حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430253037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449025277/1444
رقم الحكم:4430253037
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025277 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253037 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449025277 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...)للتجاره والمقاولات لاصحابها(...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها نظام مجاري هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٨٥,٣٩٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥,٣٩٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، و قدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 31/12/2019م برصيد (385.397.92) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/23ه وملخصها: حضر ممثل المدعية/ (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب استمهاله للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) عشرة أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/08ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٨٥,٣٩٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال تمثل قيمة نظام مجاري هواء وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعى عليها وموجهة للمدعية المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (385,397,92) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالا واثنان وتسعون هللة، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.ه، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 3 / 1444ه وطلب المهلة للإجابة إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم مذكرته الجوابية عبر النظام؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجاره والمقاولات لاصحابها(...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨٥,٣٩٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)