حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430394218
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430394218
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040857لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394218 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٠٨٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذه الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه تم تحديد الجلسة الأولى وفيها حضر الطرفين وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى طلب إثبات شراكته في (...) وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد فأفهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى خلال عشرة أيام لكل منهما خمسة أيام ابتدأ من المدعى عليها افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة هذا اليوم تتضمن نرد على الدعوى بأن كل ما ذكره المدعي في دعواه من ادعائه الشراكة بنسبة ٥٠% غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة بأي حال من الأحوال أبداً وانما العلاقة كانت محصورة في علامة (...) التي كان متستراً عليها وتنازل بها لصالح مؤسسة (...) ولم يتم الاتفاق معه على أي نوع من أنواع الشراكة ولا يمكن أن تتم الشراكة بدون أية عقود تثبتها أو مستندات موقعة ويتم تسجيلها في وزارة التجارة وحقيقة الامر أن المؤسسة قد كتبت للمذكور خطابا تخيره فيه بين مبلغ التنازل عن العلامة أو المشاركة فيها حتى لا يتعطل الاستيراد وقد اختار قيمة التنازل وتم ابرام عقد التنازل الموقع في ٢٠/٥/١٤٣٤هـ والذي ورد في البند السادس (اشتراط إحالة أي خلاف يتم حله عن طريق التحكيم بحيث يختار كل طرف محكما ويقوم المحكمان باختيار المحكم المرجح) ناهيك عن أنها قد تمت المحاسبة ولم يعد للمذكور أية علاقة بالعلامة التجارية وأما الشراكة في المؤسسة فليس صحيحا ما يدعيه ولم يثبت تقديمه أية مطالبة بالشراكة طيلة السنين الماضية لذا نطلب تفعيل مشارطة التحكيم الوارد في عقد التنازل عن العلامة التجارية،وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب مهلة للجواب عن دفع المدعى عليه وكالة كما أفهم المدعى عليه وكالة بإرفاق صورة من عقد التنازل المشار إليه لتعذر الاطلاع عليه على النظام وتزويد المدعي بنسخة منه. وفي جلسة تالية بحضور المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وبعرض ما ذكر المدعى من الدفع بوجود شرط التحكيم ذكر بأن شرط التحكيم لا يتعلق بالشراكة وإنما بعقد التنازل، وبسؤاله عن منشأ الشراكة ذكر بأن الشراكة كانت بعرض من المدعى عليه بالشراكة بحصة لكلا منا خمسين في المئة وقد تنازلت عن العلامة التجارية لصالحه وهي من ضمن محل الشراكة بين الطرفين، وبسؤاله هل دفع إي مبلغ للشراكة ذكر بأنه كان هناك مديونية مستحقة في ذمة المدعى عليه عن دفعة مسلمه من البضاعة واعتبر المبلغ حصة نقدية من قبلي في الشركة بيننا، ثم حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقد أعيدت المعاملة من دائرة الاستئناف للنظر في موضوع الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة الحاضرين بتقديم ما لديهم من بيانات على إثبات الشراكة، وذكر نص الشهادة إن وجدت، وتقديم جميع البيّنات والدفوع عن طريق تبادل المذكرات.ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤالهم عن سبب عدم إرفاق ما طُلب منهم،... كما قرر المدعي وكالة:بأنه أرفق ما لديه بتاريخ اليوم، عليه جرى إفهام الأطراف بالالتزام بمواعيد الدائرة، والالتزام بما طُلب منهم في ضبط الجلسة الأخير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فاستمهل للرجوع لموكله في ذلك، كما أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بضرورة حضور موكلته وإحضار وكالة فيها صلاحية طلب اليمين أو ردها فاستعد بها. وفي جلسة النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، كما حضر لحضورهم المدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ فقبل بها. وبعرض الدائرة اليمين على المدعى عليه استعد ثم حلف بقوله:(والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه من أن المدعي (...) الحاضر في هذه الجلسة ليس شريكًا لي في مؤسستي مؤسسة (...)التجارية (...) مطلقًا والله العظيم أنني لصادق)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إثبات الشراكة بينه وبين المدعى عليها في منتج فحم النخلة، ولما لم يثبت المدعي دعواها بأي بيّنات ظاهرة، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعوى المدعي، وقد أدتها المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430394218 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٠٨٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص في طلب وكيل المدعي إثبات الشراكة بينه وبين المدعى عليها في منتج فحم النخلة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٨/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ والذي قضى: ((برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة ما نصه: أسباب الاعتراض: ١- عدم قيام الدائرة الابتدائية بالرد على ملاحظات محكمة الاستئناف: ذكرت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في صك الحكم رقم (٤٣٣٢٨٤٨٥٨) في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ ملاحظة وهي: (.. وبما أن حكم الدائرة الابتدائية لم يتطرق في أسبابه إلى خطاب المدعى عليه الصريح بعرض الشراكة مقابل المبالغ المدفوعة من المدعي لتسجيل العلامة التجارية..)، إن الدائرة الابتدائية نظرت القضية من جديد ولم ترد على ملاحظات دائرة الاستئناف ولم تتطرق في أسباب الحكم كلياً وهو خطاب المدعى عليه بعرض الشراكة مقابل المبالغ المدفوعة من موكلي لتسجيل العلامة للمدعى عليه فيما عرضه بخطابه بالشراكة مقابل المبالغ المدفوعة من موكلي وما آلت إليه المبالغ المدفوعة من موكلي مما يجعل هذا الحكم معيباً يستوجب نقضه. ٢- إهمال الدائرة أدلة شرعية معتبرة: حيث إن المادة الثالثة من نظام الإثبات تضمنت ما نصه (١): (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر): إن موكلي عندما تقدم بالدعوى لإثبات الشراكة في العلامة التجارية (...) قدم بينته وهي إقرار المدعى عليه بخطابه رقم "بدون" بتاريخ ١٤٣٤ المتضمن: (.. وبالإشارة إلى المبلغ الذي قدمتموه في تسجيل العلامات التجارية وتكاليف الدفعة الأولى في الفحم بتكاليف السفريات.. والبالغ إجمالي قيمتها ٥٢٨,٣٧٨,٢٥ (خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، نود إبلاغكم بأن المبلغ المذكور أعلاه في ذمتنا لكم فإذا رغبتم أن يكون حصتكم في الشراكة فلا مانع لدينا، وإذا رغبتم استرداد المبلغ المذكور الآن فلا مانع لدينا أيضاً في كلا الحالتين نحن موافقون) ؛ وهذا إقرار من المدعى عليه بعرض الشراكة على موكلي في العلامة التجارية (...) مقابل المبالغ المدفوعة من المدعي لتسجيل هذه العلامة وتنازله عنها لإتمام عملية الشراكة، ولم يقم المدعى عليه بسداد هذه المبالغ لموكلي ولم يتنازل عنها موكلي لأنها مقابل الشراكة في نشاط مؤسسة المدعى عليه الذي يندرج تحت هذه العلامة فقط إلا أن الدائرة أهملت هذه البينة وذهبت إلى يمين المدعى عليه مخالفة بذلك المادة أعلاه وقرار المحكمة العليا المتضمن البينة تقبل إذا انفكت عما يكذبها) (ك/ ع) (١٤ / ٣ / ٢ وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٣٢) وقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المتضمن إعمال الكلام إذا ترتب عليه مصالح وتدفع به مفاسد خير من إهماله) (م ق د) (٢٩٥/ ٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١١) ؛ وعليه فإن إهمال الدائرة لبينة المدعي وما ورد فيها وعدم التطرق إليها ومناقشتها يجعل هذا الحكم معيباً يستوجب نقضه. ٣- لا يمين مع وجود البينة: استقر الفقه والشرع بأنه لا يمين مع وجود البينة، حيث أنه لا يطلب اليمين من المدعى عليه إلا إذا فقدت البينة فإذا لم توجد البينة فعند ذلك يطلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين، أما إذا