حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430395555
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030765/1444
رقم الحكم:4430395555
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030765 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430395555 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٠٧٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخها ١١/ ٢/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أجابت بأن موكلها أبرم مع المدعى عليه عقد استثمار ومضاربة بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان ألف ريال، وقد دفع موكلي للمدعى عليه مبلغا وقدره (٩٠٦,٠٠٠) تسعمائة وستة ألاف ريال على دفعات متتالية بحوالات بنكيه، على أن يستثمر المدعى عليه ويضارب بالمبلغ المستلم من قبله في الأجهزة الالكترونية ويسلم موكلي نسبه الأرباح ٦٠ % من رأس المال وقد انتهى العقد المبرم ولم يستلم موكلي من الأرباح سوى مبلغ وقدره (٦٨,٢٠٠) ثمانية وستون ألف ومائتان ريال، وبناء على العقد المبرم ولكون المدعى عليه قد رفض التجاوب ولكون الفقرة العاشرة من العقد نصت على أن مدة العقد سنه هجرية وأن الطرف الثاني يحق له المطالبة برأس المال والأرباح، تقدمنا بهذه الدعوى لإلزام المدعى عليه بتصفية الشراكة وطلبت نهاية إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (٨٣٧,٨٠٠) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة للإجابة عن الرد ثم عرضت الدائرة على الأطراف الصلح وتأكدت من اختصاصها النوعي وطبقت المادة (٩٠) من لائحة نظام المحكمة التجارية، وفي ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعي ما يثبت التحويلات البنكية للمدعى عليه بالإضافة إلى العقد. وفي جلسة ١/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن رده عن الدعوى؟ فذكر بأنه أرسله اليوم ولم تتطلع عليه الدائرة وكما أرسله إلى وكيلة المدعي، وبسؤالها عن الرد طلبت مهلة للإجابة والرد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه إرسال رده على الدائرة والتأكد من ذلك وإلا فإن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي بشأن عدم إرفاق ردوده في المدد النظامية، ثم أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: ما ذكره المدعي في دعواه من شراكته مع موكلي في بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية صحيح إلا أن المبلغ الذي استلمه موكلي من المدعي هو (٦٨٧,٠٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألف ريال وقد رد موكلي للمدعي من رأس المال مبلغ وقدره (١١٩,٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال، وبعلم المدعي واطلاعه قد سلم موكلي ماله ومال المدعي للمدعو (...) بصفته مدير شركة (...) ولم يتسلم موكلي من المدعو (...)، والمدعي على علم بأن موكلي قد تقدم بدعواه ضد(...) والدعوى قيد النظر. وفي ٦/ ٦/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: أولاً/ فيما يخص صحة الشراكة والعقد المبرم فقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد وموضوع الشراكة. ثانياً/ فيما يخص المبالغ المستلمة فإن المدعى عليه قد أقر باستلام مبلغا وقدره (٦٨٧,٠٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وهو غير صحيح والصحيح ما ذكرناه بالدعوى وهو (٩٠٦,٠٠٠) تسعمائة وستة ألاف ريال، وإليكم تفصيل الحوالات:١- حوالة بمبلغ وقدره (٤٣٧,٠٠٠) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه. ٢- حوالة بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٦ه. ۳- حوالة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه. ٤- حوالة بمبلغ وقدره (۹,۰۰۰) تسعة آلاف ريال بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٦ه. ٥- حوالة بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) عشرة ألاف ريال بتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٢٦ه. ٦- حوالة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه (من حساب المدعو/ (...)). ٧- حوالة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٢٦ه (من حساب المدعو / (...)) ومرفق صورة من التحويل وإقرار من المدعو/ (...)