حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430606943

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375899/1444
رقم الحكم:4430606943
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375899 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430606943 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470375899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفة الأنظمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تأسيس شركة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادًا على (عقد التأسيس) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ونصها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفة الأنظمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تأسيس شركة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (120,000.00) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادًا على (عقد التأسيس) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هكذا ادعى. وبسؤال وكيل المدعية؛ عن تاريخ فتح المؤسسة للشراكة محل الدعوى وهل السجل التجاري موجود قبل دخول موكلته في الشراكة مع المدعى عليها؟ فأجاب بقوله: إن المؤسسة محل الدعوى مُنشأة قبل دخول موكلتي في الدعوى، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: مائة وعشرون ألف (120,000) ريال، المسلّم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في نشاط الشراكة في مطاعم، وبما أن الثابت وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن العلاقة التي تجمع بين موكلته والمدعى عليها؛ أفاد بأن موكلته قامت بتسليم رأس المال -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس مؤسستها، ومايحلق ذلك من قيمة المؤسسة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها، كما أن وكيل المدعية قد قرر، بأنّ: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي تدّعيها المدعية ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430606943 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470375899 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وأن المدعية دفعت للمدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (120,000.00) مئة وعشرون ألف ريال سعودي، كرأس مال، ونشاط الشراكة في مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 10-11-1443هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء والالتزام ومخالفة الأنظمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تأسيس شركة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (120,000.00) مئة وعشرون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبإحالة القضية للدائرة الثالثة أصدرتً حكمها محل هذا الاستئناف المؤرخ في 14-05-1444هـ، القاضي بـ (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لنظرها الجلسة المؤرخة في 16-07-1444هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزها ما نصه: (ثبوت عدم صحة تسبيب الحكم محل الاستئناف: 1ــ من خلال الوقائع المذكورة أعلاه وبرجوع لعقد الشراكة يتضح لفضيلتكم أن الشركاء هم من يمتلكون رأس المال بالكامل للمؤسسة وأن مالك المؤسسة مجرد مشغل لرأس المال فقط ولا يملك حصة في رأس المال كما هوا موضح في البند الثاني من العقد وهو فقط عليه الإدارة وتشغيل رأس المال كما هوا موضح في البند الرابع من العقد وعليه تكون الشركة من ضمن شركات المضاربة المسماة في الفقه الإسلامي، والمضاربة شكل من أشكال التجارة، تعريفه أنه عقد شركة، يقدم فيه طرف المال، وطرف العمل ولتي تختص المحاكم التجارية بالنظر في موضوعها. 2ــ لم يلتفت فضيلة القاضي الى عقد الشراكة المرفق في صحيفة الدعوى وإنما اكتفى في تسبيبه بتاريخ صدور السجل التجاري وتاريخ دفع رأس المال وأفترض من تلقاء نفسه بأن المدعى عليها أيضا باذلة للمال من خلال تأسيس مؤسستها وهذا غير صحيح، وانما هي فقط استخرجت السجل التجاري ومشغلة للمال كما هوا موضح في عقد الشراكة وليست شريكة في رأس المال كما أفترض فضيلة القاضي، وبذلك تكون الشراكة شراكة مضاربة، مما يبين لفضيلتكم التقصير في تسبيب الحكم وعدم الاطلاع على العقد المرفق في صحيفة الدعوى. 3ـــ ولا يخفى على فضيلتكم وبرجوع للمحضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وجميع الإشكالات المتعلقة بالاختصاص حيث نص البند تاسعا من المحضر على ما يلي: (تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماة في الفقه، أو المسماة في النظام ولو كانت مهنية، أو شركة ذات نشاط عقاري) مما يثبت لفضيلتكم بأن المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في الدعوى، حيث إن عقد الشركة من ضمن شركات المضاربة المسماة في الفقه). وأكد وكيل المدعية على ما ورد في اعتراضه. وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ تقديم اعتراضه؟ فذكر بأنه تاريخ 12 / 06 /1444هـ، وأنه استلم الحكم بتاريخ 14 / 05 /1444 هـ. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 14-05-1444هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ 12-06-1444هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث