حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430582556
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201548/1443
رقم الحكم:4430582556
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201548 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430582556 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439201548 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز حمد حمين الفهد المدعى عليه: محمد عبدالله على الفداغى الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي ونصها: بالوكالة عن عبد العزيز حمد الفهد هوية رقم: (...) "المدعي" أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة الدعوى ضد "المدعى عليهم" محمد العبد الله الفداغي وعلي العبدالله الفداغي، والتي نبن لفضيلتكم دعوانا كالآتي: حيث سبق صدر لموكلي حكم مكتسب القطعية في الدعوى المقيدة بالرقم6293 وتاريخ 27/05/1437هـ، لدى المحكمة التجارية بالرياض، وذلك بإلزام شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية) و شركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 826,890 ريال لصالح موكلي.، وبما ان المدعى عليهما شركاء متضامنين في شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية وهي شركة تضامنية سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 23/07/1395هـ، وقد تم تقديم طلب تنفيذ أمام الدائرة التاسعة عشر في محكمة تنفيذ الرياض برقم 401024300120852 وتاريخ 16/05/1443هـ، بطلب تنفيذ الحكم الصادر والمشار إليه أعلاه على شركة محمد وعلي العبد الله الفداغي شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية، وعند طلبنا من فضيلة قاضي التنفيذ إدراج أسماء المدعى عليهم في هذه الدعوى ضمن طلب التنفيذ. رفض فضيلته ذلك، وذكر ان التنفيذ على الشركاء في الشركة لا يكون إلا بموجب حكم قضائي، وفشلت جميع محاولاتنا في اقناع فضيلته أن هذه الشركة تضامنية وأن نظام الشركات نص في المادة (17) منه على أن "شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر". وأصر فضيلته على وجوب صدور حكم ضد الشركاء بإلزامهم بدفع المبلغ المطالب به. اطلب إلزام المدعى عليهما محمد العبدالله الفداغي و علي العبدالله الفداغي "بصفتهما شركاء متضامنين" في الشركة بسداد مبلغ 826,890 ريال لصالح موكلي". وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في جلسة بتاريخ 17/09/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالرقم (391064828) كما حضر وكيل المدعى عليه بالرقم (43352720)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه القضية فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى وطلب إدخال الشريك الثاني علي العبدالله الفداغي، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ أجاب أنه يحصر البينة في الحكم الصادر من هذه الدائرة والمرفق بملف القضية إضافة إلى طلب المقدم على الشركة المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهله للجواب لعدم ظهور الدعوى لديه، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وإرسالها عبر بريد الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 01\11\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة والمتضمن ما نصه: (أن المدعي يطالب بالحكم على المدعى عليهما بصفتهما شركاء متضامنين في الشركة الفداغي بسداد مبلغ (826,890) ثمانمائة وستة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال، لصالحه وذلك بعد تقدمه لمحكمة التنفيذ بمطالبة الشركة بذات المبلغ، وأن إجراءات تنفيذ الحكم على الشركة قيد المعالجة في محكمة التنفيذ وفقا لإفادة المدعي، فإن هذه المطالبة لا تصح، حيث أن المدعي ليس أميناً في نقله عن محكمة التنفيذ الذي ادعى فيها أن قاضي التنفيذ قرر أنه لا يمكن تضمين الشركاء إلا بحكم شرعي، فهذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيحاً، وما يقوله المدعي هو كلام مرسل لا يعضده قرار أو حتى خطاب من قاضي التنفيذ، بل أن الصحيح والمعمول به أن ذلك من صلاحيات قاضي التنفيذ وما يطالب به المدعي متعلق بالتنفيذ وليس بأصل الحق، لأن أصل الحق ثابت بالسند التنفيذي الذي لا يمكن للمدعى عليه أن يماري فيه، فالحق ليس هو موضوع هذه الدعوى (لأن الحق ثابت بالصك المميز) ولكن المطالبة هي إدخال المدعى عليهم بالحكم، وذلك من اختصاص قاضي التنفيذ، حيث أن قاضي التنفيذ لا يمكن أن يضمّن الشركاء فور مطالبة المدعي، بل إنه يراقب سلوك المنفذ ضدها ليتخذ القرار المناسب ولكن القرار الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوى من صلاحيات قاضي التنفيذ، ثم إن قاضي التنفيذ لا يحتاج إلى حكم آخر لإثبات ضمان الشركاء في شركة التضامن، لأن ضمان الشركاء منصوص عليه في نظام الشركات، ثم إنه قبل الشروع في مطالبة الشركاء بديون شركة التضامن فإنه يلزم الرجوع على أرصدة الشركة وموجوداتها من أصول وعقارات، فوفقا لما نصت عليه نظام الشركات، الذي اشترط لصحة رجوع الدائنين على الشركاء في شركة التضامن شرطان: الأول: ثبوت الدين في ذمة الشركة (وهذا لا خلاف عليه)، والشرط الثاني: رجوع الدائن على الشركة، ومطالبتها بالوفاء بقيمة الدين وامتناع الشركة عن الوفاء، وهذا الذي لم يثبت ولا يمكن التثبت منه الا عن طريق قاضي التنفيذ، فلا زال قاضي التنفيذ يحصر ويبحث ويدقق، والمدعي متابع لإجراءات التنفيذ إلا أنه يعلم المركز الاجتماعي للمدعى عليهم وهو يحاول أن يضغط عليهم بهذه الدعوى باعتبار أن الدعوى فضيحة بالنسبة لهما، ومفهوم المخالفة من ذلك النص أن المنازعات أو الدفوع التي لا يستطيع المدعي ذكرها أمام قاضي الموضوع وقت