وجدت البينة فلا يطلب منه حلف اليمين ولو حلف بدون استخلاف فإنه لا عبرة بهذا الحلف، وحيث أن موكلي تقدم ببينته على إثبات الشراكة في العلامة التجارية (...) بين مؤسسته ومؤسسة المدعى عليه وذلك بإقرار المدعى عليه بخطابه رقم "بدون" بتاريخ ١٤٣٤، وعلى ذلك فإنه لا يعتد بيمين المدعى عليه مع وجود البينة المقدمة من المدعي والتي يجب على الدائرة مناقشتها والتحقق منها، وفي حالة عدم قبولها تسبب ذلك في حيثيات حكمها مما يجعل هذا الحكم معيباً يستوجب نقضه. ٤- يمين المدعى عليه غير ملاقي لموضوع الدعوى: قامت الدائرة بعرض اليمين على المدعى عليه وحلف بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواء من أن المدعى (...) الحاضر في هذه الجلسة ليس شريكاً في مؤسستي مؤسسة (...)التجارية (...) مطلقاً، والله العظيم إنني لصادق)، نفيد فضيلتكم بأن يمين المدعى عليه غير ملاقي لموضوع الدعوى حيث أن دعوى موكلي هي إثبات شراكة مؤسسة (...) في العلامة التجارية (...) مع مؤسسة (....) وما تم من نشاط تحت هذه العلامة من استيراد (...) وتوزيعه (...) تحت مسمى هذه العلامة ولكل ما نتج عن هذا النشاط فقط، أما الأنشطة الأخرى التي تمارسها مؤسسة المدعى عليه تحت علامات تجارية أخرى فهذه الأنشطة لا علاقة لموكلي بها، وبذلك فإن ما يطالب به موكلي هو الشراكة فقط في الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة المدعى عليه تحت العلامة التجارية (...)، والمدعى عليه حلف اليمين بأنه لا شراكة بين مؤسسته وبين موكلي وهذا ليس موضوع دعوانا مما يجعل هذا الحكم معيباً يستوجب نقضه. صاحب الفضيلة: إن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ الذي أقر به لموكلي وتجاهله له يعتبر محرم شرعاً لقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). وأن الشراكة ثابتة وقائمة بين الطرفين بإقرار المدعى عليه ولا يجوز شرعاً إنكارها لقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم). وحيث أن دعوى موكلي هي إثبات شراكة مؤسسة المدعي في العلامة التجارية (...) والأنشطة التي تقوم بها مؤسسة المدعى عليه وتحمل هذه العلامة. وعلى ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر بالصك رقم (....) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ للأسباب الموضحة أعلاه وما تراه المحكمة من أسباب). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً بأن المدعي في البداية ادّعى المشاركة في المؤسسة بعيداً عن وكالة (....)ودعواه باطلة لأنه استلم ما يخصه في وكالة (...)بموجب شيكات بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب شيكات ؛ فعقّب وكيل المدعي بأن دعوى موكله تنحصر في العلامة التجارية الخاصة بالفحم (...) والأنشطة المتصلة بها دون ما سواها من أمور ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة على أسباب الحكم الابتدائي بأن خطاب المدعى عليه والذي يستند إليه المدعي لإثبات الشراكة في العلامة التجارية (فحم النخلة) هو عرض للشراكة وليس عقداً مكتمل الشروط مستوفي الأركان حتى يصحّ الاستناد إليه لإثبات ما يدّعيه، وعلى افتراض كونه عقداً فهو عقد فاسد ؛ باعتبار ما هو متقرّر عند الفقهاء من اشتراط أن يكون رأس مال الشركة حاضراً، فلا يجوز أن يكون بمال غائب أو دين، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة. بالإضافة إلى أن المدعي عند إفهام الدائرة الابتدائية بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، طلب أداءها، فأدّاها المدعى عليه ؛ وبالتالي يكون قد ارتضى يمين المدعى عليه واحتكم إليها، ومن ثَمّ لا يقبل منه الرجوع عنها بما أثاره في اعتراضه من عدم جواز سماع اليمين مع وجود البينة ؛ وحيث الأمر ما ذكر فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه وعلى الأسباب التي أضافتها دائرة الاستئناف. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ بـ: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٣٩٠٤٠٨٥٧) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.