حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223360/1444
رقم الحكم:4430402092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223360 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402092 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٣٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عظم مع المواد، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره أربعة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي (٤,٦٠٠,٠٠٠)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مليون وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي (١,٤٨٥,٩٠٠) ، سُدد منها مبلغ قدره سبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي (٧٨٤,٧٠٠) ، والمتبقي ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) ، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعية أعمال بقيمة مليون وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي (١,٤٨٥,٩٠٠) بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي. (٨٠٦,٣٨٠) ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعويض عن أتعاب المحاماة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره تسعون ألفًا ريال سعودي (٩٠,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية/ (...) ، بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فدفع بوجود شرط تحكيم بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية، ولما كان وكيل المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ثمان مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي (٨٠٦,٣٨٠) والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة بناء عظم لصالح المدعى عليها، وحيث إن الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن في المادة الثامنة أنه في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين في تفسير أي مادة فإنه يحل عن طريق التحكيم، وإذ إن وكيل المدعى عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث إن العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وحيث نصّ نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في المادة (١١/١) بأنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية حيث أنه بتأمل الدائرة للمادة تبين أنها لم تنص على إخراج غيرها وأن لفظها خرج مخرج الغالب والمقصود أن هذه منازعة ناشئة عن هذا العقد ولو كان هناك مستثنى لنص عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)