النزاع، فإن الاختصاص فيها ينعقد لقاضي التنفيذ، وتطبيقاً لذلك لو أن المدعي أراد شكوى الشركاء بشكل مباشر أو ادخالهم في الدعوى الاصلية لما استجيب له، بذلك يكون أمام دفع لا يمكن ذكره أمام قاضي الموضوع، فبالتالي فالاختصاص يكون لقاضي التنفيذ، وباعتبار أن دعوى المدعي هي المطالبة بسداد المبلغ الذي صدر فيه حكم هو محل تنفيذ، فإنه لا يمكن قبول هذه الدعوى، لأنه بذلك يكون لدينا حٌكمين في حق واحد على ذمتين مختلفتين، وهذا مما لا يجوز نظاماً وانتهى بمطالبته برد دعوى المدعي في هذه الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما جرى تقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 26\12\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعي بأنه يطلب إدخال الشريك الثاني (علي عبدالله الفداغي)، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وحكمت بعدم جواز نظر هذه الدعوى وفق للأسباب المذكورة في حكمها ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/18 هـ، وملخصها: تشير الدائرة إلى أن المعاملة عادت من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى وذكرت محكمة الاستئناف ما نصه: "بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها (بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها) محل نظر؛ وذلك أن الدين محل الدعوى متعلق بشركة تضامنية وبما أن نظام الشركات نظم العلاقة بين الشركة والشركاء مع الغير فيما يخص شركة التضامن فإن الواجب إعمال ذلك وتطبيقه بينهم وفق ما نصت عليه تلك المواد ذات العلاقة من حقوق أو التزامات بينهم، ومن ذلك أن الدائن في نظام الشركات السعودي بدين على الشركة التضامنية أعطى له المنظم الحق في مطالبة الشريك بما يراه مثبتاً لما يدعيه من حق وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون: (لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن)، وبعد ثبوت الحق، أعطى له المنظم وفق ما نصت عليه ذات المادة حق مطالبة الشركاء بتضمينهم ذلك الدين من خلال المطالبة التي تتطلب النظر في ثبوت انطباق أحكام هذه المادة والمواد الأخرى ذات العلاقة على من أقيمت عليهما الدعوى من عدمه في المبلغ محل الدعوى، وليس من خلال التفسير أو الاكتفاء بأحكام سابقة صادرة في مواجهة الشركة، وبما أن مطالبة الدائن-المدعي- بالتضمين في مواجهة الشريك المتضامن –المدعى عليهما- لم يتم الفصل فيها موضوعاً حتى تاريخه؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم محل الاعتراض وإعادته للدائرة محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها بحسب ما يستجد لديها من خلال ما يقدمه أطراف الخصومة وفق المقتضى الشرعي والنظامي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن هوية الشريك الثاني الذي يطالب بتضمينه مع المدعي والذي يطالب بإدخاله؛ فقرر أنه لا يعرف هويته ولا تاريخ ميلاده؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصفتها شركاء متضامنين في الشركة بسداد مبلغ 826,890 ريال لصالح موكله يمثل المبلغ المحكوم له به ضد الشركة استناداً للحكم السابق الصادر ف في الدعوى المقيدة بالرقم6293 وتاريخ 27/05/1437هـ، لدى المحكمة التجارية بالرياض، والذي انتهى إلى إلزام شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية) و شركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 826,890، ولما كانت الشركة محل الدعوى شركة تضامنية، وحيث لم يدفع وكيل المدعى عليه بسداد الشركة مما يتبين معه ان الشركة لم تنفذ الحكم حتى هذا الوقت، و لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون: (لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن) مما يجعل الحق للمدعي بمطالبة الشركاء، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى تضمين المدعى عليه، ولما لم يقدم وكيل المدعي بيانات وهوية الشريك الثاني الذي طالب بإدخاله مما يتعذر نبليغه وسماع جوابه عن الدعوى وبما أن المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب ــ رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعي لم يُضمّن صحيفة الدعوى رقم الهوية وتاريخ الميلاد لمن طالب بإدخاله ولم يقدمها اثناء النظر وتعذر عليه ذلك وقرر عدم عمله بها، بحيث يمكن للمحكمة إبلاغه بهذه الدعوى، وبما أن النص النظامي هنا آمر لا يقبل الاجتهاد، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الـــــــدعوى، في مواجهة الشريك الثاني وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه محمد عبدالله على الفداغى هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك في شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية سجل تجاري رقم: (...) وشركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) متضامناً مع الشركتين بأن يدفع للمدعي عبدالعزيز بن حمد بن حمين الفهد رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (826,890,40) ثمانمائة وستة وعشرون الفا ريالا وثمانمائة وتسعون ريالا وأربعون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب وكيل المدعي الادخال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430582556 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439201548 لعام 1443هـ المدعي: عبدالعزيز حمد حمين الفهد المدعى عليه: محمد عبدالله على الفداغى الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما محمد العبد الله الفداغي وعلي العبد الله الفداغي "بصفتهما شركاء متضامنين" في الشركة بسداد مبلغ قدره (826,890) ثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى (عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة أصدرت حكمها المنتهي إلى ما يلي (أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 06 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439201548) القاضي بـ (عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها). ثانياً: إعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم)، وبأعاده أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم الابتدائي أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى(إلزام المدعى عليه محمد عبدالله على الفداغى هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك في شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية سجل تجاري رقم: (...) وشركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) متضامناً مع الشركتين بأن يدفع للمدعي عبدالعزيز بن حمد بن حمين الفهد رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (826,890,40) ثمانمائة وستة وعشرون الفا ريالا وثمانمائة وتسعون ريالا واربعون هلله.ثانيا: عدم قبول طلب وكيل المدعي الادخال)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوى كما قدم كيل المدعى عليه اعترضه الذي تضمن طلب إعادة نظر الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر/ محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي وذكر أنه محامي بموجب رخصة محاماة رقم (32364) وتاريخ انتهائها في 20 /11 /1447هـ وبصفته وكيل عن المستأنف (محمد الفداغي) بموجب الوكالة رقم (442341817) وتاريخ انتهاءها 27 /04 /1445 هـ واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر/ محمد سعود عبدالعزيز الطريري وذكر أنه محامي بموجب رخصة محاماة رقم (4290) وتاريخ انتهائها في 12 /02 /1447 هـ وبصفته وكيل عن المستأنف (عبدالعزيز حمد حمين الفهد) بموجب الوكالة رقم (391064828) وتاريخ انتهاءها 11/07/1444 واكتفى بلائحة الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فإن ما انتهت إليه الدائرة في الفقرة (أولاً) من حكمها محل نظر ؛ وذلك أن إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ بالتضامن مع الشركتين المشار إليهما إنما هو بصفته شريكاً متضامناً في الشركة التضامنية فقط وهي شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية التضامينة)، وليس بصفته شريكاً في شركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة؛ حيث إن ذمة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة محددة برأس مالهم المثبت في عقد التأسيس ولا يضمنون في أموالهم الخاصة ما على الشركة من ديون إلا في حالات محددة وفق النظام، وليست الحالة محل الدعوى منها، ومن جهة أخرى فإن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه متضامناً بدفع المبلغ المحكوم به على الشركتين بمبلغ (826,890,40) ريالا، في حين أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بمبلغ قدره (826,890) ريالاً فقط دون زيادة، مما يلزم معه الإلزام بالمبلغ دون زيادة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الفقرة (أولاً) من الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه بالصفة والمبلغ المذكورين أعلاه، وأما ما يتعلق بالفقرة الثانية من الحكم محل الاستئناف فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الفقرة الثانية من منطوق الحكم محل الاعتراض، كما تشير الدائرة بأن ما ورد في استئناف المدعى عليه محمد الفداغي فيما يخص موضوع الدعوى فيما عدا ما أشير إليه أعلاه في الأسباب لم تجد فيه ما يؤثر على الحكم، وقد أوردت الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسبابها ما يتضمن الرد على ما جاء في استئناف المدعى عليه محمد الفداغي؛ لذا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا/ إلغاء الفقرة (أولاً) من حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430390863) المؤرخ في 21/05/1444 هـ الصادر في القضية رقم (439201548)، القاضي بـ( أولاً: إلزام المدعى عليه محمد عبدالله على الفداغى هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك في شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية سجل تجاري رقم: (...) وشركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) متضامناً مع الشركتين بأن يدفع للمدعي عبدالعزيز بن حمد بن حمين الفهد رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (826,890,40) ثمانمائة وستة وعشرون الفا ريالا وثمانمائة وتسعون ريالا واربعون هلله). ثانيا/ إلزام المدعى عليه محمد عبدالله على الفداغى هوية وطنية رقم: (...) بصفته شريك في شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية التضامينة سجل تجاري رقم: (...) متضامناً مع شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي (شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية التضامينة) سجل تجاري رقم (...) وشركة الفداغي للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عبدالعزيز بن حمد بن حمين الفهد رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (826,890) ثمانمائة وستة وعشرون الفا ريالا وثمانمائة وتسعون ريالا الثابت بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (437314720) المؤرخ في 02 /05/ 1443هـ الصادر في القضية رقم (37806293).ثالثا/ تأييد الفقرة (ثانياً) من حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430390863) المؤرخ في 21/05/1444 هـ الصادر في القضية رقم (439201548)، القاضي بـ(ثانياً: عدم قبول طلب وكيل المدعي الادخال) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية خالد بن صالح الثويني