابات الشركة، وبما أن المدعى عليه بسط يده في غير المأذون في هذه الشركة، وأنه هو المسؤول عن التزاماتها المالية لارتكابه المخالفات الواردة في نظام الشركات، وحيث أن المدير المدعى عليه ارتكب عدة مخالفات،منها: ١/خلو مطبوعات الشركة من عبارة ذات مسؤولية محدودة. ٢/عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ٣/ عدم تسجيل المدير لواقعة خسائر الشركة ودعوة الشركاء في المدة المنصوص عليها نظامًا، واستنادًا لما تضمنته المادة ١٥٢ فقرة ٢ ونصها (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) ولما تضمنته نص المادة ١٥٨ فقرة٢ ونصها (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.) واستنادًا لما ورد في نص المادة ١٨١ فقرة ١ ونصها (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها.) وتستقر المواجهة على المدير بتضمينه وتحميله مسؤولية التزامات الشركة للمخالفات السالفة لمخالفته للمقرر في الفقه والقضاء من جهة أنه بسط يد تصرفه فأخرجها من عهدة المأذون إلى حيز الممنوع وهذا مخالف لأصل الوفاء بالعقود. أصحاب الفضيلة وبما أن المدعى عليه ألجأ موكلي للشكاية ولما تقرر من مشروعية تضمين المتسبب بذلك، ولجميع ما سلف نطلب من فضيلتكم: ١-الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) مع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٨٥٧٣) وقدره (٧٧,٠٠٠) وقدره سبعة وسبعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال اتعابا للمحاماة وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة ١٥-٤-١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقاً، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى لائحته، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما يوّد إضافته فقرر اكتفائه وطلب الفصل في القضية، وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبعد سماع الدعوى، وبعد حصر وكيلة المدعي طلباتها في ١لحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) مع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٥٨٥٧٣) وقدره (٧٧,٠٠٠) وقدره سبعة وسبعون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال اتعابا للمحاماة. وبعد النظر في العقد المبرم بين المدعي و شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولمّا نكل المدعى عليه عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ولما ثبت للدائرة صدور الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ: ١٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ والقاضي بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. و إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) (...) مبلغاً وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، أما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، ولمّا كان المدعى عليه قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٣ هـ بمبلغ قدر (٧٧٠٠٠) سبعة سبعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب التقاضي. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث