حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430415253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470404464/1444
رقم الحكم:4430415253
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404464لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430415253 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470404464 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وأولاده المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 25/05/1444 وفيها حضر المتداعيان المشار إليهما، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، كما عقَّب بأن المدعى عليها قامت مئتان وعشرون ألف ريال قبل هذه الجلسة، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي وهو مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وتسعة وثمانون هللة، (143339.89 ريال) وفقا لما يلي:- دفعة قدرها سبعون ألف ريال (70.000 ريال) في تاريخ 2022/12/28 ثم دفعة قدرها ثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة في (73339.89 ريال) في تاريخ 2023/1/8 هكذا اصطلحا، وباطلاع الدائرة على وكالات الطرفين، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث