حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430393278
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011096/1443
رقم الحكم:4430393278
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011096 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430393278 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439011096 لعام 1443هـ المدعي: شركة جازان للطاقة والتنمية المدعى عليه: شركة ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم إصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة جازان للطاقة والتنمية تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة ابناء ابراهيم محمد سفياني التجارية تضمنت أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات مياه معبأة بثمن إجمالي قدره (٦٦١١٩) ستة وستون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريالا سدد منها (٤٤١٤) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤٨٧٣١) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢هـ، ودفعة قدرها (٤٧٦١) أربعة آلاف وسبعمائة وإحدى وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠هـ، ودفعة قدرها (٧٤٥٢) سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٨هـ، ودفعة قدرها (٥١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦١٧٠٥) إحدى وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريالات، وأرفق مع لائحته كشف حساب ومصادقة رصيد بمبلغ (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا، وثلاث فواتير ضريبية. وفي جلسة بتاريخ 15/3/1443 حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة دعواها، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قالت إن البينة هي عبارة عن مصادقة رصيد بمبلغ 48731 ريال، وثلاث فواتير ضريبية وجرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية ومستندات المدعية على دعواها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفائها بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١٧٠٥) إحدى وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريالات، والذي يمثل قيمة توريد بضائع قامت بها إلى المدعى عليها إضافة إلى قيمة فواتير ضريبية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا يتمثل بتوريد بضاعة والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن غاية ما تطلبه المدعية إلزام المدعى عليها بقيمة توريد البضاعة وبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة رصيد تتضمن إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل أوراقا عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع المدعى عليها، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن الدائرة قامت بتبليغ المدعى عليها في تبليغا سليما ولم تحضر ومُكّنت من الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى ولم تفعل المدعى عليها ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة ودون أن تقدم اعتذارا عن حضور الجلسة مما يعد نكولاً عن الجواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما جاء في الإنصاف قوله: والغيبة كالسكوت (515/28) ولما قرره الفقهاء من أن الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق (الكافي 4/241) كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا، وأما طلب إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير الضريبية فهذا من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وذلك بناء على المرسوم الملكي رقم (133) وتاريخ 2/11/1438هـ ونص الحاجة منه:(تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي: - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة أبناء إبراهيم محمد سفياني التجارية) سجل تجاري (...) أن تسلم المدعية (شركة جازان للطاقة والتنمية) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا، ورد باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430393278 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439011096 لعام 1443هـ المدعي: شركة جازان للطاقة والتنمية المدعى عليه: شركة ابناء ابراهيم محمد سفياني التجاري الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات مياه معبأة بثمن إجمالي قدره (٦٦١١٩) ستة وستون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريالا سدد منها (٤٤١٤) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤٨٧٣١) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢هـ، ودفعة قدرها (٤٧٦١) أربعة آلاف وسبعمائة وإحدى وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠هـ، ودفعة قدرها (٧٤٥٢) سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٨هـ، ودفعة قدرها (٥١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٦١٧٠٥) إحدى وستون ألفًا وسبعمائة وخمسة ريالات، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة أبناء إبراهيم محمد سفياني التجارية) (...) سجل تجاري أن تسلم المدعية (شركة جازان للطاقة والتنمية) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا، ورد باقي المبلغ، فاعترض عليه وكيل المدعية وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم في الجزء محل الاعتراض والحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع فواتير المبيعات بالإضافة لمبلغ المصادقة بمبلغ إجمالي قدره 61,705,25 واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة ريال وخمسة و عشرون هلله، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي/ وجدان ابوبكر سالم بن عفيف هوية وطنية (...) بالوكالة رقم (442654674) وتاريخ 17/5/1444هـ، ولم يحضر المدعى عليه (المستأنف ضده) أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التبليغ رقم (189846116)، وبسؤال وكيلة المدعي عما لديها احالته الى مذكرة الاعتراض المقدمة، وبسؤالها عن طالبتها اجابته بأنها تطالب بمبلغ المصادقة وقدره (48731ريال) ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً كما جاء في مصادقة الرصيد والفواتير اللاحقة لمصادقة الرصيد وهي الفاتورة رقم 40270 تاريخ 29/7/2020م بمبلغ قدره 7452ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه و الفاتورة رقم 4266 تاريخ 21/7/2020م مبلغ قدره 4761 ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه و الفاتورة رقم 48451 وتاريخ 30/11/2020م مبلغ قدرة 5175 ريال الممهورة بتوقيع المدعى عليه وبها (سند اخراج منتج تام) متضمنا العدد الموجود بالفاتورة وعليه ختم المدعى عليه وتوقيعه وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (4414) ريال وعليه يكون الباقي مبلغ قدره (12974) ريال من قيمة الفواتير هكذا إجاب.وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة ورأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فيما حكمت فيه من إلزام المدعى عليها (شركة أبناء إبراهيم محمد سفياني التجارية) (...) سجل تجاري أن تسلم المدعية (شركة جازان للطاقة والتنمية) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا. وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده كما في الفقرة (أولا) محمولاً على أسبابه. وأما بخصوص الحكم برد باقي المبلغ فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك لتضمن الفواتير والاعتمادات المدونة عليها بينة كافية لإثبات صحة الدعوى فيها واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثا). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولا/ بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439011096 لعام 1443هـ فيما حكمت فيه من إلزام المدعى عليها (شركة أبناء إبراهيم محمد سفياني التجارية) (...) سجل تجاري أن تسلم المدعية (شركة جازان للطاقة والتنمية) (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (48731) ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وإحدى وثلاثون ريالا. ثانياً / إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان فيما حكمت فيه (من رد باقي المبلغ). ثالثا / الحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (12974) ريال اثنا عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا وهو المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير بعد خصم المبلغ المسدد. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.