بأنه قام بتحويل الأموال بناء على طلب موكلي منه. ثالثاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه رد لموكلي من رأس المال مبلغ وقدره (۱۱۹,۲۰۰) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال فغير صحيح، والصحيح ما ذكرناه أن المبلغ المسلم لموكلي هو (٦٨,٢٠٠) ثمانية وستون ألف ومائتي ريال فقط لا غير وإليكم التفصيل: ١- تحويل وارد من المدعى عليه بمبلغ وقدره (۳۳,۲۰۰) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي ريال بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٦ه. ۲- تحويل وارد من المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٦ه. رابعاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليه من تسليمه للأموال للمدعو/ (...) فلا علاقة لموكلي به فالعلاقة والشراكة بين موكلي وبين المدعى عليه/(...)بناء على العقد المبرم بينهما والمرفق نسخة منه بملف القضية، ولا يخفى على فضيلتكم أن يد المضارب يد أمانة؛ ولكل ما سبق ولكون المدعى عليه قد أقر بصحة العقد والشراكة ألتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغا وقدره (۸۳۷,۸۰۰) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: فيما يتعلق بالحوالات التي أرفقها المدعي فالصحيح منها الحوالات التالية حوالة بمبلغ وقدره (٤٣٧.٠٠٠) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وحوالة بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال إلا أنها بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه وليس كما ذكر المدعي وحوالة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٢٦ه بمجموع (٦٨٧.٠٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وفيما يتعلق بالمبلغ الذي تسلمه المدعي (١١٩.٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال فقد تسلمه على دفعات: حوالة بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٤ / ٣/ ١٤٢٦هـ وحوالة بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٢٦ه وحوالة بمبلغ وقدره (٣٣,٢٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومائتي ريال بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٢٦هـ وحوالة بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٦هـ وقد عمل موكلي مع المدعو (...) في استيراد أجهزة جوال (...)إلا أن موكلي لم يتسلم مبلغ الشراكة من المدعو (...) وقد أقام موكلي دعواه ضده، والمدعي على علم واطلاع بما سبق وبجميع تفاصيل الشراكة والمدعي على علم قبل توقيع العقد أن موكلي سوف يشارك بالمال مع المدعو (...) بصفته مدير شركة هاتف الخليج للاتصالات ولا يمكن استيراد الأجهزة إلا عن طريق شركته، وموكلي لم يتعد أو يفرط، وبعلم المدعي قد سعى موكلي للحصول على مبلغ الشراكة من المدعو (...) بجميع الوسائل إلى أن أقام دعواه ضده وفي انتظار الفصل فيها وأرفق عدد من المستندات. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً/ فيما يخص المبالغ المسلمة له من قبل موكلي فما أقر به بمذكرته من مبالغ مسلمه له فصحيح، أما سكوته عن الإجابة على المبالغ المسلمة له عن طريق المدعو/ (...) فلا هو أقر بها ولا هو أنكرها ولكون السكوت في معرض الحجة إقرار وبيان وسكوته إقرار منه بصحتها. ثانياً/ فيما ذكره المدعى عليه من تسليم موكلي مبلغا وقدره (۱۱۹,۲۰۰) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال فهو صحيح وموكلي مقر باستلامها بعد مراجعة كشف الحساب. ثالثاً/ فيما يخص ما ذكره المدعى عليه من تسليمه مبلغ الشراكة لطرف ثالث فهو غير صحيح وموكلي لا يعلم شيئا عن ما ذكره المدعى عليه سوى أنه يتعامل مع هذا الشخص وقد نص عقد الشراكة بالفقرة الخامسة (الطرف الثاني (المدعي) غير مسؤول عن خسارة المشروع بسبب سوء الإدارة التي يتسبب فيها الطرف الأول على أن يوضع في الاعتبار أن الطرف الأول غير مسؤول كذلك عن خسارة المشروع التي تحدث خارجا عن إرادته والتي تسببها المخاطر التجارية وتقلبات السوق والتي تؤثر على مثل هذه الاستثمارات التجارية) ومما يتضح بأن المدعى عليه حسب ما يذكر بأنه سلم المبلغ لطرف ثالث ويذكر بأن موكلي على علم بذلك متناقضا مع ما ورد بالعقد بالبند الثامن والذي نص على الآتي (للطرف الأول (المدعى عليه) الحق في إدارة المشروع حسبما يراه مناسبا دون تدخل الطرف الثاني (المدعي) في جميع الأمور الفنية في السياسة الاستثمارية مالم يثبت عدم شرعيتها أو مخالفتها الصريحة والغير متأوله لأحكام الشريعة) وهذا بينة على أن مسؤولية الاستثمار وإدارته تقع على عاتق المدعى عليه وما ذكره من علم موكلي ما هو إلا كلام مرسل وعاري من الصحة الهدف منه التنصل من حقوق موكلي. رابعاً/ صاحب الفضيلة يتضح لفضيلتكم مما ذكرناه بأن المدعى عليه قد استلم المبالغ المالية مقابل شركة مضاربة على أن يقوم موكلي ببذل المال ويقوم هو بالعمل ويتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه هو من يتولى إدارة المال دون تدخل موكلي وقد اشترط على موكلي بأن لا يتدخل بالأمور الفنية وسياسة الاستثمار، والمقرر فقها وقضاء بأن "المسلمون على شروطهم "وبذلك فإن مقاطع الحقوق عند الشروط ومن اشترط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، وقد احترم موكلي الفقرة الثامنة من العقد وهو بند نافذ بحق المدعي والمدعى عليه، ومن سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؛ لذا ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغا وقدره (٧٦٧,٨٠٠) سبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال. ٢- إلزامه بدفع مبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون ألف ريال أتعاب المحاماة، وأرفق بيان تفصيلي بالمبالغ المسلمة من موكلي والمستلمة من المدعى عليه. وفي جلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد تفصيلا على دعوى المدعي وعن المبالغ التي تم تحويلها له وعن ما ذا عمل بها وماذا حصل في القضية التي رفعها للمضارب الذي ضارب معه كما يدعي، وأن عليه بيان كيفية تحويل المبلغ لهذا المضارب وتاريخ التحويل وإرفاق جميع المستندات الخاصة بالمضاربة وإلا فإن الدائرة تستخذ الإجراء الشرعي والنظامي بشأن دعوى موكله، وفي ١١/ ٨/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: الحوالات المرفقة من المدعي من حساب المدعو (...) فليس لها علاقة بموضوع الشراكة وموكلي لم يتسلم أي مبالغ تخص الشراكة محل الدعوى إلا من المدعي وقد أرفق المدعي إقرار من (...) حسب ما يدعي وذكر في الإقرار أن الحوالات بناء على العقد المبرم بين موكلي والمدعي وحوالات المدعو(...) كانت في شهر ٤ وشهر ٨ من عام ١٤٢٦ه والعقد لم يبرم إلا بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وقد نص العقد في البند الثالث على أن يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتسليم المدعى عليه مبلغ الشراكة إما بشيك مصدق أو بإيداعه في حساب المدعى عليه وكل ذلك ينفي أن حوالات (...) متعلقة بالشراكة محل الدعوى، وفيما يتعلق بالمبلغ الذي تسلمه المدعي (١١٩.٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال فقد تسلمه على دفعات، وقد عمل موكلي مع المدعو (...) في استيراد أجهزة جوال (...)وبيعها داخل المملكة وتسلم المدعو (...) من موكلي مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال على دفعات تفصيلها كالتالي: حوالة بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٢٥ه وحوالة بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦ه وحوالة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٢٦ه وحوالة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٢٦ه إلا أن موكلي لم يتسلم مبلغ الشراكة من المدعو (...) وقد أقام موكلي دعواه ضد المدعو (...) وقد صدر حكم ابتدائي بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٣ه يلزم المدعو (...) برد رأس المال، والمدعي على علم قبل توقيع العقد بأن موكلي مشارك بالمبلغ مع المدعو (...) كما ذكر في مذكرته الأخيرة، وموكلي لم يتعد أو يفرط، وبعلم المدعي قد سعى موكلي للحصول على مبلغ الشراكة من المدعو (...) بجميع الوسائل إلى أن أقام دعواه ضده وتم صدور الحكم الابتدائي لصالح موكلي، وأرفق عدد من المستندات. وفي ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: ١- فيما يخص المبالغ المحولة عن طريق (...) والتي أنكر المدعى عليه أنها تخص الشراكة فما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكره موكلي وبينته الشهادة المرفقة لفضيلتكم والتي أقر بها (...) بأن المبالغ سلمت للمدعى عليه بأمر موكلي وتخصه والغرض منها شراكه المضاربة. ۲- فيما يخص دفع المدعى عليه بأن المبالغ المحولة له من (...) سلمت له قبل إبرام العقد، يستند في ذلك على الإقرار المرفق بالدعوى وينفي بأنها تخص الشراكة فنرد على ذلك بأن العبرة في العقود بزمن إبرامها لا بزمن توثيقها، لأن التوثيق أمر خارج عن ماهية العقد، ولكون التوثيق كاشف لا منشئ ولكون العقود تنعقد بالإيجاب والقبول دون الكتابة والتوثيق والدليل على ذلك بأن حوالات موكلي تمت قبل إبرام العقد وكان أول تحويل للمدعى عليه بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه إضافة إلى أن الأرباح التي سلمت لموكلي من قبل المدعي عليه جميعها قبل تاريخ توثيق العقد، والذي معه يتبين لفضيلتكم بأن التاريخ الفعلي للشراكة هو تاريخ أول تحويل وليس تاريخ توثيق العقد. ٣- فيما يخص ما يدعيه المدعى عليه بأن المبالغ سلمت لطرف ثالث، فہو متناقض مع صريح العقد ومتناقض مع واقع الحال فيتبين لفضيلتكم بأن تحويله للطرف الثالث على النحو التالي: ١- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٢٦ه الموافق ٢٧/ ٢/ ٢٠٠٥م. ۲- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٢٦ه الموافق ٢٠/ ٣/ ٢٠٠٥م. ٣- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ٢٣/ ٤/ ١٤٢٦ه الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٠٥م. ٤- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٢٦ه الموافق ٢١/ ٦/ ٢٠٠٥م ونبين لفضيلتكم التناقض بالآتي: أولا/ يتبين لفضيلتكم بأن أول مبلغ تم تحويله من موكلي كان بتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤٢٦ه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، بينما قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال بالفترة من ١٨/ ١/ ١٤٢٦ه و ١٠/ ٢/ ١٤٢٦ه قبل تحويل موكلي له مما يدل على أن المبالغ المحولة من طرفه للطرف الثالث - الذي يدعى أنه حول مبالغ موكلي له- في مبالغ تخصه ولا تخص موكلي وقد أقر بأنه تقدم بدعوى ضد الطرف الثالث وصدر حكم لصالحه. ثانيا/ تناقض المدعى عليه مع نفسه والعقد المبرم والذي نص صراحة على أن المدعى عليه هو المضارب وليس وسيطا بين موكلي والطرف الثالث وكما يعلم فضيلتكم بأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، ولكون موكلي ينكر علمه بأن المدعى عليه سلم الأموال لطرف ثالث ولكون العقد قد أبرم مع المدعى عليه وهو عقد صريح ووقع برضا الطرفين والتزم فيه المدعى عليه بمضمونه وشروطه ولا يستقيم مع كل هذا أن يتنصل المدعى عليه من العقد، لكل ما سبق ولكون المدعى عليه يماطل في ردوده ولا يرد على الدعوى برد ملاقي ومفصل ويتعمد في كل مرة بأن يقدم مذكرته قبل يوم واحد من عقد الجلسة مما يجعلنا تحت الضغط للرد عليه لحفظ وقت المحكمة ولإنهاء الدعوى والفصل فيها، نلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من نظام المحاكم التجارية الفقرة الأولى. ٢- الفصل بالدعوى استنادا للمادة السابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الفقرة الثانية. ٣- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال مبلغا وقدره (٧٦٧,٨۰۰) سبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال. ٤- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغا وقدره (۷۰,۰۰۰) سبعون ألف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ فيما يتعلق بما ذكر المدعي من أن أول تحويل منه لموكلي قبل توقيع العقد وأن موكلي سلمه الأرباح قبل توثيق العقد واستدل بذلك على أن حوالات یوسف الثبيتي صحيحة وأن تاريخ العقد هو أول تحويل وهذا غير صحيح والصحيح أنه يوجد عقد سابق بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٦ه بين موكلي والمدعي بقيمة (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط والمبالغ التي قام موكلي بتحويلها للمدعي هي مترتبة على العقد السابق للعقد المرفق من المدعي وفيما بعد قرر المدعي زيادة رأس ماله وتم التعاقد مرة أخرى. ثانيا/ ولو سلمنا أن ما ذكره (...) في إقراره المرفق من المدعي أن تحويله للمبالغ بني على العقد الموقع بين موكلي والمدعي يقصد به العقد السابق فقد نص العقد السابق في البند الرابع أن رأس المال (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط لا غير، ولو قصد بإقراره العقد الآخر فهو لم يوقع إلا بعد التحويل وكل ذلك ينفي صحة ما ذكر المدعي. ثالثا/ وفيما يتعلق بما ذكر المدعي من أن حوالات موكلي للمدعو (...) سابقة لحوالات المدعي فهذا لا ينفي أن موكلي شارك بالمال مع المدعو (...) وموكلي بعد تعاقده مع المدعي اعتبر القدر من المال الذي شارك به المدعي حصة له أي المدعي، ولا يشترط في ذلك أن يتم تحويل مال المدعي عينه. رابعا/ قد سبق وأقر المدعي في مذكرته السابقة أنه يعلم أن موكلي سوف يعمل بالمال مع المدعو (...) وهذا يدل على رضاه. خامسا/ موكلي لم يتعد أو يفرط أو يماطل في سداد المدعي وقد قام بالإدارة والعمل مع المدعو (...) وفي انتظار استلام المبالغ من المذكور وسوف يتم تسليم المدعي نصيبه منها، لما تقدم أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لرفعها قبل أوانها، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على إذن المدعي في تسليم المبلغ المدعى به ل(...)، فذكر بأن لديه شهود، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الشهادة مكتوبة خلال عشرة أيام، ثم عقبت وكيلة المدعي بأن المبالغ التي حولها المدعى عليه كانت سابقة لتحويل المدعي بفترة، ورأت أن الشهادة غير مؤثرة في الدعوى، وطلبت الدائرة منها إحضار موكلها في الجلسة القادمة، فأفهمتهما الدائرة بأن عليهم تقديم ما طلب منهم، وفي جلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة ووكيلته وحضر وكيل المدعى عليه وفيها أفادت وكيلة المدعي بعد سؤالها بأن مجموع ما سلمه موكلها للمدعى عليه مبلغ (٨٨٧.٠٠٠) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألف ريال وأن موكله استلم مبلغ (١١٩.٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال وأنها تقر بصحة العقد الأول الذي أبرزه المدعى عليه وأن موضوع العقدين واحد فعقب وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المستلم من المدعي قدره (٦٨٧.٠٠٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألف ريال وأن موكله سلم للمدعي مبلغ (١١٩.٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال، فعقبت وكيلة المدعي بأنه توجد حوالة بنكية من (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال وأنها أرفقت إقرار من الأخير يذكر فيه بأن المبلغ يخص المدعي، فعقب وكيل المدعى عليه بصحة هذه الحوالة وطلب إحضار (...) لتقرير ذلك، وأفاد المدعي أصالة بعدم علمه ورضاه بتشغيل الأموال لدى (...) ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم البينة على علم المدعي ورضاه لتشغيل الأموال لدى (...) وإيداعها عبر النظام فاستعد بذلك ، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإحضار (...) في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: نظرا لوجود مبلغ سقط سهوا ولم يذكر بالدعوى نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا الأصلية بالدعوى استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية المادة ٨٣/أ وتعديل المبالغ المسلمة للمدعى عليه بالآتي: فيما يخص المبالغ المسلمة للمدعى عليه فإنه تبين لموكلي بعد مراجعة الحسابات بأن المبلغ الذي استلمه المدعى عليه مبلغا وقدره (۹۸۷,۰۰۰) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وقد أقر في الجلسات السابقة بصحة المبالغ ماعدا المبلغ المسلم من يوسف مشعل الثبيتي وقدره (۲۰۰,۰۰۰) مائتي ألف ريال، وقد طلب منا إحضاره للشهادة واستعد بالحضور، ونضيف مستند المبلغ الذي تم إضافته للمبالغ المسلمة للمدعى عليه وهو مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، سلم للمدعى عليه عن طريق ماجد مشعل الثبيتي، ومستند هذا المبلغ حوالة مالية من بنك (...) بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٢٦ه وسوف يحضر لأداء شهادته في الجلسة القادمة، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا لتصبح كالاتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغ وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وأرفقت مستند. وفي جلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع وكالة وحضر (...) و(...)، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأنها تصحح دعواها وذلك بأن مجموع ما سلمه موكلها للمدعى عليه (٩٨٧.٠٠٠) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال وأن موكلها استلم (١١٩.٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال وذكرت بأن بعض المبالغ سلمها موكلها للمدعى عليه عن طريق (...) و(...) مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال عن طريق (...) و (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عن طريق (...) فعقب وكيل المدعى عليه بصحة استلام موكله للمبلغين الأخيرين وطلب أخذ إفادة (...)، ثم قرر (...) و(...) بأن المبلغين تخص المدعي وليس لهم علاقة بهذا المبلغ، ثم أشار وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة عبر إيميل الدائرة وفق ما طلب منه في الجلسة السابقة جاء فيها: (فيما يتعلق بعلم المدعي ورضاه بتشغيل المدعى عليه الأموال مع المدعو (...). أولاً/ إقرار وكيلة المدعي في إحدى مذكراتها بأن موكلها على علم بأن المدعى عليه يعمل مع المذكور. ثانياً/ تم التعاقد مرتين بين موكلي والمدعي وكان العقد الأول بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٦ه والعقد الثاني عمل الدعوى تاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ه وبينهما قرابة السنة وهذا يدل على علم المدعي وقناعته واطلاعه على الشراكة وأحوالها ورضاه مما دفعه إلى التعاقد مرة أخرى وزيادة مبلغ الشراكة. ثالثا/ في دعوى موكلي ضد المدعو (...) طلب موكلي من المدعي تحرير شهادته ليرفقها في دعواه ضـد المدعو (...) فذكر في شهادته قائلاً: (بناء على طلب الأخ (...) شـهادتي في الشراكة بينه وبين الأخ (...) والتي كانت في شراء الجوالات من الخارج وبيعها في (...)، فإن الأخ (...) هو ضمن الشركاء الأساسيين في رأس المال، وقد بدأ العمل فعليا من خلال مؤسـسـة في (...) يشرف عليها الأخ (...))، ولو لم يكن المدعي على علم ورضا بالشراكة وحالها لما أرسل شهادته وتجاوب مع موكلي، وأرفق عدد من المستندات) وعقبت وكيلة المدعي بأنها اطلعت عليها وقدمت الرد عبر الإيميل والذي جاء فيه: (أولا/ نؤكد على إقرار المدعى عليه بالشراكة والعمل واستلامه لكامل المبالغ المطالب بها. ثانيا/ فيما يخص تسليم الأموال لطرف ثالث فتؤكد على عدم رضى موكلي وعدم إجازته تسليم المبلغ لطرف ثالث وما أرفقه المدعى عليه ما هو إلا محاولة لتضليل المحكمة كما هو ديدنه منذ بدء الشراكة، ويتجلى ذلك للمحكمة في مراوغة وكيل المدعى عليه منذ بدء القضية فقد أنكر ابتداءً المبالغ المحولة بإيعاز من موكلي له ثم ذكر بإحدى مذكراته بأنه سلم المبالغ لطرف ثالث ثم تبين أنه قام بتسليم مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، قبل بدء الشراكة مع موكلي ثم أفاد بأن رأس المال الذي سلمه للطرف الثالث مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، ثم تبين من خلال التحويلات التي أرفقها بالنظام بأن المبالغ التي سلمها للطرف الثالث مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، ثم ذكر في الجلسة بأن لديه شهود على علم موكلي ورضاه وإجازته له بتسليم الأموال للغير، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق صك الحكم بينه وبين الطرف الثالث وإحضار الشهود ولم يستجب لذلك ثم أرفق مذكرة هذا اليوم لمحاولة جديدة منه بالمراوغة مستهينا بتعليمات الدائرة الموقرة ومحاولا أكل أموال الناس بالباطل. ثالثا/ فيما يخص الرسائل المرفقة فموكلي يفيد بأن المدعى عليه طلب منه أن يشهد بهذه الصيغة بعد أن ماطل موكلي طوال السنوات الماضية وقد أرسل إليه هذه الرسائل العام الماضي وأفاد موكلي بأنه إذا أراد أن يستعيد أمواله التي بذمة المدعى عليه فإن عليه أن يؤدي شهادة لصالحه بالصيغة المرفقة حتى يضيف لنفسه حقا لدى الطرف الثالث، ولعلم موكلي بأن هذه الشهادة غير صحيحة رفض أدائها بالقضية المذكورة لتأكده بأن المدعى عليه يرغب في اصطناع دليل لنفسه وأن ما يقوم به هو محاولة لابتزازه، ومساومته على حقه وربط أداء ما بذمته لموكلي بالإدلاء بشهادة باطلة، أصحاب الفضيلة يتجلى لكم من خلال مراوغة المدعى عليه وموكله بأن هدفه الأساسي عدم الوفاء بما ترتب في ذمته من حقوق لموكلي ومحاولته إثبات إجازة وعلم موكلي بتسليمه الأموال لطرف ثالث وهدف منه لمماطلة موكلي سنوات أخرى؛ لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغا وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال أتعاب محاماة) وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة تقرر تأجيلها، وفي جلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وكالة وفيها أفهمتهم الدائرة بإحضار موكليهما في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مجموع رأس مال المدعي، أجاب بأنه مبلغ وقدره(٩٨٧،٠٠٠) تسعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وأن مجموع المبالغ المسلمة مبلغا قدره (١١٩،٢٠٠) مائة وتسعة عشر ألف ومائتي ريال، وبسؤاله عن بينة موكله على علم المدعي بتشغيل الأموال لدى (...) أو أذنه لها بذلك، ذكر بأن بينة موكله تتمثل بالمحادثات المقدمة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها عام٢٠٢١م، كما لم يظهر منها ما يشير إلى تشغيل الأموال لدى الزهراني، كما ذكر بأن بينة موكله أن بين العقد الأول والعقد الثاني المبرم لزيادة رأس المال دلالة على ثقة المدعي بموكله وعلمه بتفاصيل التشغيل، وبسؤاله إن كان لدى موكله غير ما ذكر، فاكتفى بذلك، فطلبت الدائرة من المدعي يمنيه على عدم علمه بتشغيل الأموال لدى (...) وعدم إذنه بذلك، فأداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أعلم بتشغيل أموالي لدى (...) ولم أأمن للمدعى عليه بذلك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:- الأسباب: وبما أنّ المدعي يبتغي من إقامة دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال وقدره (٨٦٧,٨٠٠) ثمانمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، بناء على إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة واستلام رأس مال المدعي، وبناء على انتهاء مدة العقد، وعدم ادعاء المدعى عليه أو تقديم ما يوجب الخسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه سلّم رأس المال لطرف ثالث لتشغيله، وأن ذلك برضى وعلم المدعي، كونه لم يقدّم بينته على ذلك، وبما أن المتقرر قضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي أدى يمينه المرصودة أعلاه النافية لدعوى المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٧،٨٠٠) ثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430395555 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439030765 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (867,800) ثمانمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة ريال، تمثل رأس ماله المتبقي من عقد الاستثمار والمضاربة المبرم بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (867،800) ثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة ريال"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعي على علم بأن موكله قام بتشغيل الأموال مع المدعو (...) بإشراف وإدارة موكله، وسكوت المدعي يدل على رضاه، وأن العقد المبرم بين الطرفان عقد مضاربة مطلقة وليس عقد مضاربة مقيدة بأشخاص معينين، وأن البند الثامن من العقد نص على أن لموكله الحق في إدارة المشروع كما يراه مناسباً دون تدخل المدعي، وطلب رد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 7 / 3 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439030765) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (867،800) ثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.