حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430415934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434552/1444
رقم الحكم:4430415934
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434552 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430415934 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470434552 لعام 1444هـ المدعي: فايز سليمان دخيل الله الجهني المدعى عليه: عبدالله سليمان دخيل الله الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 25/05/1444هـ وفيها حضر/ منى محمد بن حسن الزهرانى الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (442780175)، كما حضر/ محمد عبدالحفيظ محمد أبوعوف الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (442077938)، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (المدينة المنورة) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عزل عبد الله سليمان دخيل الله الجهني، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: وفاة مورث المدعي وعدم اجراءتعديل السجل التجاري واخفاؤة القاوائم المالية بالإضافة الى وجود وصية بتاريخ (٢٠٢٢-٠٩-٢٧). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: عبد الحميد سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...)،، و عبدالرحمن سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...)،، و عبدالعزيز سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...)،، و نواف سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...)،، و فايز سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٤٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. ٢- الإلزام بـ تعديل السجل التجاري وإضافة جميع ورثة المتوفي سليمان دخيل الله الجهني والذي مضى على وفاته ٤ أشهر بناء على صك حصر الورثة. ٣- تعيين: فايز سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...). كمدير، بسبب الوصية الصادرة من مورث المدعين البند الثامن بها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-عزل عبد الله سليمان دخيل الله الجهني، هوية رقم (...).. ٢-إلزامه بـ تعديل السجل التجاري وإضافة جميع ورثة المتوفي سليمان دخيل الله الجهني والذي مضى على وفاته ٤ أشهر . ٣- تعيين: فايز سليمان دخيل الله الجهني هوية رقم (...). كمدير، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فدفع بوجود قضية مماثلة ذات الرقم (439482509) منظورة لدى الدائرة بذات الطلبات الواردة في هذه الدعوى ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الدعوى المشار إليها فوجدتها الدائرة كما دفع به المدعى عليها ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن الدعوى المشار إليها؟ فأجابت بقولها: لا اعلم عن تلك الدعوى هكذا أجابت ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل في مسائلها الأولية قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (4) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي قد أورد في دعواه بأنه شريك في شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات ذات المسؤولية المحدودة السجل التجاري رقم (...) وأن المدعى عليه مدير الشركة، وقد أقام دعواه بغية الحكم بما يلي: عزل مدير الشركة الحالي، وتعيينه مديراً للشركة، وتعديل عقد التأسيس، ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بوجود دعوى سابقة بذات الموضوع لازالت منظورة لدى الدائرة بالدعوى رقم (439482509)، وبعد الاطلاع على الدعوى المشار إليها تبين للدائرة أن تلك الدّعوى مرفوعة من/ المدعي، ضد/ شركة الزهور لتعليم وتدريب قيادة السيارات، وأن المدعي تقدم فيها بلائحة دعوى عبر النظام بالطلب رقم (447221730) وتاريخ 22/01/1444 وطالب فيها بما يلي: تعديل عقد التأسيس، وإلغاء جميع قرارات الشركاء المتضمن تعين المدعى عليه/ مديراً للشركة، وتعيينه هو مديراً للشركة، مما يتبين معه أن الدعوى السابقة وموضوعها هو ذاته في هذه الدعوى، فالسبب المنشئ للدعوى السابقة هو نفسه منشأ النزاع في هذه الدعوى، وأن الطلبات متحدة لا اختلاف في مضمونها ومحتواها وإن اختلفت عباراتها، ولما نصت عليه المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها"، ونظراً لثبوت صحة دفع المدعى عليه من أن النزاع نفسه في هذه الدعوى قام في دعوى أخرى ما زالت قيد النظر ولم يفصل فيها بعد، ونظراً لعدم ازدواجية الاحكام وتعارضها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، كما تشير الدّائرة إلى أن ممثل المدعي في الدعوى السابقة مغاير عن ممثل المدعي في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث