حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430663091

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439469182/1443
رقم الحكم:4430663091
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469182 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430663091 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439469182 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ 1443/06/7هـ الموافق 2022/01/10م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مكيفات بثمن إجمالي قدره (760,000) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (ما قيمته 422441 ريال سعودي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المكيفات المتبقية بمبلغ وقدره (337,559) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/11/09هـ، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف لم تقم بالتورید مقابلها ولم تقم برد المبلغ المدفوع، ويطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب محاماة وقدرها 13٪ من قیمة المبلغ المحكوم به، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه طلب أجلاً للرد، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 15-02-1444 هـ وفيها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعي عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها (من حيث الشكل: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لنظر هذه الدعوى و ذلك عملاً بمنطوق المادة الحادية و الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، كون مبلغ المطالبة في الدعوى أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال، الأمر الذي يجعلنا وكالة نتمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الموقرة في نظر هذه الدعوى. و من حيث الموضوع رداً على ما ورد في بداية مذكرة المدعية من أنها قامت بدفع المبلغ المشار إليه فصحيح، و لكنه جُزء من مبلغ التوريد و ليس الكل حيث أن مبلغ البضائع الموردة إليها بقيمة و قدره (816,989.00) ثمانمائة و ستة عشر ألف و تسعمائة و تسعة و ثمانون ريال، و ليست القيمة الواردة بلائحة الدعوى أو مذكرتها محل الرد، و تم التوريد لها بإجمالي القيمة المشار إليها أعلاه و تبقى ذمة المدعية مشغولة لصالح المدعى عليها بمبلغ و قدره (56,989) ست وخمسون ألف وتسعمائة وتسع وثمانون ريال، و ذلك من خلال فواتير البيع و سندات الاستلام المستند إليها و السابق إرفاقها في مذكرتنا السابقة و ما يدعي به المدعي غير صحيح جُملة و تفصيلاً كونه مُخالف لواقع الأمر و لوجود فارق بين الحوالات المرفقة بلائحة الدعوى و قيمة البضائع المباعة عليها المدعية من واقع فواتير البيع و سندات الاستلام المستند إليها بمذكرتنا السابقة. وتأسيساً على ذلك؛ فطبيعة الحال ووجود ختم المدعية بالاستلام على فواتير البيع الصادرة لها من المدعى عليها فواتير يُنفي معه صحة ادعائها، مما يتضح معه حقيقة الأمر أن المدعية هي المدينة للمدعى عليها وليس العكس!، ولإثبات ذلك إذا أصرت المدعية على ادعائها الباطل فليس لدى موكلتي أي مانع من إسناد الأمر لجهة خبرة لمراجعة فوتير البيع وسندات التحويل للوقوف على استحقاقهم لما يُطالبوا به من عدمه. ما ذكرته المدعية وكالة من أن فواتير المكيفات المباعة عليها غير صحيحة، و أن الختم الوارد بها و المنسوب لموكلته مزور، كما أنه ليس المعتمد لموكلته إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي الخاص بموكلته إلى أخرهـ........." رداً على ذلك: عندما أفلست المدعية وكالة من كُل دفوعها أدعت بأن الفواتير المقدمة من المدعى عليها غير صحيحة، و استندت في مذكرتها إلى الفاتورتين رقم (...)، وتاريخ: 14/02/2022م، و الفاتورة (...)، و تاريخ: 20/02/2022م، حيث أقرت بصحتهم دون غيرهم و هذا غير صحيح، و الصحيح أن جميع الفواتير المستند إليها و المقدمة بمذكرتنا السابقة صحيحه كون أصل الفاتورة يتم تقديمه للمدعية و من ثم التوقيع على الصور ة بالاستلام و قياساً على ذلك أيضاً سند النقل المتعلق بالفاتورة، فمن أين أتت المدعية وكالة بعدم صحة تلك الفواتير، و الفاتورتين المستند إليهم من قِبلها تحمل نفس الكمية و القيمة لأحد الفواتير المقدمة!!. ومن ناحية ادعائها بأن الختم الوارد على الفواتير مزور فمن الذي قام بتزويره!!!، وعليه إذا كانت المدعية وكالة تدعي على موكلتي بالتزوير فعليها عبء الاثبات، فمن المتعارف عليه أن من يملك حق استعمال الختم هو المدعية ومنسوبيها وليس العكس!!!، وإذا كان الختم الوارد على فواتير البيع مزور أيضاً الختم الوارد على سندات نقل البضائع مزور؟؟؟، حقيقة نتعجب من هذا الادعاء الباطل والذي لا يمُت للواقع بصلة. أما من ناحية عدم وجود الرقم الضريبي العائد لموكلته بالفواتير فهذا الأمر لا يعني المدعى عليها في شيء فالأخير هي من يتم تحويل المبالغ اليها وبالتالي فهي التي تقوم بدفع الضريبة على المبيعات التي قامت بها للدولة و ليس العكس، إضافة إلى أن الفاتورتين المستند اليهم من قِبل المدعية وكالة لم يُحرر بهم الرقم الضريبي الخاص بها!!!، فالرقم الضريبي يخص المدعية و ليس المدعى عليها و تأسيساً على ذلك؛ و بالاطلاع على فواتير البيع و سندات النقل المُختم عليهم بالاستلام من قِبل المدعية يتضح لمقام الدائرة الموقرة من أن البضائع الموردة و المباعة عليها تم توريدها للمدعية إضافة إلى أن اجمالي قيمة تلك الفواتير يفوق المبلغ الواردة بلائحة الدعوى، الأمر الذي يتضح معه وجود فارق بين الحوالات المرفقة بلائحة الدعوى و قيمة البضائع المباعة على المدعية و ذلك بمبلغ و قدره (56.989) ألف ريال. لذا، نطلب من مقام الدائرة الموقرة التالي: رد دعوى المدعية للسند النظامي الوارد في البند أولاً أعلاه. إلزام المدعية بدفع مبلغ فارق البضائع المباعة عليها والبالغ قيمته (56,989.00) ست وخمسون ألف وتسعمائة وتسع وثمانون ريال. إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/22 هـ وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عما يثبت التزوير طلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، فأفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات، وتأجلت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/06 هـ، وفيها: حضر الطرفان وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه إضافة، أجاب: بأنه لم يستطع الاطلاع على مذكرة المدعي، وعليه افهمته الدائرة بتزويد وكيل المدعي بالايميل حتى يتم ارسال المذكرة مع المرفقات وتقديم جوابه عبر النظام أو ايميل الدائرة خلال ثلاثة أيام، وتأجلت عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20 هـ، وفيها: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (337,559) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ریالاً، وذلك مقابل ثمن المكيفات التي لم يتم تسليمها من قبل المدعى عليها، وبما أن المدعي قد استند في دعواه على الحوالات البنكية المرفقة بالإضافة إلى فاتورتين على مطبوعات المدعى عليها تفيد بتسليم جزء من المكيفات، فيما قدم وكيل المدعى عليها أربعة فواتير مذيلة بختم المدعي تفيد باستلام مكيفات بقيمة تتجاوز المبلغ محل الدعوى، و لما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به لتعارضها مع بينة المدعى عليها والتي تفيد بتسليم كامل المكيفات، وبما أن المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات قد نصت في الفقرة الثانية منها على أنه" على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه..."، ولادعاء المدعي وكالة تزوير الأختام في الفواتير ولم يقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663091 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439469182 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) ذات شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (337,559) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ریالاً، وذلك مقابل ثمن المكيفات التي لم يتم تسليمها من قبل المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: "لم تلتفت الدائرة إلى دفعنا الجازم المتيقن والمسبب بموجب الأنظمة ذات العلاقة فيما يتعلق بالأورق المقدمة زوراً من المدعى عليها والمخالفة للفواتير المعتادة بين الطرفين، ومع ذلك فإن الدائرة وبالرغم من إنكارنا التام لهذه الفواتير المخالفة للعادة بين الطرفين من فواتير إلكترونية صادرة من المدعى عليها أصالة بدون أي أختام عليها سوى أختام المدعى عليها، ومع ذلك فإنها لم تبرز أصول هذه الفواتير أمام الدائرة ومع ذلك قامت الدائرة بأخذ هذه الصورة بالرغم من إنكارنا لها ودفعنا للتزوير وهذا من الظلم البالغ، وقد قمنا بالتالي: 1- قيامنا بالمقتضى النظامي حيال دعوانا بالتزوير وفق ما ورد في المادة: (44) و من نظام التنفيذ، إلا أن الدائرة لم تلتفت إليه ولم تعمل بالمقتضى النظامي، فضلاً عن مطالبة الدائرة لنا القيام بأعمال البحث الجنائي! 2- قدمنا للدائرة مذكرتنا بشأن إثبات التزوير وقمنا بإرساله على إيميل الدائرة لعدم إمكاننا تقديمه عبر تبادل المذكرات لعدم قيام الدائرة بقبول الطلب السابق، وقمنا بإرساله على الإيميل ثلاث مرات ونبهنا الدائرة مراراً عليه ولم تقم بإثباته في الضبط" وذكر في لائحته تفصيلاً لذلك، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة يوم 09 / 07 / 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة الى اطلاعها الى لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف والتي تضمنت دفعها بتزوير المستندات المقدمة من المدعى عليه فسألته الدائرة عن طبيعة التزوير الذي يدفع به فذكر ان الختم المذيل على المستندات المقدمة يختلف بالكلية عن شكل الختم المعتمد لدى موكلته والذي تستخدمه دائما في تعاملاتها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وتقديم ما يفيد ان الختم المذيل على الفواتير المعتمدة هو الختم المعتمد وبيان تسجيل الختم المعتمد لدى الغرفة التجارية ثم عقب المستأنف ضده بأن المستأنف سبق وأن استخدم الختم المذكور في تعاملات سابقة بين الطرفين فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك على ان يقدم الطرفان ما طلبته الدائرة قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، ثم قدم وكيل المستأنف ضده مذكرته والتي جاء فيها: "بدايةً نتمسك بجميع دفوعنا الشكلية و الموضوعية و التي قد سبق و أن تمت اثارتها بالدرجة الأولى و نوجز ردنا على ما ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المستأنف و المؤرخة في: 24/06/1444ه، و ذلك على النحو التالي: أولاً: شكلاً: ندفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية الموقرة بنظر هذه الدعوى استناداً للمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانيا: موضوعاً: ما ورد في لائحة استئناف وكيل المستأنفة من أن فواتير المكيفات المباعة عليها غير صحيحة، و أن الختم الوارد بها و المنسوب لموكلته مزور و لا يعود للأخير، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي الخاص بموكلته إلى أخرهـ. رداً على ذلك: 1- إن المستأنفة قد ناقشت موضوع المحرر الذي طعنت بتزويره و أقر وكيلها بفاتورتين و أدعى بتزوير بقية الفواتير و لكنه عجز عن إثبات ادعائه و حيث أنه لا يخفى على عِلم فضيلتكم من أن البينة على من ادعى. 2- عندما أفلست المستأنفة وكالة من كُل دفوعها أدعت بأن ختم الاستلام الراجع لها و الوارد على جميع سندات الاستلام غير صحيح و لا تعلم عنه شيء و من ثم قامت بإبراز أختام أخرى، و عليه نُفيد مقام الدائرة الموقرة من أن الأختام التي جاء الاستناد إليها تختلف عن الختم الوارد على أمر استلام المكيفات و هذا الإجراء جداً طبيعي كون الناقل عندم يقوم بتسليم المكيفات للمستأنفة و منسوبيها تقوم الأخير بختمها بختم الاستلام و المتضمن صحة استلام البضاعة و هنا لا داعي للختم الأساسي للمستأنفة، و أما من ناحية الختم الثاني المستند إليه فيتعلق بالمستأنفة كون الأخيرة تقوم باستخدامه عند بيع أي منتج للمستهلك الأخير و موضح به ضمان المنتج الذي يتم بيعه على المستهلك، و باطلاع الدائرة الموقرة على جميع لأختام سيتضح لفضيلتكم قُربها من بعض البعض و لا يوجد تفرقة بينهم سوى الاختصاصات الواردة على كل خِتم على حِدة فقط، فمنهم من يحمل صيغة الختم الرئيس للمنشأة، ومنهم من يحمل صفة الضمان على المنتج الذي يتم بيعه من قِبلهم و الأخير و هو ختم استلام البضائع الموردة إليهم من قِبل الموردين و الذي من ضِمنهم موكلتي المدعى عليها. و تأسيساً على ما سبق؛ أن لكل ختم من الاختام المتعلقة بالمستأنفة يختص بأمرٍ مَا، فمنه ما يخص بإبرام المعاملات الرسمية و التجارية له و هو الختم الأساس الوارد به رقم السجل التجاري و المستند إليه، و منهم من هو متعلق بفترة الضمان الممنوحة للمستهلك النهائية من قِبله، و منهم من هو متعلق بالاستلام و هو الوارد على سندات نقل المكيفات الموردة من قِبل المستأنفة ضدها له، و عليه لا يُمكن بأي حال من الأحوال الدفع بتزوير ختم الاستلام من قِبلنا، إضافة إلى أن المنشأة التي تعمل على إصدار الأختام و الكلاشات لأي منشاة لا تقوم بالعمل على ذلك إلا بموجب خطاب صادر من ذوي الشأن و مصدق من الغرفة التجارية متضمناً طلب اصدرا ختم للمنشأة، فكيف لموكلتي المستأنف ضدها القيام بتزويره! 3- تضمنت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنفة وكالة طلب إحالة المستأنف ضدها للنيابة العامة لإثبات قيام الأخير باصطناع الختم و إثبات تزويره إلى أخره. جواباً على ذلك: من المتعارف عليه فقهاً وقضاءً أنه يقع على المدعي عِبء الاثبات، فمن أين تبين للمستأنف وكالة ثبوت موكلتي باصطناع الختم لكي يُطالب بإثبات تزويره، فمن قام بالتوقيع بالاستلام على طلبيات المكيفات منسوبيه و ذلك من خلال منسوبي الشركة الناقلة ونحن على أتم الاستعداد وكالة إحضار سائقي الشركة الناقلة للإدلاء بشهادتهم من أنه تم تسليمه جميع المكيفات المطالب بقيمتها و المُدعى عدم توريدها من قِبل موكلتي المستأنف ضدها. و تأسيساً على ذلك؛ أنه فمن المتعارف عليه أن من يملك حق استعمال الختم هو المستأنف و منسوبيها و ليس العكس!، و إذا كان الختم الوارد على فواتير البيع مزور أيضاً الختم الوارد على سندات نقل البضائع مزور؟، حقيقة نتعجب من هذا الادعاء الباطل و الذي لا يمُت للواقع بصلة، إضافة إلى أنه بالاطلاع على فواتير البيع و سندات الناقل المُختم عليها بالاستلام من قِبل المستأنفة يتضح لمقام الدائرة الموقرة من أن جميع البضائع تم توريدها للمستأنفة و تسلمتها الأخير إضافة إلى أن اجمالي قيمة تلك الفواتير يفوق المبلغ الواردة بلائحة الدعوى، الأمر الذي يتضح معه وجود فارق بين الحوالات المرفقة بلائحة الدعوى و قيمة البضائع المباعة على المدعية وذلك بمبلغ و قدره (56.989) ألف ريال، و الذي نُطالب به وكالة المستأنفة بسداده. 4- و من ناحية ادعاء المدعي وكالة من أن الفواتير لا تحتوي على الرقم الضريبي لموكلته مما يؤكد تزويرها. نجيب على ذلك: أن الرقم الضريبي يتم إدراجه على فاتورة المورد وليس العكس كون فاتورة البيع صادرة عن المستأنف ضدها و ليس المستأنفة فما وجه وضعها على فواتير الأخير أهي من قامت بالبيع على المستأنف ضدها أم العكس، حقيقة نتعجب من هذا الإجراء! لذا، نطلب من مقام الدائرة الموقرة التالي:- 1- رفض الاستئناف موضوعاً. 2- إلزام المستأنفة بدفع مبلغ فارق البضائع المباعة عليها و البالغ قيمته (56.989.00) ألف ريال. 3- إلزام المستأنفة بدفع أتعاب محاماة بمبلغ و قدره (70.000) ألف ريال"، كما قدم وكيل المستأنف مذكرته و المتضمنة صور للأختام والتي يدعي أنها مزورة و ما يثبت أن الختم مزور وأن المستندات المقدمة ليست أصولاً و إنما صورٌ لها، وفي جلسة يوم 16 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية وطلبت من الطرفين الرد على ما قدمه كل طرف من مذكرة على أن يشتمل الرد بيان الدفع الخاص بالمرفقات، فقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة جوابية جاء فيها: "أولاً: رداً على طلب فضيلتكم لنا بالجلسة الماضية طلب تزويد مقام الدائرة بفواتير سابقة للفواتير محل النزاع فإننا نتقدم لفضيلتكم بالفاتورة رقم (...) وتاريخ: 17/11/2021م مرفق (1)، و البالغ قيمتها (370.532) ألف ريال، و الصادرة عن موكلتي المستأنف ضدها وذلك بموجب خطاب التعميد المؤرخ في: 14/11/2021م مرفق (2) و المذيلة بنفس ختم الاستلام من المستأنفة و التي تدعي تزويره، و التي يسبق تاريخ توريدها للفواتير المُدعى بها و مُذيلة بنفس ختم الاستلام الخاص بالمستأنفة، مما يُؤكد معه كيدية و صورية الدعوى و الهدف من ذلك هو الإضرار بموكلتي و سمعتها بالسوق. ثانياً: نُفيد فضيلتكم من أن المستأنفة سبق لها الإقرار بأنها استلمت البضاعة الوارد ذكرها بالفاتورتين رقم (...) وتاريخ 14/02/2022م ورقم (...) وتاريخ 20/02/2022م بمبلغ وقدره (422.441) ألف ريال سعودي، وذلك حسب ما جاء بمذكرتها وكالة المؤرخة بتاريخ (بدون) مرفق رقم (3)، و أرفقوا الفواتير المشار إليها مذيلة بختم استلام المستأنفة المُدعى تزويره، ثم بعد ذلك تأتي المستأنفة وبلائحة الاعتراض الصفحة الثالثة السطر رقم 12 المقدمة منها وكالةً ونصها" ما ذكرته المدعى عليه من توريدها مكيفات بالفواتير المرفقة فغير صحيح و كذلك الفواتير المرفقة منها في جوابها غير صحيحة والختم المنسوب لنا في هذه الفواتير مزور تماماً....الخ، ثم بعد ذلك أرفقت المستأنفة الفواتير التي تزعم بأنها الصحيحة و المعتادة بين الطرفين و بها نفس معلومات الفواتير المقدمة من موكلتي المستأنف ضدها من حيث رقم الفاتورة و تاريخها و عدد المكيفات الواردة بها و قيمتها، فمن هنا يتبين لفضيلتكم تخبط المستأنفة و تناقض أقوالها، و لمزيد من التوضيح لفضيلتكم بأن أي مشتري يحق له التوجه لفرع موكلتي و طلب الحصول على نسخة من فاتورة المبيع و التي يتم طباعتها له، و هي لا تختلف به عن الفاتورة التي تم نقل البضاعة بموجبها و تذيلها بختم الاستلام. ثالثاً: نُفيد مقام فضيلتكم من أن المستأنفة وكالة تقدمت بدعوى شبيهة لهذه الدعوى في مواجهة مؤسسة/ (...) للتجارة، و ذلك أمام المحكمة التجارية بالرياض و تحمل الرقم (...) لعام 1443ه، مدعيةً فيها إلزامها المنشأة المزمعة بسداد مبالغ مالية متفاوتة و ذلك لقاء بضائع أيضاً لم تُورد لها، حيث ادعت في بداية دعواها الزام المؤسسة سالفة الذكر بسداد مبلغ (390.000) ألف ريال، و حينما طلبت المحكمة إعادة تحرير الدعوى بشكل صحيح ذكرت بأن المبلغ المطالب به (418.853) ألف ريال، و أثناء تداول الجلسات ادعت بأن المبلغ المطالب به (514.998.065) ألف ريال، مما يتبين معه تخبط المستأنفة وكالة الواضح في دعواها في مواجهة الآخرين أيضاً. فصدق الرسولَ الكريم صلوات ربي و سلامه عليه حين قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ". رابعاً: نُود إفادة مقام المحكمة الموقرة من أن الدعوى المقامة من المستأنفة جاء رفعها من غير ذي صفة، و هذا لم نقصد منه الدفع الشكلي أكثر ما هو موضوعي، و لكن لزيادة توضيح الأمور بشكل واضح و اثبات صحة تلاعب المستأنف ليس علينا فحسب بل التلاعب على القضاء، حيث قام المستأنف "المدعي" بالتنازل عن المؤسسة المُدعي ختمها بالتزوير للغير بتاريخ: 03/09/1443ه، الموافق: 5/04/2022م، و من ثم قام برفع الدعوى على منصة تراضي بتاريخ: 18/09/1443ه، و حُدد لها جلسة أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ: 09/11/1443ه، علماً بأنه تنازل عن المؤسسة المدعي بتزوير ختها بما لها و ما عليها للغير، و من ثم قام الأخير بتحويلها لشركة ذات مسئولية محدودة "من شخص واحد" "مرفق (4) صورة عقد التأسيس" و لا يخفى بأن من شروط قبول الدعوى أن تكون منفكه عما يكذبها و لما سبق ذكره يتضح لكم تخبط المستأنفة و تناقضها في أقوالها المرسلة و التي تفتقر لما يؤيدها مما يستوجب معه الطلب من فضيلتكم: 1- رفض الاستئناف موضوعاً. 2- إلزام المستأنفة بدفع مبلغ فارق البضائع المباعة عليها و البالغ قيمته (56.989.00) ألف ريال. 3- إلزام المستأنفة بدفع أتعاب محاماة بمبلغ و قدره (70.000) ألف ريال."، كما قدم وكيل المستأنف الأوراق الخاصة بالاستلام والتسليم مختمة بالختم الأصلي الخاص بمؤسسة المستأنف، وفي جلسة يوم 01 / 08 / 1444هـ وبحضور اطراف الدعوى اطلعت الدائرة على الفواتير التي تقدم بها طرفا الدعوى وتبين لها بعد مناقشة الطرفين ان كلا الطرفين يمتلك نسخه من هذه الفواتير وذكر المدعى عليه أن بإمكان المدعي او أي طرف اخر احضار فواتير من موكلته وبالتالي له ان يختم عليها بالختم الذي يذكر انه هو المعتمد لديها او أي ختم اخر ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حضور موكله لأداء اليمين كما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر ان موكله لا يرغب في أداء اليمين فأفهمته الدائرة بأن ذلك يعتبر نكولا فأجاب بأن المباشر للعقد ليس لديه مانع في أداء اليمين فسألته الدائرة عن صفة المباشر فذكر أنه كان يعمل لدى موكلته وان المدعية قد تحولت الى شركة وهو الان مدير لهذه الشركة وتأسيسا على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده تأسيسا على ان المدعية لم تقدم ما يثبت عدم حجية الأختام محل الاعتراض، إضافة الى نكولها عن أداء اليمين المتممة على صحة ما تدعي به مما يجعل الدائرة تنتهي الى تأييد الحكم محل الاعتراض وفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430402131 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 20/5/1444 في القضية رقم 439469182 فيما قضى به من/ رفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث